بما أن الهيئة التي تعملين بها حكومية لابد من صدور قرار إنهاء الخدمة مسبباً وفقاً لقانون الخدمة المدنية وحالياً يسمى قانون الموارد البشرية لإمارة أبوظبي ، وحيث أن القرار وقد صدر بهذه الطريقة فيجب عليكي التظلم أولاً من القرار أمام الجهة نفسها ومن ثم التوجه إلى محكمة الأستنئاف الإداري وتقديم التظلم خلال المدة التي لا تتجاوز الستون يوماً من تاريخ صدور قرار الفصل وان شاء الله سوف تجدين الحق
أنا اليوم رحت على المحكمة وسألت عن الموضوع
قالوا لي أنه نحن تابعين لقانون الخدمة المدنية
وأنه إذا قدمت دعوى أطالب فيها إعادتي إلى العمل فإنه حتى في حالة كسبت القضية فإن المحكمة لا تستطيع إجبار إدارتي على إعادتي إلى العمل وخاصة في حالة عاندوا في التنفيذ
وسيجعلوني معلقة !!!
وإذا طالبت بتعويض فسيكون التعويض عبارة عن دفع 3 شهور
وهذا المبلغ لن يكفي لأن أدفع مصاريف المحامي !!!