قانون رقم ( 8 ) لسنة 2001م
قانون رقم ( 8 ) لسنة 2001م
بتعديل القانون رقم (3) لسنة 1999م
بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة ،
بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية ،
والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية،
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ،
أصدرنا القانون التالي: -
مــادة (1)
يستبدل بنص المادة (3) من القانون رقم (3) لسنة 1999م - المشار إليه - النص التالي : -
1 . يتكـون المجلـــس الاستشــاري مـن أربعين عضـواً مـن ذوي الرأي والكفاءة والخبـرة يعينهـم الحاكـم ويقبـل استقالاتهم بمرسـوم أميـري ويصدر المرسوم الخاص بتشكيـل المجلـس خـلال مـدة لا تتجـاوز الشهريـن مـن تاريـخ نفـاذ هـذا القانـون .
2 . يبلغ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بهذا القانون فور انعقاده .
مــادة (2)
يُعْمَـــل بهــذا القانون اعتبــارًا مــن تاريــخ صــدوره ، وعلــى الجهــات المعنيــة كــل فيمــا يخصــه تنفيــذ أحكامــه وينشــر فــي الجريــدة الرسميـــة.
صدر عنا بتاريخ : -
السبت : 13 رجـب 1422هـ
الموافق : 29 سبتمبر 2001 م
ســـلطان بن محمد القاسمي
حــــاكم إمــارة الشارقـــة
لنكُنْ آروَاحْ رآقيه
نَتسامْى عَنْ سَفآسِفَ الأمُورْ وَعٌنْ كُلْ مَايَخِدشُ نًقائِنا
نًحترِمْ ذآتنـَا
عِندَمٌا نتَحدثْ نتحَدثْ بِعُمِق
نٌطلبْ بـإدبْ وَنـَعتذِرْ بِـصدقْ
نٌترفع عَن آلتفِآهات
نُحِبْ بِصَمتْ وَنغَضبْ بِصَمتْ وإنْ آردنـَا الِرحِيلْ
نَرحِلْ بِصَمتْ