logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-18-2014, 03:42 PM
  #1
Ali hassan
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2013
المشاركات: 6
Impo هل تجوز شهادة الشاهد في المبالغ التي تزيد على 5000 درهم رغم وجود اثبات كتابي بالدين !!!!!!

السلام عليكم اخواني
الرجاء ان امكن اجابتي على الموضوع التالي
في عام 2008 في شهر 8 طلب مني زميل في العمل ان اقرضه مبلغ 110 الف درهم حيث انه كان في ذلك الوقت في بلده بالأردن ويمر بضائقة مالية وعائلية وبالفعل قمت بتحويل المبلغ له عن طريق الانصاري وقام بأستلامه في مدينة عمان الأردنية
وبعد عودته الى دبي طلب مني مهله شهور لحين تدبير اموره وبالنظر للعلاقة التي بيننا وافق على إعطائه 10 شهور مهلة وبعد انتهائها كان يوعد ويخلف الوعد وحدثت لي ظروف لم استطع خلالها المطالبه بالمال وحتى 2013 وعندها ظفرت به بعد ان اختفى طوال هذه الفترة وطالبته ولكنه انكر ذلك فما كان مني الا ان ابرزت له إيصال التحويل واحضرت ورقة من الانصاري تبين انه من استلم المال في عمان وواجهته به الا انه طلع بقصة ثانية بأن هذا المال هو نظير عموله فقلت له أي عمولة فأجابني بأنه قام بجلب شخص اشترى مني عقار في دبي وهذا صحيح ولمني لم أوقع مع صدقي هذا لا عقد عمولة ولم اوعده بأي شيء
فقلت له هذا الكلام غير صحيح وموضوع بيع عقاري لا علاقة له بموضوع التحويل فقال بأنه سيجلب الشاري ليشهد بأنه من احضر المشتري لي !!!!! فكررت له وماعلاقة هذا بموضوع التحويل والشاري لايستطيع ان يحلف بأنني وعدتك بأي عموله

الان رفعت علية دعوى مطالبة ولكن احد المحامين في المحكمة قال لي بأني سأخسرها لان الشخص سيجلب شاهد بأنه كان حاضر وقت بيعي للعقار رغم ان لاعلاقة لموضوع بيع العقار بالمبلغ المحمل ولايوجد أي عقد عمولة بيني وبين الشخص

وهنا قمت بسؤل محامي اخر ودفعت له حق استشارة وافادني بأنني ساربح القضية لان لدي اثبات كتابي والشهادة لاتجوز في المبالغ التي تزيد على 5000 درهم

السؤل اخواني : مع احترامي لاراء الاخوه المحامين اللذين سئلتهم أي منهم الصحيح وهل هذا يعني ان المستند الذي لدي لاقيمه له اذا اتى بشاهد ان الشخص كان جالس معنا عند بيع عقاري رغم ان التحويل لا علاقة له بموضوع البيع

افيدوني الله يخليكم

مع التحية والاحترام
Ali hassan غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-18-2014, 05:50 PM
  #2
خليفة حمادي
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: جمهورية مصـــر العربيــــــــــــــة
المشاركات: 32
افتراضي

أعتقد أخي ان استطعت ان تثبت أن الاموال المرسلة له كانت عبارة عن قرض سوف يردة لك (بورقة الحواله من الانصاري + الشهود) حينها اعتقد سترجح كفتك.
خليفة حمادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-18-2014, 05:55 PM
  #3
Ali hassan
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2013
المشاركات: 6
افتراضي

اخي الفاضل اني لدي ورقة الانصاري الاصلية وورقة من الانصاري مختومه تثبت انه استلم الما
الشهود هو من يريد ان يجلب الشاهد الذي سيشهد بأنه كان جالس معنا عندما اشترى العقار مني
ولايوجد لا عقد عموله ولا أي شيء
Ali hassan غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-18-2014, 06:25 PM
  #4
خليفة حمادي
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: جمهورية مصـــر العربيــــــــــــــة
المشاركات: 32
افتراضي

استاذ علي أعلم ذلك ، ولكن ورقة الانصاري لم تحدد سبب ارسالك للمال ، (فربما يكون المبلغ الذي ارسلته دين عليك له) وهذا ما يحاول صديقك إثباته بأن يؤكد أن المبلغ كان نتيجة عموله مستحقه عليك له ولديه شاهد ، فورقة الانصاري حتي لو ثابت انه استلم المال بشخصة غير كافيه لمطالبته بالمبلغ ، فعليك أن تثبت بأن المبلغ المرسل كان مجرد قرض منك لصديقك سيردة حين ميسرة .
خليفة حمادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-18-2014, 06:39 PM
  #5
Ali hassan
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2013
المشاركات: 6
افتراضي

اخي الفاضل ورقة الانصاري مكتوب بها سبب الارسال : استخدام شخصي
Ali hassan غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-18-2014, 06:40 PM
  #6
Ali hassan
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2013
المشاركات: 6
افتراضي

وبالاحرى الترجمه الحرفية لسبب الارسال : حاجات خاصة ...... personal needs
Ali hassan غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-18-2014, 06:43 PM
  #7
Ali hassan
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2013
المشاركات: 6
افتراضي

اخي خليفة السؤل هو هل يجوز الاثبات بالشهادة اذا كان مبلغ الدين اكثر من 5000 درهم حيث ان قانون الاثبات في المعاملات المدنية قد نص في الماده 35
على :

1- في غير المواد التجارية إذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسة آلاف درهم أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
2- ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات إلى الأصل.
3- وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسة آلاف درهم ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة، أو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة.
4- وتكون العبرة في اثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي.
Ali hassan غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-19-2014, 06:41 PM
  #8
خليفة حمادي
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: جمهورية مصـــر العربيــــــــــــــة
المشاركات: 32
افتراضي

صدقت اخي ، ولكن صديقك لا يثبت وجود المبلغ أو يدعي انقضائة ولكنه يعترف بوجود المبلغ ويقر بإستلامه ولكنه يدعي بأن مصدر إلتزامك بإرسال المبلغ هو نتيجة عموله مستحقه عليك وهذة واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات ، فهو سيطلب احالة الدعوي للتحقيق لسماع شاهدة لاثبات تلك الواقعة ، وعليك بالاستعانه بشخص حضر أو سمع صديقك وهو يطلب المال منك ليكون شاهدك ، وتأكد اخي العزيز لايضيع حق وراءة مطالب ، كل ما هنالك ان تكون جاهزا ومتوقعا لاي دفع او دفاع من الخصم ،
خليفة حمادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-19-2014, 09:20 PM
  #9
Ali hassan
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2013
المشاركات: 6
افتراضي

مشكور اخي خليفة .... بس الحديث دار عبر التليفون يعني الواحد كان لازاما يحط المايك حتى يسمع الناس ههههه الله المستعان واللي يجي من الله لا اعتراض عليه اشكرك ثانية
Ali hassan غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-20-2014, 10:37 AM
  #10
omer
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Feb 2013
المشاركات: 53
افتراضي

السلام عليكم ورحمه الله وتعالى وبركاته

الأخ/ علي حسن

حسب ردود الأخوان أنا عندي إقتراح إذا أمكن (في المحكمة تطلب من القاضي أن تقوم أنت والمشتكي عليه بحلف اليمين) ووكل أمرك لرب العالمين.

وشكراً
omer غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:35 PM.