logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-25-2013, 06:10 AM
  #1
القلب الحزين
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 31
افتراضي النقض

السلام عليكم اعضاء المنتدى الكرام سؤالي هو اذا حصل شخص على البراءه في المحكمة الابتدائيه وكان الحكم مبني اساسا على تضارب اقوال شهود الاثبات وكذلك لا معقولية تصور الواقعه ثم قضى الحكم في محكمة الاستئناف بادانة المتهم والغاء حكم البراءه استنادا الى اعتراف المتهم فقط ولم يتعرض نهائيا لتفنيد اسباب البراءه في الحكم الابتدائي كذلك لم يبدي في حيثياته انه اطلع على شهادة الشهود اساسا او انه لم يطمئن اليها هل يدخل ذلك في الاسباب الموجبه لنقض الحكم واعادة المحاكمه؟
القلب الحزين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-25-2013, 02:29 PM
  #2
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

بالضبط يمكن التعويل على هذه الأسباب جميعها
لأن حكم الإستئناف ينقل الدعوى للحالة التى كانت عليها قبل الإستئناف
والتى كان يستوجب على محكمة الإستئناف أخذ كل هذه الأمور فى الإعتبار
وخاصة أننى أعتقد أن دفاعكم فى محكمة الدرجة الأولى قد شكك المحكمة فى الإعتراف .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-26-2013, 05:36 AM
  #3
القلب الحزين
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 31
افتراضي

شكرا استاذ علي الراعي على الرد على استفساري و لكن ما هو مسمى الدفع القانوني لمثل هذه الحاله امام محكمة النقض هل هو على سبيل المثال فساد في الاستدلال ام اخلال بحقوق الدفاع وبالفعل يا سيدي الفاضل تشككت محمة الدرجة الاولى في سلامة الاعتراف وصحته وكذلك صحة اسناد التهمه ككل وذلك بسبب سماعها لاقوال الشهود سواء النفي او الاثبات وشكرا
القلب الحزين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-26-2013, 11:31 AM
  #4
عادل العاجل
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 242
افتراضي

أعتقد أنه أنه الخطأ في تطبيق القانون حيث أنه أسند النص القانوني للجريمة و طبقها على الوقائع المعروضة عليه

هذا حسب ما أراه

و لكن ليس هناك مانع من أن تكتب الخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الإستدلال عامة
عادل العاجل غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-27-2013, 12:57 AM
  #5
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

شكرا للسادة الأعضاء على المشاركات الجيدة والإجتهادات .
ولكن وجهة نظرى الشخصية ستكون محدودة بقدر ما تم سرده من وقائع
وفى هذه الحالة تكون المحكمة جاء حكمها قاصراً فى التسبيب وفاسدا فى إستدلالتها .
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-27-2013, 04:58 AM
  #6
القلب الحزين
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 31
افتراضي

شكرا للاعضاء المحترمين على التفاعل السريع وايكم ملخص القضيه تم ضبط سيده بقطعه ضئيله من مخدر الحشيش في موقف للسيارات في دبي وادلت باعتراف في الشرطه انها حازتها لكي تتعاطاها مع زوجها عند قدومه للبلاد ثم ادلت بنفس الاعتراف في النيابه ثم عادت بعد ذلك وانكرت الاعتراف ايضا بالنيابه وذكرت انها كانت في حالة سكر وانها كانت في حالة اغماء عند القبض عليها وانه كان هناك شخص اخر معها في موقع الاحداث واتهمته انه من دس عليها المخدر وذلك لعلمها انه من اصحاب السوابق وكانت قد تعرفت عليه من خلال عملها وكانت في طريقها اليه لانه عرض اثاث شقته للبيع فذهبت لتشتريه منه وانه استغل تجولها في انحاء الشقه لرؤية الاثاث فقام بدس المخدر في حقيبة يدها دون علمها المهم طبعا تم تحويل القضيه للمحكمه وتم استدعاء شهود الاثبات الشرطي والشرطيه الذين قاموا بعملية الضبط وفي اول مناقشه لهما افاد الشرطي انها كانت بحاله جيده عند القبض عليها ثم افادت الشرطيه انها كانت في حالة اغماء عند القبض عليها وانه كان هناك شخص اخر في مسرح الاحداث وهنا بدأت المحكمه تميل الى صدق المتهمه في روايتها فحكم لها القاضي بالكفاله وخرجت من السجن على ذمة القضيه بعد 6 اشهر حبس احتياطي ثم قامت المحكمه باستدعاء ذلك الشخص الذي حامت حوله الشبهات فحضر للمحكمه بالقوه الجبريه وفي المحكمه ادلى باعترافات مثيره للضحك حقا لقد قال ان المتهمه تعرف انه مرشد لمكافحة المخدرات وانها عرضت عليه ان تتعاطى معه الحشيش ثلااااااث مرات وهو يرفض ثم قام بالابلاغ عنها في المره الاخيره وهنا ابتسم القاضي في سخريه ثم ساله وهل يعقل ان تعرف المتهمه انك تعمل لدى مباحث المخدرات ثم تلح عليك في طلبها ثلاث مرات ثم ساله هل كانت في حالة سكر قال نعم كانت تفوح منها رائحة الكحوليات ساله هل كانت مغمى عليها قال في البدايه نعم ثم عاد وقال انها تصنعت الاغماء عند رؤية رجال الشرطه فباغته القاضي بسؤال اخر وكيف تتصنع الاغماء امام رجال الشرطه وهم في ملابس مدنيه فكيف ستعرفهم حتى تتصنع الاغماء وطبعا لم يجد اجابه مناسبه ثم اضاف الشاهد قائلا انه قام بتعطيلهاا ثلاث ساعات في موقف السيارات حتى تاتي الشرطه للقبض عليها وهنا ابتسمت هيئة المحكمه كلها في سخريه وقالوا للشاهد هل يعقل ان يحضر شخص لشراء اثاث من شخص فتقوم بتعطيله ثلاث ساعات كامله امام المبنى طبعا بدا للمحكمه انه يريد اخفاء انها دخلت الشقه وهنا ساله الدفاع قائلا وكم تتقاضى من المكافحه فافاد انه يتقاضى مبلغ في نهاية كل شهر نظير القضايا التي يحضرها وهنا ساله القاضي عن اسم الضابط الذي يتعامل معه فذكر اسم هذا الضابط فتم استدعاء الضابط والشرطيه التي حضرت التحقيق فتخلفا عن الحضور اربع مرات ثم حضرت الشرطيه وبسؤالها قالت المتهمه لم تكن بحالة اغماء وانها لم تكن بحالة سكر وهو عكس ما ذكره الشاهد السابق تماما بل ادعت انها كانت وحدها ليس معها احد وهو عكس ما ادلى به الشاهد من انه كان متواجد وهكذا ايها السادة اقتنعت المحكمه تماما بالبراءه وقد اعلن القاضي ذلك في نهاية المرافعه حيث قال بعد طلب الدفاع البراءه للمتهمه قال والمحكمه اقتنعت بالبراءه وطبعا قدم الدفاع مايثبت ان الزوج المزعوم ليس له اي اقامه في البلاد وانه سيده مطلقه وكانت حيثيات البراءه واضحه وجليه من شهادة الشهود وهو التضارب الصارخ لاقوال الشهود وكذلك لا معقولية تصور الواقعه من خلال شهادة المصدر السري وكذلك الشك ان الضابط الذي يدفع في مقابل الحصول على القضايا يمكنه ايضا ترغيب او ترهيب المتهم من اجل الا يتراجع عن اعترافاته وبالتالي شكت المحكمه في صحة الاعتراف وانه غير مطابق للحقيقه والواقع وانه قد يكون وليد ترغيب او ترهيب وشكت في صحة اسناد التهمه وحكمت بالبراءه طبعا لم يكن ايضا هناك اثر لخدر الحشيش في بول المتهمه نهائيا كما ان شهادة رجال الشرطه في محضر النيابه انكروا تماما حالة السكر والاغماء اساسا والتي اتضحت فيما بعد والباقي اعلاه واسف للاطاله
القلب الحزين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-27-2013, 04:34 PM
  #7
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

أخى الكريم

لا تأسف على الإطالة ، فنحن هنا جميعاً لخدمة الأعضاء .
أود أن أوضح للسائل الكريم أن الجواب على استشارتك بقدر ما جاء بها من معلومات ومعطيات .
وكان يستوجب قراءة الحكم وتفسيره والبحث على حيثياته للوقوف على ما جاء بمنطوقه .

أولا أنوه أن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية فى تقدير الأدلة ومنها الإعتراف .

ولكن وجهة نظرى المتواضعة فى الموضوع
أنها إن شاء الله فى محكمة النقض سيتم تنفنيد الأدلة أجمع .
وقد تقتنع المحكمة ببطلان الإعتراف بناء على شهادة المرشد سالف الذكر وتناقض أقواله مع شهود الإثبات .
وهنا يتضح جلياً فساد الحكم الطعين فى الإستدلال على إعتراف باطل ، حيث انه من المقرر قضاءً أن المتهم لا يسعى إلى هلاك نفسه من خلال إعترافه .
كما يتضح أيضاً القصور فى التسبيب
والقضية ثرية بالثغرات التى تدعم موقف الزوجة من تناقض الدليل القولى والدليل الفنى ( وهو خلو عينة البول من ثمة مخدر ) ، وتلفيق الإتهام وغيرها ......
وإن شاء الله المحامى الذى سيباشر القضية سيدلى بدلوه على أكمل وجه ونتمنى له السداد والتوفيق .
وشكرا
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-27-2013, 07:01 PM
  #8
القلب الحزين
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 31
افتراضي

شكرا جزيلا استاذ علي الراعي ولكن من قبيل الرغبه مني في الاستزاده من معلوماتكم القيمه كنت اود ان اسال لقد قرات في احد المواقع القانونيه انه متى وجد الشك في اي قضيه وجب على القاضي ان يفسر هذا الشك لصالح المتهم كما اقتضت القاعده القانونيه الشهيرة التي تقول الشك يفسر لصالح المتهم ومتى تشكك القاضي في ملابسات اي واقعه او قضيه وجب عليه ان يقضي بالبراءه للمتهم عملا بالمبدا الشهير ان براءة الف مذنب افضل من ادانة بريء واحد كما قرات في احد احكام النقض انه وجب على قاضي الاستءناف تفنيد ادلة البراءه التي ساقها الحكم الابتدائي والا كان حكمه ناقصا معرضا للنقض وخصوصا ان العامل الاكبر في براءة المتهمه سالفة الذكر اعتمد عل شهادة الشهود وهو ما لم يتطرق اليه حكم الاستئناف سواءا بالسلب او الايجاب وانما بدا الامر وانه حكم في القضيه بناء على الاوراق التي امامه دون النظر الى شهادة الشهود فما راي سيادتكم؟
القلب الحزين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-28-2013, 01:54 AM
  #9
القلب الحزين
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 31
افتراضي

اتمنى الرد من سيادة الاستاذ علي الراعي وشكرا
القلب الحزين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:00 AM.