لدى محكمة ......،،،،الموقره
دائرة الأمور المستعجله
التظلم رقم :.........
جلسة : / /
مقدمه من :
المتظلم :......................
ضـــد
المتظلم ضدها الأولى : ..........
ز.
المتظلم ضدها الثانيه : ......................
الموضوع : مذكره تعقيبيه على المذكره المقدمه من المتظلم ضدها الأولى .
الدفع الأول : فى الرد المزعوم المقدم من المتظلم ضدها الأولى وتمسكها بالتفسير الخاطئى لنص الماده 116 فقره 1 من القانون التجارى البحرى .
بادئى زى بدئ فإن المتظلم ضدها الأولى تحاول بكافة الطرق المزعومه الأستيلاء على حق غير مقرر لها بموجب القانون مفتعله وسائل متعدده وذلك على النحو التالى :
1/ نص الماده التى تتمسك به المتظلم ضدها الأولى هو فى حقيقة الأمر يصب فى صالح المتظلمه وفى تفسير نص الماده الصحيح يكون على خلاف ماتقرر به المتظلم ضدها .
حيث ان نص الماده 116 فقره 1 تنص على (( لكل من يتمسك بإحد الديون المذكوره فى الماده السابقه أن يحجز على السفينه التى يتعلق بها الدين أو على اى سفينه اخرى يملكها المدين إذا كانت هذه السفينه الأخرى مملوكه له وقت نشوء الدين ولو كانت السفينه متأهبه للسفر )))
من سياق التفسير القانونى والمنطقى لنص الماده فأنها تشترط شرطان جوهريان يعطى الحق للدائن فى توقيع الحجز التحفظى على سفينه اخرى ليست موضوع الدين ولا بد من توافر شرطان .
الشرط الأول : هو ان تكون السفينه مملوكه للمدين فى الوقت الحالى وليس فى السابق او الماضى وذلك كون الماده تنص على ((( يملكها المدين ))) الحديث هنا عن المضارع ( المالك الحالى )وليس الماضى (المالك السابق) وانما المقصود بها ان يكون المدين هو مالكها فى الوقت الحالى وهذا على خلاف المستندات والوثائق الرسميه المقدمه منا وخاصة شهادة تسجيل السفينه المصدق عليها من الجهات الرسميه داخل الدوله والتى تبرهن ان السفينه مملوكه لشركة ............ حاليا وليست مملوكه لشركة ............التى تزعم المتظلم ضدها الأولى انها مملوكه لها .
ويؤكد على ذلك ((إذا كانت هذه السفينه الأخرى مملوكه له وقت نشوء الدين)))
((((إذاهنا فى سياق الماده)))) تعد وصلة منطقية ثنائية الشرط بين عبارتين. إن أي عبارتين ترتبطان بهذه الوصلة الثنائية تكونان بحيث أن صحة أي عبارة تتوقف على صحة العبارة الثانية، أي أن تكون العبارتان صحيحتان أو خاطئتان.
اذ ان المشرع اكد فى العباره الأولى على ملكية المالك الحالى فى الوقت الراهن ( وقت توقيع الحجز ).
والثابت ان المدين ليس مالك لتلك السفينه فى الوقت الحالى وانما طبقا للمستندات الرسميه مملوكه لشركة....................... طبقا لشهادة التسجيل المصدقه قانونا والممهوره بخاتم تصديق دولة الأمارات .
الشرط الثانى :إذا كانت هذه السفينه الأخرى مملوكه له وقت نشوء الدين .
المتظلم ضدها الأولى تحاول ان تفسر نص الماده على نحو يخالف مسار العداله فليس من المنطق والمعقول ان يعطى المشرع الحق فى تتبع دين السفينه حتى لو كانت فى حوزة مالك اخر .
انما المقصود منها هو توقيع الحجز على اى سفينه اخرى مملوكه للمدين فى الوقت الحالى وتكون تلك السفينه مملوكه له وقت نشوء الدين.
بمعنى انه اذا كانت شركة فال (( المتظلم ضدها الثانيه )) تمتلك عدد 2 سفينه احدهما ليس موضوع الدين فيشترط لتوقيع الحجز على السفينه التى ليست موضوع الدين ان تكون مملوكه لشركة فال بالفعل وان تكون مملوكه له وقت نشوء الدين فإذا قامت شركة فال بشراء 10 سفن فلا يجوز توقيع الحجز على احدهما الا اذا كانت تمتلك احدهما وقت نشوء الدين .
فإذا قامت بالتصرف فى احد السفن او بيعها حتى لو كانت تمتلكها وقت نشوء الدين فلا يجوز الحجز عليها لعدم تحقق الشرط الأول وهو ان تكون مالكه له فى الوقت الحالى ((( وقت توقيع الحجز )))وليس وقت نشوء الدين . الملكيه فى سياق الماده تتحدث عن المضارع والمالك الحالى ولم يذكر فى سياق الماده عبارة المالك السابق وانما بصيغة المضارع ((((( يملكها المدين )))
الحديث هنا فى سياق نص الماده يتحدث عن المالك الفعلى والحقيقى فى المضارع وليس الماضى لذا كان المشرع حريصا على ذكر ((اى سفينه اخرى يملكها المدين ))) ولم يذكر المشرع اى سفينه اخرى كانت مملوكه للمدين !!!
المشرع يتحدث عن صفة الملكيه فى المضارع وليس فى الماضى .
لذا فأن الشرط الأول لم يتحقق وهو لابد ان تكون مملوكه للمدين فى الوقت الحالى حيث انها مملوكه فى الوقت الحالى وقبل استصدار الأمر بالحجز الى شركة ................ .
بأى منطق وبأى عداله يتم هذا التفسير المزعوم من المتظلم ضدهاالأولى لنص الماده سالفة الذكر .
الدفع الثانى : عدم اختصاص المحكمه نوعيا بتطبيق نصوص مواد القانون البحرى ومنها الماده 116 فقره 1 على الحجز التحفظى الماثل الأن .
حيث ان الماده 115 من ذات القانون قد نصت على انه1- يجوز توقيع الحجز على السفينة بأمر من المحكمة المدنية المختصة ولا يوقع هذا الحجز إلا وفاء لدين بحري .
.........الخ.
اذ ان الثابت من نص الماده انها جعلت من المحكمه المدنيه الولايه الكامله على تطبيق النصوص الخاصه بالحجز التحفظى فى القانون البحرى على المحكمه المدنيه وحدها وذلك كونها محكمه تمس اصل الحق على خلاف محكمة الأمور المستعجله التى لا تمس اصل الحق لذلك كان المشرع حريصا على ذلك وافرد لها نصا قانونيا خاصا بها مما يخرجها عن ولاية محكمىة الأمور المستعجله .
لذا فأن اعمال نصوص القانون البحرى على الحجز التحفظى الماثل يكون على غير سند من القانون ويخرج بذلك عن الأطار التشريعى المنظم له .
اذ ان نص الماده حددت المحكمه المختصه نوعيا بنظر الدعوى واعطت الحق فى الحجز على هذا النحو للمحكمه المدنيه بصفتها محكمه موضوعيه تبحث فى أصل الحق على غرار قاضى الأمور المستعجله وان القانون البحرى قانون خاص لذلك افرد المشرع نصوص خاص به حتى عند وقوع الحجز التحفظى .
الدفع الثالث : فى زعم المتظلم ضدها الأولى بوجود مشارطة ايجار بين المتظلم ضدها الأولى وبين المتظلم ضدها الثانيه وطلبت الحجز على السفينه المملكوه للمتظلمه على الرغم من عدم وجود اى صله لها بذلك الدين المزعوم :-
المتظلم ضدها الأولى لم تقدم ثمة دليل ثبوت واحد تشير من خلاله الى وجود دين بالفعل ومن اعطى لها الحق فى ان تعطى لنفسها لفظ دائن وبأى مشروعيه تطلب تطبيق لفظ نشوء الدين !!!
المتظلم ضدها الأولى ارادت بكافة الوسائل الباطله قانونا للمطالبه بإستصدار ذلك الأمر ففى اول الأمر ادعت ان شركة ...... هى مالكة السفينه ........... ولا نعلم حتى الأن هل تم تقديم ثمة مستند واحد او ثمة دليل واحد يشير الى ان هناك سفينه فى الدولة تدعى....وتمتلكها شركة .... حتى يتسنى لها المطالبه بتوقيع الحجز التحفظى على تلك السفينه !!!!
وهل المحكمه مختصه ولائيا بنظر تلك الدعوى على الرغم من إقرار المتظلم ضدها الأولى فى مذكراتها وما قدم منها من مستندات بأن مشارطة الأيجار محل نزاع الأن ومطروح امام التحكيم فى دولة بريطانيا كما جاء فى الماده.... من اتفاقية الإيجار الى لانسلم بها والتى نصت على هيئة التحكيم المختصه فى دولة بريطانيا مما يعد معه ان المحكمه غير مختص ولا ئيا بنظر الدعوى الأصليه وذلك طبقا لنص الماده 203 من قانون الأجراءات المدنيه .
الدفع الرابع : رفع الأمر من غير زى صفه :-
حيث انه لا يوجد لللمتظلمه الأولى اى تمثيل قانونى داخل الدوله ولا تدير ثمة منشأه بداخلها ولم تقدم ثمة مستند واحد يؤكد رخصتها التجاريه ومزاولتها لنشاطها خارج الدوله ولم تقوم بالتصديق عليها من سفاراتها والتصديق عليه من الجهات المختصه داخل الدوله .
كما انه حتى الأن لايوجد لها مدير مسؤلا يمثلها قانونا وعلى اى اساس قانونى تقيم رفع دعواها بأتخاذ اجراء تحفظى تسبب فى اضرار لاحصر لها ولا نعلم من هو المسؤول قانونا عن اعمالها .
حيث نصت المادة 42 من قانون الأجراءات المدنيه على الأتى :-
ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتابها ويجب أن تشتمل الصحيفة:
1/اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه.
لذلك
نلتمس من عدالة المحكمة الموقره التكرم والتفضل بصدور قراركم الموقر :-
اولا: قبول التظلم شكلا.
ثانيا: وفى الموضوع :-
اولا : بالغاء القرار المتظلم منه .
ثانيا : الزام المتظلم ضدها بسداد الرسوم والمصروفات .
مفوضين الأمر لله ثم لعدالة المحكمه الموقره
محمد الجمل . مستشار قانونى