الأصل ان الأدعاء المدنى من اختصاص المحكمه المدنيه وليست المحكمه الجزائيه لكن المشرع اعطى الحق للمضرور من الجريمه الأدعاء المدنى المؤقت .
اولا: اذا صدر الحكم بالبراءه فى الدعوى الجزائيه فعليه يتم رفض الدعوى المدنيه .
ثانيا : اذا صدر حكم بالأدانه فيحق للقاضى الجزائى ان يحكم بالتعويض المدنى المؤقت او بأحالة الأدعاء المدنى الى المحكمه المدنيه المختصه وفى اغلب الأحوال يتم احالتها الى المحكمه المدنيه المختصه.
ثالثا : دفاعك لابد وان يركز كاملا على الدعوى الجزائيه واترك الدعوى المدنيه وشأنها فهى تدور وجودا وعدما مع الدعوى الجزائيه وذلك فى حالة الأدعاء المدنى المؤقت اما الدعوى المدنيه امام المحكمه المدنيه فالأمر يختلف كثيرا وهو ليس مجالنا الأن.
((لا يضيع حق ورائه مطالب ))