الأخ الفاضل
كان قبل عام 2009 يوجد تحكيم تجاري إجباري في الإمارات، وذلك فيما يتعلق بمنازعات الأوراق المالية، حيث نص المشرع أن أي نزاع ينشأء عن تداول الأوراق المالية والسلع يتم الفصل فيهِ عن طرق التحكيم أو نظام التحكيم الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع
إلا أنهُ عرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا وأصدرت كلمتها فيهِ بعدم دستورية النص معلله ذلك أن التحكيم فكرتهُ تقوم على سلطان الإرادة وليس الإجبار، فحكمت بعدم دستوريتهِ
وعليهِ قامت هيئة الأوراق المالية والسلع بتعديل أنظمتها بما يتوافق مع حكم المحكمة العليا.
وبموجبهِ لا يوجد أي نظام بالدولة يقضي بإلزامية التحكيم في أي نزاع، وإنما يتعين على الأطراف الاتفاق على عرض النزاع على التحكيم قبل نشوء النزاع ويسمى هنا شرط تحكيم أو بعد نشوء النزاع ويسمى مشارطة تحكيم.
اتمنى أن أكون قد أفدتك
الإختلاف يعطي للفكر قوتهِ وللقانوني عظمتهِ
.................................................. .......د.سلطان بن محمد القاسمي
-----------
محكم معتمد لدى مركز عين شمس للتحكيم
محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية
طالب دراسات عليا بقسم القانون العام