الأذن الصادر من النيابة العامه يجب ان يكون محددا على سبيل الحصر ولا يجوز تجاوزه الا فى حالات استثنائيه ومنها ظهور حاله من حالات التلبس .
وعلى سبيل المثال :
اذن صادر من النيابة العامه بتفتيش شخص ومسكن المتهم لبيان مايحوزه من مواد مخدره وعند تفتيش مسكن المتهم شاهد مامور الضبط القضائى شخص اخر ظهرت عليه علامات الشك والريبه واثناء سؤاله عن شخصه وقعت منه قطعه من المخدر لإغن ذلك يعد حاله من حالات التلبس تستوجب ضبط المتهم على الرغم من ان الأذن صادر بتفتيش شخص ومسكن متهم اخر .
وفى كل الأحوال الحاله الأثتثنائيه الوحيده التى يجوز فيها لمأمور الضبط القضائى تجاوز حدود الأذن الصادر له هى توافر حالة التلبس .
((لا يضيع حق ورائه مطالب ))