في الطعن بالتمييز رقم 34 لسنة 2004 ـ عذر حداثة السن
في الطعن بالتمييز رقم 34 لسنة 2004
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 29/5/2004
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور على ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و محمد نبيل محمد ريا و رمضان امين اللبودي
موجز القاعدة
حكم "تسبيب الحكم" اعذار قانونية و ظروف مخففة . الاعذار القانونية "حداثة السن" .
اعمال الحكم لعذر حداثة السن و النزول بالحد الادنى للعقوبة طبقا للمادة 99 عقوبات صحيح. لا يغير من ذلك ما ورد باسبابه من انه نزل بالعقوبة عن الحد الادنى لها عملا بالرخصة المخولة للمحكمة في المادتين 99 ، 100 عقوبات . النعي عليه لذلك غير مقبول .
المبدأ القانوني
لما كانت المادة 96 عقوبات تنص على انه (( يعد من الاعذار المخففة حداثة سن المجرم )) وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان عدم تجاوز المتهم سن الحادية والعشرين يقوم معه عذر حداثة السن الذي يوجب على القاضي اعماله والنزول بالعقوبة الى الحدود التي يقررها قانون العقوبات في المادتين 97 و99 منه كما تنص المادة 99 من ذات القانون على انه (( اذا توفر في الجنحة عذر مخفف كان التخفيف على الوجه الآتي أ- اذا كان للعقوبة حد أدنى خاص فلا تتقيد به المحكمة في تقدير العقوبة )) وتنص المادة 100 من ذات القانون على انه (( اذا رأت المحكمة في جنحة ان ظروف الجريمة أو المجرم تستدعى الرأفة جاز لها تخفيف العقوبة على النحو المبين في المادة السابقة )) وتقضى المادة 388/1 منه التي أدين بها الطاعن على معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات اذا وقعت السرقة ليلا مما مفاده ان الجريمة التي أدين بها الطاعن جعل المشرع للعقوبة فيها حدا أدنى خاص بها واذ كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن باعمال العذر القانوني لحداثة سنه بأن المحكمة نزلت بالحد الأدنى المقرر لعقوبة جريمة السرقة عملا بالمادتين 99 ، 100 عقوبات ومن ثم فانه يكون قد طبق صحيح القانون وأعمل عذر حداثة السن في شأن العقوبة المقضي بها ولا يغير من ذلك ما أورده في أسبابه من أنه نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى لها عملا بالرخصة المخولة للمحكمة اذ ان ذلك يعتبر من قبيل التقريرات القانونية الخاطئة التي لا أثر لها في الحكم ، لما كان ذلك وكان تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق هو من اطلاقات قاضي الموضوع لا يسأل عنها حسابا وكان الحكم المطعون فيه قد نزل بالعقوبة عن حدها الأدنى عملا بالمادة 99 عقوبات في شأن اعمال الاعذار المخففة في الجنح فانه لا يكون قد خالف القانون أو اخطأ في تطبيقه مما يتعين معه رفض الطعن موضوعا .
حكم المحكمة
أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث ان الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت --------------------- في الجنحة رقــم 2802/2003 بأنه في ليلة 19/2/2003 بدائرة مركز شرطة الرفاعة :-
1) سرق الهاتف النقال المبين بالأوراق والمملوك للمجني عليه ------------------ على النحو المبين بالأوراق.
2) تعاطى مشروبات كحولية في غير الاحوال المصرح بها قانونا .
وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 121/1 ، 381 ، 342 ، 388/1 عقوبات والمادتين 3 ، 7 من قانون مراقبة المشروبات الكحولية ، وبتاريخ 9/6/2003حكمت محكمة أول درجة حضوريا اعتباريا بحبس المتهم لمدة سنة عن التهمة الأولى وتغريمه ألف درهم عن التهمة الثانية .
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 4209/2003 وبتاريخ 5/1/2004 حكمت المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف .
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 25/1/2004 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن أسباب الحكم المطعون فيه لا تواجه دفاع الطاعن بتوافر عذر حداثة السن في حقه اذ ان أخذه بالرأفة في نطاق حكم المادتين 99 ، 100 عقوبات ليس فيه اعمال للعذر القانوني المخفف ذلك ان الثابت بشهادة ميلاد الطاعن أنه من مواليد 26/9/1983 ومـن ثم فانه لم يكن قـد تجاوز التاسعة عشر عند ارتكاب الجريمة في 19/2/2003 هذا فضلا عن تفاهة قيمة المسروق وتنازل المجني عليه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث انه لما كانت المادة 96 عقوبات تنص على انه (( يعد من الاعذار المخففة حداثة سن المجرم )) وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان عدم تجاوز المتهم سن الحادية والعشرين يقوم معه عذر حداثة السن الذي يوجب على القاضي اعماله والنزول بالعقوبة الى الحدود التي يقررها قانون العقوبات في المادتين 97 و99 منه كما تنص المادة 99 من ذات القانون على انه (( اذا توفر في الجنحة عذر مخفف كان التخفيف على الوجه الآتي أ- اذا كان للعقوبة حد أدنى خاص فلا تتقيد به المحكمة في تقدير العقوبة )) وتنص المادة 100 من ذات القانون على انه (( اذا رأت المحكمة في جنحة ان ظروف الجريمة أو المجرم تستدعى الرأفة جاز لها تخفيف العقوبة على النحو المبين في المادة السابقة )) وتقضى المادة 388/1 منه التي أدين بها الطاعن على معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات اذا وقعت السرقة ليلا مما مفاده ان الجريمة التي أدين بها الطاعن جعل المشرع للعقوبة فيها حدا أدنى خاص بها واذ كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن باعمال العذر القانوني لحداثة سنه بأن المحكمة نزلت بالحد الأدنى المقرر لعقوبة جريمة السرقة عملا بالمادتين 99 ، 100 عقوبات ومن ثم فانه يكون قد طبق صحيح القانون وأعمل عذر حداثة السن في شأن العقوبة المقضي بها ولا يغير من ذلك ما أورده في أسبابه من أنه نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى لها عملا بالرخصة المخولة للمحكمة اذ ان ذلك يعتبر من قبيل التقريرات القانونية الخاطئة التي لا أثر لها في الحكم ، لما كان ذلك وكان تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق هو من اطلاقات قاضي الموضوع لا يسأل عنها حسابا وكان الحكم المطعون فيه قد نزل بالعقوبة عن حدها الأدنى عملا بالمادة 99 عقوبات في شأن اعمال الاعذار المخففة في الجنح فانه لا يكون قد خالف القانون أو اخطأ في تطبيقه مما يتعين معه رفض الطعن موضوعا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن.