logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-18-2010, 07:30 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي شركـــة المحــاصــة طبقا للقانون التجاري بالإمارات العربية المتحدة

شركـــة المحــاصــة طبقا للقانون التجاري بالإمارات العربيةالمتحدة
مقـدمـة
شركة المحاصة هي الصورة الثالثة من صور شركاتالاشخاص. وهي تتميز عن جميع الشركات الاخرى بميزة اساسية هي عدم تمتعها بالشخصيةالمعنوية وهذا ما يتضح من تعريفها وخصائصها.

وتعتبر شركة المحاصـة بمثابةصورة بدائية لعقـد القرض حيث أن نشأتها قد عاصرت نشأة شركة التوصية ، وتقوم هذهالشركة بين شخصين أو أكثـر يسـاهـم كل منهم بحصـة من مال أو عمل ، ويقتسمون ما ينتجعن هذا المشروع من ربح أو خسارة ، إلا أن هذه الشركة مستترة حيث تقوم بيم أفرادهافقط.
وعليـه فإنها لا تكتسب الشخصية المعنوية وبالتالي فإن نتائج اكتساب هذهالشخصية المعنوية لا تترتب ، فبذا لا يكون للشركة عنوان أو ذمة مالية أو موطن أوجنسية أو أهلية.
ويفضل البعض هذه الشركة لضمان ممارستهم التجارة دون الإفصاح عنأسمائهم ، ثم التخلص من الشكليات التي يتطلبها إبرام عقد الشركة ، وقد تقوم هذهالشركة للمارسة عمل واحد وقتي ، كشراء صفقة بضائع وبيعها أو شراء حطام سفينة أوانقاض بناية أو ثمار حديقـة أو ورقـة يانصيب واقتسام الجائزة التي قد يسفر عنهاالسحب.


المبحث الاول
تعريف شركة المحاصة وخصائصها
المطلب الاول
تعريفشركة المحاصة
يعرف المشرع شركة المحاصة في المادة 56 من قانون الشركات الاتحاديبقوله : " هي الشركة التي تنعقد بين شريكين او اكثر لاقتسام الارباح والخسائر عنعمل تجاري او اكثر يقوم به احد الشركاء باسمه الخاص .
وتكون الشركة مقصورة علىالعلاقة بين الشركاء ولا تسري في حق الغير , ويجوز اثبات شركة المحاصة بكل طرقالاثبات".
يتضح من ذلك ان شركة المحاصة هي عقد شركة بالنسبة للشركاء لذافانه يخضع لكل احكام عقد الشركة من حيث اركانه الموضوعية العامة والخاصة . اذ لا بدمن ان يتوافر فيه الرضا والمحل والسبب ويقدم كل منهم حصة من مال او عمل لاستثمارهافي مشروع اقتصادي واقتسام ما ينشأ عنه من ربح او خسارة .
اما بالنسبة للغيرفهذه الشركة لا وجود لها لان الغير يتعامل مع واحد من الشركاء فقط , يتم اجراء جميعالمعاملات باسمه الخاص . ويسمى هذا الشخص الشريك الظاهر او مدير المحاصة اماالشركاء الاخرون فهم مستترون ولا يعلم الغير بوجودهم.

لماذا توجد شركةالمحاصة ؟
توجد اسباب كثيرة دفعت المشرع الى الاقرار بشركة المحاصة كشكل مناشكال الشركات التجارية . فالشركاء احيانا يفضلون ان تكون علاقاتهم وتجمعاتهم بسيطةومرنة بعيدة عن الشكليات , في حين ان الشركة التي تتمتع بالشخصية المعنوية تتطلبمراعاة قواعد شكلية معينة خصوصا في مواجهة الغير. كما ان المشرع يقر من جهة اخرىبعدم امكان تقييد وحصر جميع الانشطة المشروعة في طوق صارم لا يرغب الشركاء فيه , فهو باقراره شركة المحاصة يتحاشى القاء التجمعات التجارية التي لم يتم قيدها فيالسجل التجاري في العدم القانوني.

المطلب الثاني
خصائص شركةالمحاصة
اولا : انها قائمة على الاعتبار الشخصي :
شركة المحاصة هي منشركات الاشخاص , فهي تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء . فشخصية كل شريك هي محل اعتبار بالنسبة للشريك الاخر. وتظهر الثقة المتبادلة بينالشركاء في شركة المحاصة بصورة اكثر وضوحا عن غيرها من الشركات الاخرى , لان الشركاء يسلمون الحصص الى واحد منهم وعو الذي يتصرف فيها مع الغير باسمهالشخصي.
ويترتب على كون شركة المحاصة قائمة على الاعتبار الشخصي ما ياتي منالنتائج:
1- ان أي عارض يصيب شخصية احد الشركاء مثل الوفاة او الافلاس او فقدانالاهلية يؤدي الى حل الشركة.
2- لا يجوز التنازل عن حصة احد الشركاء لاجنبي عنالشركة الا بموافقة جميع الشركاء او بمراعاة القيود المنصوص عليها في عقد الشركة . ولذلك لا يجوز لشركة المحاصة ان تصدر اسهما او سندات فابلة للتداول.

ثانيا : انها شركة خفية مستترة :
تتميز شركة المحاصة بأنها شركة خفية مستترة لا وجود لهابالنسبة للغير الذي يتعامل مع الشريك الظاهر. فخفاء الشركة له جانبان :
الاول : جانب ارادي لان الشركاء ابرموا عقد الشركة وققروا حجبه عن الغير لأنهم لا يريدونتكوين شخص معنوي مستقل عنهم ولا يريدون التضامن في المسؤولية . وهذا الجانب يميزهذه الشركة عن الشركات الاخرى كشركة التضامن او التوصية البسيطة التي لا تتخذاجراءات شهرها بسبب الاهمال او الغش بحيث يكون الجزاء على ذلك هو عدم نفاذ الشركةفي مواجهة الغير او بطلان الشركة , وتتضح ارادة الشركاء من خلال صياغة عقد الشركةاو طريقة تعاملها مع الغير.
الثاني : جانب قانوني : ان استتار شركة المحاصة لهجانب قانوني لانها لا تخضع لاجراءات القيد في السجل التجاري او اجراءات الشهر التييفرضها القانون على الشركات الاخرى . فالمشرع يؤكد ان هذه الشركة يجب ان تبقىمستترة ولا تظهر من الناحية القانونية ايضا .

ما الحكم اذا زال استتارالشركة وعلم الغير بوجودها ؟
ان استتار شركة المحاصة لا يعني وجوب ان بتقى خفيةتماما عن الغير . أي ان علم الغير بها قد لا يؤدي بالضرورة الى زوال صفة الخفاءوبالتالي عدم اعتبارها شركة محاصة .
اذ ينبغي التمييز في هذا الشأن بين العلمالقانوني والعلم الواقعي :
1- العلم القانوني بوجود الشركة : ويتحقق هذا العلمباتخاذ احد الشركاء مسلك ايجابي او قيامه بعمل من شأنه ابراز الشركة الى الوجودكشخص معنوي مستقل عن اشخاص الشركاء فيها . وفي هذه الحالة تزول صفة الخفاء عنالشركة , لان الغير بناء على تصرف هذا الشريك يتولد لديه اعتراض بأنه يتعامل معشركة قائمة متمتعة بالشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية الشركاء.
ومن امثلةحالات العلم القانوني ما يأتي :
-
ان يقوم احد الشركاء باتخاذ اجراءات الشهرالقانونية وذلك بقيد الشركة في السجل التجاري.
-ان يتخذ الشركاء اسما للشركةويتعامل احد الشركاء مع الغير بهذا الاسم ويتم التوقيع به على معاملات الشركة , اويتم فتح حساب باسم الشركة في احد البنوك .

2- العلم الواقعي : اذا علم الغيربوجود الشركة دون ان يكون ذلك بناء على مسلك ايجابي من الشركاء يدل على وجود الشركةكشخص قانوني مستقل فأن هذا العلم لا يؤثر على صفة الخفاء في الشركة وتبقى شركةمحاصة . ومن امثلة حالة العلم الواقعي ما يأتي :
-
ان يعلم الغير بوجود الشركةمن مصدر اخر غير الشركاء او يكتشف وجودها بنفسه مصادفة .
-
ان يعلم الغير بوجودالشركة من احد الشركاء بناء على تصرف او قول منه ولكن تصرفه هذا لا يدل على وجودالشركة كشخص معنوي مستقل كأن يقول انا شريك في شركة محاصة او ان لديه شركاء اخرون . او حتى الاعلان عن الشركة في التلفزيون ما لم يتضمن اشارة الى تمتع الشركة بالشخصيةالمعنوية المستقلة .
ويترتب على زوال صفة الخفاء في حالة العلم القانوني ما يأتيمن النتائج:
1- بما ان الشركة فقدت احد اهم خصائصها كشركة محاصة وهي خصيصةالاستتار فانها تتحول الى شركة اخرى هي شركة تضامن او توصية بسيطة حسب شروط العقدالمبرم بين الشركاء . ولكن هذه الشركة تعد شركة فعلية او واقعية أي تعامل معاملةالشركة التي لم تستوف الاركان الشكلية والشهر . اذ يمنح الغير حق التمسك بوجودالشركة كشخص معنوي او ان يتمسك ببطلانها اما الشركاء فلا يستطيعون التمسك تجاهالغير ببطلان الشركة.
2- ويترتب على اعتبار الشركة شركة تضامن او توصية بسيطةبناء على زوال صفة الاستتار ان تنشأ علاقة بين الشركاء الاخرين والغير . فيكون لهحق الرجوع عليهم فيسأل كل منهم مسؤولية شخصية وتضامنية اذا كانت الشركة الواقعيةشركة تضامن, ولكن بشرط اقرار الشركاء ان التعاقد تم لحساب الشركة وليس لحساب الشريكالظاهر شخصيا.
3- تبقى الشركة شركة محاصة في الفترة السابقة على زوال خفاءالشركة , فلا يحق للغير الرجوع على الشركاء على اساس وجودها الواقعي في تلك الفترة .
اما بالنسبة للعلاقة بين الشركاء فلا اثر لزوال صفة الاستتار عن الشركة علىهذه العلاقة اذ تبقى خاضعة للشروط المتفق عليها ابتداء بينالشركاء.
ثالثا : انها لا تتمتع بالشخصية المعنوية يترتب على عقدالشركة في الشركات عموما خلق شخص معنوي جديد . اما شركة المحاصة فانها تتميز عنغيرها من الشركات في ان عقد الشركة لا يترتب عليه خلق شخص معنوي جديد . لان القولبوجود شخص قانوني جديد يفترض الاعلان عن وجوده , في حين ان الغير لا يعلم بوجودشركة المحاصة .
ويترتب على عدم تمتع شركة المحاصة بالشخصية المعنوية ما يأتي منالنتائج :
1- لا تتمتع الشركة باسم او موطن او جنسية او اهلية . فلا يمكن ان يتمابرام التصرفات باسمها او ان تقاضي الغير او يقاضيها الغير ولا تتحمل المسؤولية عنافعال مديرها .
2- ليس لشركة المحاصة ذمة مالية مستقلة . فالحصص لا تعد رأس مالالشركة لان رأس المال عناصر تدخل في الذمة المالية للشركة وهذه الشركة ليس لها ذمةمالية . لذا لا تخضع لاحكام الافلاس لان الافلاس تصفية جماعية لاموال المدينالموجودة بذمته وهذه الشركة ليس لها ذمة , كذلك لا تخضع هذه الشركة للتصفية عندانحلالها لان التصفية تعني تسوية مركز الشركة من حيث كونها دائنة ومدينة وهي لاتتمتع بهذه الصفات بسبب عدم وجود ذمة مالية مستقلة لها , لذا فان انتهاء هذه الشركةيترتب عليه فقط تسوية حسابات بين الشركاء لتعيين نصيب كل منهم في الربح والخسارة .
رابعا : انها تعد شركة تجارية تعد شركة المحاصة شركة تجارية حتى اذا كانالعمل الذي قامت من اجله مدنيا , لان شركة المحاصة هي شكل من اشكال الشركاتالتجارية , واي شركة تتخذ شكلا تجاريا تعد شركة تجارية بغض النظر عن العمل الذيتقوم به.

اما بالنسبة للشركاء فلا يكتسبون وصف التاجر الا اذا توافرت شروطاكتساب صفة التاجر واهمها احتراف العمل التجاري . وهذا يتطلب ان يكون العمل الذيقامت الشركة من اجله تجاريا وليس مدنيا . فاذا كان هذا العمل تجاريا و قام بهالشريك الظاهر على وجه الاحتراف بحيث توافر فيه عنصري الاعتياد واتخاذه وسيلةللارتزاق فأنه يكتسب صفة التاجر . اما بالنسبة للشركاء الاخرين فأن من الفقه منيذهب الى انهم جميعا يكتسبون صفة التاجر لانهم يعدن تجارا مستترون اذ ان اثار عملالشريك الظاهر تنصرف اليهم جميعا . الا ان المشرع الاماراتي لم يأخذ بهذا الرأي اذانه لم يعتبر الشريك المحاص تاجرا الا اذا قام بالعمليات التجارية بنفسه ( المادة 58 من قانون الشركات التجارية الاتحادي) .

المبحثالثاني
تكوين شركة المحاصة
تقوم شركة المحاصة بابرام عقد بين الشركاء وهذاالعقد هو عقد شركة لذا ينبغي ان تتوافر فيه الاركان الموضوعية العامة والخاصة . اماالاركان الشكلية فلا ضرورة لاستيفائها في شركة المحاصة . وعلى التفصيل الاتي :
اولا : الاركان الموضوعية العامة : يجب ان يتوافر في شركة المحاصة الاركانالموضوعية العامة من رضا ومحل وسبب ولا تختلف شركة المحاصة في ذلك عن أي شركةاخرى.
ثانيا : الاركان الموضوعية الخاصة : يجب ان تتوافر في شركة المحاصةالاركان الموضوعية الخاصة اللازم توافرها في الشركات عموما وهي تعدد الشركاء وتقديمالحصص ونية المشاركة .
ثالثا : الاركان الشكلية : الهدف من اشتراط الاركانالشكلية في الشركة من كتابة وشهر هو اعلام الغير بوجودها كشخص معنوي مستقل عنشخصيات الشركاء . لذا فان الاركان الشكلية لا داعي لها في شركة المحاصة لانها شركةخفية مستترة لا تتمتع بالشخصية المعنوية اصلا . لذا لا يلزم المشرع الشركاء بكتابةعقد شركة المحاصة او توثيقه او شهره , فقد استثناها المشرع من الاحكام الخاصةبكتابة العقد , وان كان هذا لا يمنع الشركاء من ان يقوموا بكتابة العقد حفاظا علىحقوقهم ولبيان الالتزامات التي يرتبها العقد على كل منهم .
ويمكن اثبات شركةالمحاصة بكافة طرق الاثبات تطبيقا لقاعدة الاثبات الحر في المسائل التجارية .

المبحث الثالث
اثار شركة المحاصة
ان اساس وجود شركة المحاصة هوالعقد المبرم بين الشركاء . لذا فان هذا العقد هو الذي يحدد الاثار التي تترتب عليهمن حقوق والتزامات وهو الذي يحدد كيفية ادارة الشركة , ولكن بشرط المحافظة على بقاءالشركة مستترة .
ونتناول اثار العقد في فقرتين :

اولا : تقديم الحصص :
يلزم كل شريك في شركة المحاصة بتقديم الحصة ولكن نظرا لكون الشركة غير متمتعةبالشخصية المعنوية وليس لها ذمة تنتقل اليها ملكية الحصة لذا فان مصير الحصة بعدتقديمها مرتبط باتفاق الشركاء. وهذا الاتفاق يتخذ احد الصور الاتية :
1- احتفاظ كلشريك بملكية الحصة :
قد يتفق الشركاء على ان يحتفظ كل شريك بملكية الحصة , معالتزامه بموجب عقد الشركة بأن يقدمها عند ممارسة الشركة لنشاطها.
ويترتب علىاحتفاظ الشريك بملكية الحصة ما يأتي :
أ – اذا هلكت الحصة فأنها تهلك على الشريكلان هلاك الشئ يكون على مالكه , الا اذا كان الهلاك بسبب استعمال الحصة في نشاطالشركة فيعتبر هذا من قبيل الخسائر التي توزع على الشركاء.
ب- يمكن لدائنيالشريك التنفيذ على الحصة كما يمكن للشريك ان يتصرف في حصته للغير, ولكن في هاتينالحالتين يعد الشريك متخلفا عن تنفيذ التزامه المتعلق بتقديم الحصة مما يؤدي الىفسخ عقد الشركة بالنسبة له.
2- انتقال ملكية الحصة الى مدير المحاصة :
قديتفق الشركاء على نقل ملكية الحصة الى واحد منهم هو الذي يتولى ادارة الشركةوالتعامل مع الغير باسمه ولحساب الشركاء جميعا وهو الذي يقوم باستثمار الحصصلمصلحتهم . ويترتب على انتقال ملكية الحصص الى مدير المحاصة النتائج الاتية :
أ - يستطيع دائنو مدير المحاصة ان ينفذوا على هذه الحصص تأسيسا على انه اصبح مالكالها , الا ان الشركاء يستطيعون ان يمنعوا ذلك باثبات ان انتقال الملكية اليه انماهو انتقال صوري ولغرض تيسير ادارة شركة المحاصة .
ب- يجب على المدير ان يستثمرهذه الحصص لمصلحة الشركة وليس لمصلحته الشخصية والا فأنه يكون مسؤولا عن ذلك قبلالشركاء .
3- ملكية الحصص على الشيوع :
قد يتم الاتفاق على ان يحتفظالشركاء بملكية الحصص التي قدموا ولكن تكون مملوكة على الشيوع بينهم . وفي هذهالحالة يفقد الشريك ملكية الحصة ذاتها ويصبح مالكا لنصيب بنسبة معينة في كل الحصصالتي قدمها الشركاء . ويترتب على اعتبار ملكية الحصص ملكية الحصص ملكية شائعة اندائن احد الشركاء لا يستطيع التنفيذ على الحصة لانه لم يعد يملكها كلها .

ماالحكم اذا لم يتفق الشركاء على مصير الحصص ؟
بين المشرع الحكم في هذه الحالة وهوبقاء كل شريك في شركة المحاصة مالكا لحصته التي قدمها.

ثانيا : ادارةشركة المحاصة
تخضع ادارة شركة المحاصة الى اتفاق الشركاء . فقد يتفق الشركاءعلى ان يعهدوا بالادارة الى احدهم او بعضهم او جميعهم . فالاتفاق على ادارة شركةالمحاصة يمكن ان يتخذ احد الصور الاتية1- ان تكون الادارة فردية بحيث يتعاملكل شريك باسمه ولحسابه مع الغير ويتعلق الالتزام الذي نشأ عن هذا التعامل بذمته هو , ثم يقوم الشركاء بعد ذلك بتسوية نتائج العمليات التي قاموا بها فيوزعوا الارباحوالخسائر عليهم جميعا.
2- ان يعهد بالادارة الى واحد من الشركاء يسمى مديرالمحاصة يتولى ادارة الشركة ويتعامل مع الغير باسمه ولكن لحساب جميع الشركاء . فيكون هو المسؤول امام الغير في كل امواله سواء التي استثمرها في التجارة او غيرهاوبضمنها الاموال التي قدمت كحصص وانتقلت ملكيتها اليه . ويكتسب هذا المدير صفةالتاجر بكل ما يترتب على هذه الصفة من احكام كالتزامه بالتزامات التجار وخضوعهللافلاس التجاري.
ولا يستطيع الغير الرجوع على الشركاء كما لا يستطيع الشركاءالرجوع على الغير مباشرة من اجل مطالبته بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد الذيابرمه مع المدير.
ويكون مدير المحاصة في مركز الوكيل تجاه الشركاء الاخرين , فيلتزم بأن يبذل عناية الشخص المعتاد وان يتقيد بحدود الصلاحيات المخولة له . وانينقل لهم اثار التصرفات التي تعاقد عليها لحساب الشركة وان يقدم حسابا عناعمالها.
ولا يجوز للشركاء الاخرين التدخل في الادارة الخارجية امام الغير لانمن شأن ذلك ان ينفي صفة الاستتار عن الشركة وهذا لا يجوز ولكن يجوز لهم التدخل فياعمال الادارة الداخلية . وذلك باتخاذ القرارات المهمة في الشركة مثل تعديل عقدالشركة او الاطلاع على وثائق الشركة ودفاترها او توجيه النصح والارشاد الى مديرالمحاصة .
3- قد يتفق الشركاء على ان تكون ادارة الشركة ادارة جماعية ولكن لايظهروا امام الغير بصفتهم شركاء لان هذا معناه زوال صفة الاستتار عن الشركة , وانمايعهدوا الى احدهم بالعمل باسمهم ولحسابهم باعتباره وكيلا عن الشركاء وليس ممثلا عنشركة فيكون الجميع مسؤولين تجاه الغير باعتبار كل منهم الاصيل او الموكل في العملالذي قام به المدير وليس باعتبارهم شركاء فيشركة.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-19-2010, 12:54 AM
  #2
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

تسلم يمينك أخوي البادي..

بارك الله فيك ..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-19-2010, 02:59 PM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

عساني ما احرم من طلاتكم وخاصة انتي مثل العسل
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:32 AM.