قـانـون رقـم (3) لسنـة 1999م
بشـأن
إنشـاء المجلس الاستشاري لإمــارة الشارقــة
نحـن سلطـان بن محمــد القاسمـي ، حـاكـم إمـارة الشـارقـة ،
بعـد الإطـلاع علـى دستـور دولة الإمارات العربية المتحدة ،
والقانون رقم (2) لسنة 1999م في شأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ،
وإيمانـاً منـا بحتميـة التعـاون والتضامـن بيـن أبنـاء الوطـن والتكامـل بيـن مؤسساتـه ،
ودعمـاً للإنجـازات التـي حققتهـا الـدولـة علـى المستـوى الاجتماعي والاقتصادي ،
وتـرسيخـاً لمبــدأ العـدل والشـورى ،
وبنـاء علـى مـا تقتضيـه المصلحـة العـامـة ،
أصـدرنـا القـانـون التـالـي : -
مـادة (1)
تعـريفـات : -
الــدولــة : دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة .
الإمـــارة : إمــارة الشـارقـة .
الحــاكـم : حـاكـم الشـارقـة .
الحكـومـة : حكـومـة الشـارقـة .
المجـلــس الاستشاري : المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة .
المجـلــس التنفيـذي : المجلس التنفيذي لإمارة الشارقـة .
الـدائــرة : تشمل كل شخص معنوي عام .
الجهـات الحكـوميـة : تشمـل الجهـات الحكوميـة المحليـة أو الاتحادية العاملـة فـي الإمـارة مـع مراعـاة قـواعـد الاختصاص .
مـادة (2)
يُنشـأ فــي الإمـارة مجـلـس استشاري يسمــى " المجلـس الاستشاري لإمـارة الشارقـة " يكـون عونـاً للحاكـم ويمـارس المهـام المنوطـة به وفقاً للأحكام واللوائـح والأنظمـة والقـرارات الصـادرة بموجـب هـذا القانـون ، وتكـون للمجلـس الشخصيـة الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالـي ويكون مقره مدينة الشارقـة ويعقـد جلساتـه فيهـا مـا لم ينـص مرسـوم دعوتـه للانعقاد فـي مكـان آخـر .
مـادة (3)
يتكـون المجلـس الاستشاري مـن خمسة وثلاثين عضـواً مـن ذوي الرأي والكفاءة والخبـرة يعينهـم الحاكـم ويقبـل استقالاتهم بمرسـوم أميـري ويصدر المرسوم الخاص بأول تشكيـل للمجلـس خـلال مـدة لا تتجـاوز الشهريـن مـن تاريـخ نفـاذ هـذا القانـون .
مـادة (4)
يشتـرط فـي عضـو المجلـس الاستشاري مـا يلـي : -
أ. أن يكـون متمتعـاً بجنسيـة دولة الإمـارات العربيـة المتحـدة .
ب. أن لا يقـل عمـره عنـد اختياره عـن ثلاثيـن سنـة .
ج. أن يكـون متمتعـاً بالأهلية محمـود السيـرة حسـن السمعـة لـم يسبـق الحكم عليـه فـي جريمـة مُخلـة بالشـرف مـا لـم يكـن قـد رد إليـه اعتباره طبقاً للقانـون .
مـادة (5)
ينتخـب المجلـس الاستشاري فـي أول جلسـة مـن فصلـه التشريعـي رئيسـاً ونائباً للرئيس عن طريـق الاقتراع السـري وذلـك وفقـاً للقواعـد والإجـراءات المنصوص عليهـا فـي النظـام الداخلـي للمجلـس .
ولغايات هذه المادة يرأس أول جلسة ويديرها أكبر الأعضاء سنــًا .
وتنتهـي مـدة كـلٍ مـن الرئيـس ونائبـه بانتهاء مـدة العضويـة فـي المجلـس الاستشاري أو بحلـه وفقـاً لهـذا القانـون .
مـادة (6)
عضـو المجلـس الاستشاري يمثـل الإمـارة بأسرهـا ويراعـى مصلحـة الوطـن ولا سلطـان لأيـة هيئـة عليـه فـي عملـه بالمجلـس .
مـادة (7)
مـدة العضويـة فـي المجلـس الاستشاري سنتـان قابلـة للتجديـد وفقـاً للإجـراءات المقـررة .
مـادة (8)
يتكـون مكتـب المجلـس الاستشاري مـن الرئيـس ونائبـه ورؤسـاء اللجـان وتحدد اللائحة الداخليـة اختصاصات ومهـام مكتـب المجلـس والإجـراءات التـي يتبعهـا .
مـادة (9)
يكـون للمجلـس الاستشاري أمانـة عامـة يرأسهـا أميـن عـام يتـم تعيينـه بمرسـوم أميـري وتحـدد اللائحـة الداخليـة اختصاصاتها ومهامهـا ويكـون الأميـن العام مقرراً للمجلـس ولمكتـب المجلـس .
مـادة (10)
يـؤدي أعضـاء المجلـس الاستشاري أمام الحاكم و قبـل مباشرتهـم لعملهـم اليميـن التاليـة : -
" أقسـم بالله العظيـم أن أكـون مخلصـاً للوطن والحاكم وأن أحتـرم دستور البلاد وقوانينها ، وأن أسعـى لخيـرها وتقدمهـا وأن أؤدي عملـي بأمانـة وإخـلاص والله علـى مـا أقـول شهيـد "
مـادة (11)
مـع مراعـاة الاختصاص يقـوم المجلـس الاستشاري بمساعـدة الجهـات الحكوميـة خدمة للصالـح العـام وذلـك بإبـداء الرأي والمشـورة فـي كـل مـا يهـم المجتمع دعماً لمقوماتـه الأساسيـة وقيمّـه الأصيلـة ولـه علـى وجـه الخصـوص التمتـع بالصلاحيـات التاليـة : -
أ. مناقشـة مشروعـات القوانيـن المحالة له من المجلس التنفيذي ومن ثم إعادتها لإتمام إجراءات إصدارها وفقــًا للقانون.
ويبلّـغ المجلـس الاستشاري بالقوانيـن التـي تصدر فـي فتـرة غيابه .
ب. إبـداء الرأي فيمـا يعرضـه عليـه الحاكـم ممـا لـه علاقـة بالسياسات العامة وتقديـم المقترحـات المناسبـة حـول ذلـك .
ج. مناقشـة أيٍ مـن الموضوعـات العامـة المتعلقـة بشئـون البـلاد بحضور رؤساء الدوائـر ورفـع توصياتـه حولهـا للحاكـم وعلـى رؤسـاء الدوائـر أن يجيبـوا علـى مـا يوجهـه إليهم الأعضـاء مـن أسئلـة تتعلـق بالأمـور الداخلـة فـي اختصاصهم وذلـك وفقـاً للإجـراءات المقـررة فـي اللائحـة الداخليـة للمجلـس الاستشاري .
د. النظـر فـي الأمـور المتعلقـة بالخدمـات والمرافـق العامـة وتنميـة الموارد الطبيعية والبيئية والمحافظة عليهـا واقتراح سبـل تطويـر وتحسيـن الأداء فيهـا .
هـ. طلـب أيـة بيانـات أو دراسـات أو تقاريـر أو اقتراحات تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة مـن الجهـات الحكوميـة لبحثهـا وإبداء الرأي حولهـا .
ز. فحـص العرائـض والشكـاوي التي ترد إلى المجلـس الاستشاري علـى أن تـدرج فـي جـدول الأعمال وللمجلس أن يطلـب مـن الجهـات الحكوميـة المعنيـة تزويـده بالبيانـات الضرورية لاستيفاء عناصـر البحـث.
ح. إعمـال الرقـابـة علـى أجهـزة الضبـط الإداري وذلـك دعمــاً للنظـام العام وحمايتـه .
ى. إبداء الرأي في الموضوعات الأخرى التي يرى الحاكم عرضها على المجلس الاستشاري .
مـادة (12)
إذا أُنتخب أحـد أعضـاء المجلس الاستشاري عضـواً فـي المجلـس الوطنـي الاتحادي يعتبـر مستقيـلاً حكمـاً مـن عضويـة المجلس الاستشاري .
مـادة (13)
يجـوز لعشـرة - علـى الأقـل - مـن بيـن أعضـاء المجلـس الاستشاري أن يقترحـوا على رئيس المجلـس مشـروع قانـون جديـد أو تعديـل أو إلغـاء قانـون نافـذ ويرفـع رئيس المجلـس الاقتراح للحاكـم مـع التوصيـة المناسبـة وللحاكـم إذا قبـل الاقتراح إحالتـه إلـى المجلـس التنفيذي لاتخاذ مـا يلـزم بشأنـه وفقـاً لأحكام القانـون واللوائـح النافذة .
مـادة (14)
تقـوم الجهـات الحكوميـة بالتعـاون المطلـق مـع المجلـس الاستشاري ولجانـه تحقيقـاً للصالـح العـام وعليهـا تقديـم مـا يطلبـه المجلـس مـن بيانـات ودراسـات وتقاريـر واقتراحات وغيـر ذلـك ممـا يتطلبـه تسهيـل مهمـة المجلـس .
مـادة (15)
يرفـع رئيس المجلس الاستشاري التوصيـات والاقتراحات التـي يتبنـاهـا المجلـس إلى الحاكـم .
مـادة (16)
يشغُر مكـان عضـو المجلـس الاستشاري في الحـالات التـاليـة : -
أ . الــوفــاة .
ب. الاسـتقالة .
ج . إذا أديـن بجريمـة مُخلـة بالشـرف بحكـم بـاتٍ .
د . المـرض المقعـد .
مـادة (17)
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبـل نهاية مدة عضويتـه يعيّـن الحاكم خلفاً له خلال شهريـن مـن تاريخ إعلان خلو مكانه ما لم يقع الخلو خلال الثلاثـة أشهـر السابقة علـى نهاية مـدة المجلـس الاستشاري ويكمـل العضـو الجديد مدة عضويـة سلفـه .
مـادة (18)
يكـون للمجلـس الاستشاري دور انعقاد سنـوي لا تقـل مدتـه عـن ثمانيـة أشهـر تبدأ فـي الأسبـوع الأول مـن شهـر أكتوبـر مـن كـل عـام ويعقـد المجلـس جلسة عادية علـى الأقـل كـل أسبوعيـن ويجـوز دعـوة المجلس للانعقاد فـي دور غيـر عـادي إذا دعـت الحاجـة لذلـك .
مـادة (19)
تكـون دعـوة المجلـس الاستشاري للانعقاد وفـض الـدورة بمرسـوم أميـري ويعتبـر باطـلاً كـل اجتماع يعقـده المجلـس خلافـاً لذلـك أو فـي غيـر المكـان المقرر لعقد اجتماعه بموجـب هـذا القانـون .
مـادة (20)
يقـوم الحاكـم أو مـن ينـوب عنـه بافتتاح الـدور العـادي السنـوي للمجلس الاستشاري وبإلقـاء خطـاب يستعـرض فيـه أحـوال الإمـارة وأهـم الأحـداث والشؤون العامة التـي جـرت خـلال العـام ومـا تعتـزم الحكومـة إجـراءه مـن مشروعـات وإصلاحـات خـلال الـدورة الجديـدة ويختـار المجلـس لجنـة مـن بيـن أعضائه لإعـداد مشـروع الـرد علـى خطـاب الافتتاح متضمنـاً ملاحظات المجلس وأمانيه وُيرفـع الـرد بعـد إقـراره مـن المجلـس إلى الحاكـم .
مـادة (21)
لا يؤاخـذ أعضـاء المجلـس الاستشاري علـى مـا يبدونـه مـن الأقـوال والآراء أثنـاء قيامهـم بعملهـم داخـل المجلـس أو لجـانـه .
مـادة (22)
لا يجـوز أثنـاء دور انعقاد المجلـس الاستشاري وفـي غيـر حالـة التلبـس بالجريمة أن تُتخـذ ضـد أي عضـو مـن أعضائـه إجـراءات جزائيـة إلا بـإذن مـن المجلـس ، وفـي حالـة اتخاذ مثـل هـذه الإجـراءات فـي غيـاب المجلـس يجـب إخطـاره بها وذلك كلـه علـى النحـو الـذي يبينـه النظـام الداخلـي للمجلـس .
مـادة (23)
يستحـق رئيـس المجلـس الاستشاري والأعضـاء مـن تاريـخ حلـف اليميـن مكافـأة تحددها اللوائــح .
مـادة (24)
جلسـات المجلـس الاستشاري علنيـة ويجـوز عقدهـا سريـة إذا طلـب ذلـك رئيـس المجلس أو ثلـث أعضائـه علـى الأقـل أو أحـد رؤسـاء الدوائـر .
مـادة (25)
يجـوز بمرسـوم أميـري تأجيـل اجتماعات المجلـس الاستشاري لمـدة لا تجـاوز شهـراً كما يجوز بمرسـوم أميـري حـل المجلـس علـى أن يتضمـن مرسـوم الحـل دعـوة المجلـس الجديـد للانعقاد فـي أجـلٍ لا يتجـاوز ستيـن يومـاً مـن تاريـخ مرسوم الحل ولا يجـوز حـل المجلـس الجديـد مـرة أخـرى لنفـس الأسبـاب .
مـادة (26)
يُعـد المجلـس الاستشاري لائحتـه الداخلية وتصـدر بمرسـوم أميـري وتحـدد اللائحـة اختصاصات رئيـس المجلـس ونائبـه وبوجـه عـام كـل ما يتعلق بشؤون المجلس وأعضائـه ومكتبـه ولجانـه وأمانتـه العامـة وكيفيـة تأديـة المجلس لأعماله وقواعد وأصـول المناقشـات والتصويـت فـي المجلـس واللجـان وغيـر ذلـك مـن شـؤون ممـا لـه علاقـة بالعضويـة أو الإجـراءات وخلافـه وذلـك فـي حـدود أحكـام هـذا القانـون .
مـادة (27)
يعمـل بهـذا القانـون مـن تاريـخ صـدوره وينشـر في الجـريـدة الـرسميـة .
صدر عنا بتاريخ :
الاثنين : 28 شــــعبان 1420 هـ
الموافق : 06 ديســــمبر 1999 م
ســـلطان بن محمد القاسمي
حــــاكم إمــارة الشارقـــة
تعليمات المشاركة |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|