الطعن رقم 401 لسنة 22 القضائية
الطعن رقم 401 لسنة 22 القضائية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموفق 2/2/2003
برئاسة محمد عبد القادر السلطي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبد العزيز محمد عبد العزيز و شهاب عبد الله الحمادي
موجز القاعدة :-
(1) طلب الخصم احالة الدعوى الى التحقيق او ندب خبير فيها ـ لا تلتزم محكمة الموضوع باحالته متى وجدت في اوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها .
مثال : في محاسبة بين شركتين .
(2) الاقرار حجة على المقر ـ لا يقبل من المقر الرجوع عنه .
مثال : في محاسبة بين الشركتين .
(3) المدير المتفق عليه نيابته عن الشركة وتمثيلها وادارتها ـ له النصرف بمفرده في كل ما تتناوله هذه الادارة او يتصل بها من توابع ضرورية .
(4) الغاء الانابة او الوكالة يقتضي من الموكل الاعلان عن انقضائها وعدم اعلام الغير الذي يتعامل معه الوكيل عادة بهذا الالغاء والا تحمل مسئولية اغفال هذا الاجراء .
القاعدة القانونية :-
[1] من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان محكمة الموضوع غير ملزمة باجابة الخصم الى طلبه احالة الدعوى الى التحقيق او ندب حبر متى كانت اوراق الدعوى قد اشتملت على ما يكفي لتكوين عقيدة المحكمة في شأن الوقائع المطلوب اثباتها او نفيها بحيث يكون اجراء التحقيق او ندب خبير غير مجد بالنظر الى ظروف الدعوى والى ما هو ثابت فيها من الادلة الاخرى .
[2] ومن المقرر وعلى ما هو عليه نص المادة 53 من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية على ان الاقرار حجة على المقر و لايقبل منه الرجوع فيه.
[3] ان المدير المتفق على نيابته في تمثيل الشركة وادارتها له ولاية التصرف بمفرده في كل ما تتناوله وما يتصل بها من توابع ضرورية .
[4] ان الغاء الانابة يقتضي على الموكل ان يعلن عن انقضاء الوكالة والا تحمل مسئولية اغفال هذا الاجراء وخصوصا اعلان الغير الذين يتعاملون عادة مع الوكيل .
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان المؤسسة المطعون ضدها اقامت الدعوى ---/98 مدني كلي الشارقة على الطاعنة طالبة الحكم بالزامها ان تدفع لها مبلغ 119.421 درهما والفائد القانونية بسعر 9% اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد وقالت شرحا لها انه بناء على تعامل بينها والطاعنة تمثل في شراء الاخيرة بضائع منها عبارة عن مواد غذائية وترد بذمتها المبلغ المطلوب وامتنعت عن سداده دون سبب او مبرر قانوني ـ اقر المدعو (ع) بانه صاحب الطاعن وكرر ذلك في جلسات المحاكمة الابتدائية ومحكمة اول درجة حكمت ف 30/10/1999 بالزام الطاعنة ابن تؤدي للمطعون ضدا مبلغ مقداره 119.421 درهما مع الفائدة التأخيرية عن هذا المبلغ بسعر 9% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام ـ استأنف (ع) هذا الحكم بصفته صاحب الطعنة برقم 90/1999 الشارقة ومحكمة الاستئناف قضت في 25/4/2000 برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض .
حيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ذلك ان الطاعن تمسك امام محكمة الموضوع بان المطعون ضدها سحبت عدةمبالغ من حسابها لدي حبيب بنك زيورخ فرع الشارقة اضافة الى عدة مبالغ استلمها السيد --------- مدير المطعون ضدها من مديرها كما تمسك بان الشيكات المرتجعة بمبلغ 102.843 درهما ليست له علاقة لها ولم يوقعها كما تمسك بانه كفيل رخصة تجارية وان مالك الطاعنة هو المدعو ---------- الذي قام بتعيين المدير -------- واخر ------- وهما اللذان كانا يتعاملان مع الشركات الاخرى ، كما تمسك بانه لم يوقع الفواتير الا ان الحكم التفت عن اجابة ممثل الطاعنة عن طلباته الجوهرية من بيان المبالغ المسحوبة و المبالغ النقدية التي تسلمها مدير المطعون ضدها وعدم سماع الشهود واحالة الدعوى الى خبير حساب بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان محكمة الموضوع غير ملزمة باجابة الخصم الى طلبه احالة الدعوى الى التحقيق او ندب حبر متى كانت اوراق الدعوى قد اشتملت على ما يكفي لتكوين عقيدة المحكمة في شأن الوقائع المطلوب اثباتها او نفيها بحيث يكون اجراء التحقيق او ندب خبير غير مجد بالنظر الى ظروف الدعوى والى ما هو ثابت فيها من الادلة الاخرى ـ ومن المقرر وعلى ما هو عليه نص المادة 53 من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية على ان الاقرار حجة على المقر و لايقبل منه الرجوع فيه ـ وان المدير المتفق على نيابته في تمثيل الشركة وادارتها له ولاية التصرف بمفرده في كل ما تتناوله وما يتصل بها من توابع ضرورية وان الغاء هذه الانابة يقتضي على الموكل ان يعلن عن انقضاء الوكالة والا تحمل مسئولية اغفال هذا الاجراء وخصوصا اعلان الغير الذين يتعاملون عادة مع الوكيل ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لاسبابه قد طرح دفاع الطاعنة بندب خبير والاحالة الى التحقيق على ما اوردع باسبابه من ان "…… المديونية المدعى بها ثابتة من النسخ الكربونية للفواتير والثابت منها ان المدعى عليها اشترت البضائع من المدعية ووقعت على استلامها ولما كان مجموع قيمة هذه الفواتير 119.421 درهما وهو المبلغ المطالب به وكانت الشيكات المحرر من قبل المدعي عليها للمدعية مجموعة مبالغها 122.609 دراهم وحيث ان المبلغ المطالب به ثمن البضاعة موضوع المطالبة يدخل ضمن القيمة الكلية للشيكات فانه يكون المدعي عليها مسئولة عن اداء المبالغ المطالب به ولاينال من ذلك ما دفع به الحضار عن المؤسسة المدعي عليها صاحبها من انه قام بعزل الوكيل الذي كان يدير المؤسسة الذي ابرم التصرفات مع المدعية ووقع على الشيكات والفواتير وذلك انه لم يقم باخطار المدعية بهذا العزل اذ استمر اعتماد توقيع الوكيل ساريا حتى تاريخ عودة الشيكات من البنك وعليه فان المدعية لا تحاج بهذا العزل اذ انه طبقا لقواعد الوكالة الظاهرة ان التصرفات التي يبرمها الوكيل مع الغير حسن النية ينصرف اثرها الى الموكل طالما انه لم يقم باعلان الغير الذين يتعاملون عادة مع الوكيل ، كما ان الفواتير المحررة بقيمة البضاعة خمس فواتير من مجموعها البالغ ست فواتير محررة قبل تاريخ الغاء الوكالة اذ ان الغاء الوكالة كان في 15/3/998 والفواتير الخمس كانت ما بين 3/3/1998 و 12/3/1998 عدا السادسة البالغة فيمتها 8320 درهما حررت في 18/3/1998 بعد الغاء الوكالة وهي اسباب سائغة لها اصلها الثابت بالاوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وتؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها ذلك ان الثابت من محاضر جلسات المكمة الابتدائية ان (ع) اقر بانه صاحب الطاعنة وانه وكل موقع الفواتير والشيكات ومن ثم فان دفاعه بالاحالة الى التحقيق او ندب خبير غير مجد وطرحه من قبل المحكمة في محله ويضحى النعي برمته على غير اساس .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعنة الرس والمصروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب محاماة للمطعون ضدها وار بمصادرة التأمين .