logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-06-2013, 12:46 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي مصير العقوبة الجنائية

مصير العقوبة الجنائية
eineLe Sort De La P
اعداد الدكتورة
رنا ابراهيم سليمان العطور
استاذ مساعد في القانون الجنائي
كلية القانون ـ الجامعة الاردنية
مجلة الشريعة والقانون
العدد الخامس و الثلاثين ـ رجب 1429 ـ يوليو 2008

الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf مصير العقوبة الجنائية - مجلة الشريعة و القانون.pdf‏ (996.5 كيلوبايت, المشاهدات 11)
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-09-2013, 12:29 AM
  #2
خالد سالم الشامسي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2013
المشاركات: 4
افتراضي

لدي سؤال والرجاء مساعدتي في الاجابة :
السؤال هو: امر احد اعضاء النيابة العامة في احدى المحاكم الجزائية في امارة دبي بالحبس الاحتياطي لشخص متهم بجناية معاقب عليها بالسجن المؤقت وذلك لوجود دلائل كافية على ادانة المتهم بالجناية المسندة اليه, وقد استهدف عضو النيابة بذلك الامر مصلحة التحقيق وقد تم حجز حرية المتهم فعلا لمدة اسبوع. بين مدى مسؤولية عضو النيابة العامة عن جريمة حجز الحرية الشخصية مع التعليل وذكر السند القانوني ان وجد؟ وجزاءكم الله خير في مساعدتي على هذه القضية وشكرا
خالد سالم الشامسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-09-2013, 12:28 PM
  #3
محمد الذخيري
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2012
المشاركات: 1
افتراضي

طبقا لنص المادة (106) من قانون الاجراءات الجزائية لدولة الامارات العربية المتحدة رقم (35)لسنة 1992 وتعديلاته (( ..... يجوز لعضو النيابة العامة بعد استجواب المتهم أن يصدر أمرا بحبسه احتياطيا إذا كانت الدلائل كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بغير الغرامة ))
والمادة (110) من القانون سالف الذكر (( الامر بالحبس الصادر من النيابة العامة يكون بعد استجواب المتهم ولمدة سبعة أيام يجوز تجديدها لمدة أخرى لا تزيد على أربعة عشر يوما ...........))
محمد الذخيري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-09-2013, 08:16 PM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

اخي السائل


بما ان السؤال اكاديمي بمعنى تعلقه بالدراسة


فهنا ليس مكان طرح الاسئلة ، وانما النقاش حول الدراسة المنشورة


بينما مكان الاسئلة الطلابية في منتدى طلبة القانون


المهم سوف اجيبك على السؤال ، وان شاء الله يكون مناسب لك



نصت المادة الخامسة من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 وتعديلاته على ان النيابة العامة جزء من السلطة القضائية وهي من تباشر التحقيق والاتهام في الجرائم وفقا لاحكام القانون .



وكانت المادة (106) من ذات القانون قد اجازت لعضو النيابة العامة المحقق اصدار امر الحبس الاحتياطي بعد استجواب المتهم في جناية او جنحة معاقبا عليها بغير الغرامة


وقد حدد القانون مدد حبس النيابة العامة باجمالي (21) يوما كما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة (110) والتي جاء نصها على انه "الامر بالحبس الصادر من النيابة العامة يكون بعد استجواب المتهم ولمدة سبعة ايام يجوز تجديدها لمدة اخرى لا تزيد على اربعة عشر يوما"


واذا لزم التحقيق تمديد الحبس الاحتياطي يعرض الملف على القضائي الجنائي المختص في المحكمة المختصة للنظر في امر تجديد الحبس ، وخول القانون القاضي المختص مد مدة الحبس مدة لا تجاوز الثلاثين يوما في كل مرة يرى من الضرورة ابقاء المتهم مقيد الحرية ، وهذا ما اوردته الفقرة الثانية من المادة (110) .


كما اجازت ذات المادة في الفقرة الثالثة منها على جواز تظلم المتهم على امر الحبس الصادر في غيبته امام رئيس المحكمة خلال ثلاثة ايام من تاريخ علمه بالامر .


من ذلك فلا مسئولية تقع على عضو النيابة العامة الامر والمصدر لامر الحبس الاحتياطي ـ او الطالب من الحكمة تمديد اذا كانت ضروروات التحقيق تحتم عليه ذلك ولعدة اسباب منها الحفاظ على الادلة ، او المحافظة على الشهود وعدم التأثير عليهم وبذلك يكون هذا الامر اجراء مشروع مخول له بموجب القانون .



مع العلم بان هناك دراسات كثيرة تسعى وراء الحد من الحبس الاحتياطي وان يخصص في جنايات معينة دون غيرها مثل القتل و الخطف و الاغتصاب وقضايا المخدرات مثل الجلب و الاتجار ليبقى امر تقييد حرية المتهم امر بيد القضاء يبدأ بعد صيرورة الحكم نهائيا والاسباب كثيرة منها على سبيل المثال:-


اصدار امر النيابة العامة الامر بان لا وجه لاقامة الدعوى الجزائية بعد التحقيق الذي تجريه ويكون منه الحبس الاحتياطي.


براءة المتهم مما اسند اليه من اتهام بعد التحقيق الانتهائي وتحقيق المحكمة لادلة الدعوى



واعتذر منك اخي بان تكون اسئلتك الدراسية في منتدى طلبة القانون



والشكر الجزيل ايضا للاستاذ محمد الذخيري على مشاركته الاولى في اجابتك
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:44 PM.