على ما اعتقد طالما ان الموظف قدم استقالته فلا يجوز احالته للجنة تحقيق ابدا.. ولكناذا كان قد تاخر في يوم يتم احتساب هذا اليوم من ضمن اجازته السنوية المدفوعة اذا كان يمتلك رصيد اجازات اما اذا لم يكن لديه رصيد اجازات يتم احتساب التاخير unpaid leave يعني اجازة غير مدفوعة ويتم معادلة الخصم نسبيا من نهاية الخدمة اي انها تؤثر على نهاية الخدمة لذلك نحن دائما نفضل الاجازات المدفوعة للموظف اكثر من غيرها..
يوجد شركات بنظام ال flexible hours اي الوقت المرن للموظف حتى لا يحتسب تاخير او نظام اذن 4 ساعات شهريا..
بس لجنة تحقيق لا يمكن ان تكون لموظف استقال حتى لو اكتشف ان هناك خطأ..
هذا من منطلق خبرتي في ادارة لجان التحقيق.. والله اعلم..
تحياتي ام لمى..
صاحب العمل لن يحيل الموظف للتحقيق لانه ترك بل سيخصم مباشرة من مكافئة نهاية الخدمة ويحول المبلغ على الحساب بدون نقاش. طبعا هاذا خرق للقانون وعلى الموظف تقديم شكوى فالوزارة ...
هل من يمكن ان يشرح لنا بالتفصيل البند رقم 111 في قانون العمل لوسمحتم المذكور سابقا؟
الأخت الكريمة
بعد التحية
اولاً يستوجب عليك أن توضحى الجهة صاحبة العمل أو رب العمل
هل هى جهة إتحادية او محلية أو شركة خاصة
ولكن بوجه عام
فإنك بإفصاحك عن المادة 111 من قانون العمل الإتحاد فقد حسمت الجدال
لأنه إذا كانت هناك مخالفة واكتشفها صاحب العمل ولم يتخذ أى إجراء - ومنها التحقيق بشأن تلك المخالفة ، فإنه يعتبر تنازلاً منه عن تلك المخالفة - خلال ثلاثين يوم فإنه لا يستطيع بعدها أن يحاسب الموظف عليها ، هذا من جهة .
ومن جهة أخرى فإن الموظف بعد إتمامه فترة الإنذار فإنه بذلك تنقطع علاقة العمل بينهما وينتهى عقد العمل ، ومن ثم فإن أى خصم بأثر رجعى يعتبر تعسف فى مواجهة العامل
ومن ثم
فإنه يستوجب على العامل أن يتقدم بالشكاية علي صاحب العمل ، وعندئذ سيحصل على حقوقه كاملة لأن ما تم خصمه أضحى بدون سند قانونى ودون وجه حق .
وشكراً
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا
المستشار / على الراعى
يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً
تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،
السلام عليكم مرة أخرى وأشكر جهودكم في توضيح هذا الموضوع ...
نفترض أن هناك خصم بأثر رجعي ( قبل أن يرفع الموظف المستقيل القضية)، هل يتم احتساب الخصومات على آخر راتب؟ أم يتم النظر في اي عام حدثت المخالفة وماذا كان الراتب ساعتها؟
طب سؤال بعيد .. في حالة رفع دعوى .. من يتكفل باتعاب المحاماة؟ هل يمكن مطالبة الشركة بدفع اتعاب المحاماة ؟ وهل من الضروري تعيين محامي في القضايا العمالية؟ وفي العادة كم تكون الاسعار؟ وهل توصون بمكتب شاطر في ابوظبي للقضايا العمالية البسيطة؟ بس لازم محامي فهلوي لان الشركة مش نضيفة