قانون رقم (3) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2004 في شأن تأسيس الشركة القابضة العامة
قانون رقم (3) لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2004
في شأن تأسيس الشركة القابضة العامة
نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004 بإنشاء المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بإمارة أبوظبي، المعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2006، وعلى القانون رقم (5) لسنة 2004 في شأن تأسيس الشركة القابضة العامة، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
أصدرنا القانون الآتي:-
المادة الأولى
يستبدل بنصي المادتين رقمي (1) و(7) من القانون رقم (5) لسنة 2004 المشار إليه، النصين التاليين:
مادة (1):
تؤسس بموجب أحكام هذا القانون شركة مساهمة عامة تسمى "الشركة القابضة العامة" تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها، وتكون مملوكة بالكامل لحكومة إمارة أبوظبي.
مادة (7):
تكون أسهم الشركة اسمية ومملوكة بالكامل لحكومة إمارة أبوظبي، ولا يجوز بيع أو رهن أو التصرف أو التنازل عن أي سهم من أسهم الشركة إلا بقرار من المجلس التنفيذي.
المادة الثانية
يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
خليفة بن زايد آل نهيان
حاكم أبوظبي
صدر عنا في أبوظبي:-
بتاريخ: 26/ سبتمبر/ 2012م
الموافق: 10/ ذي القعدة/ 1433هـ.
لنكُنْ آروَاحْ رآقيه
نَتسامْى عَنْ سَفآسِفَ الأمُورْ وَعٌنْ كُلْ مَايَخِدشُ نًقائِنا
نًحترِمْ ذآتنـَا
عِندَمٌا نتَحدثْ نتحَدثْ بِعُمِق
نٌطلبْ بـإدبْ وَنـَعتذِرْ بِـصدقْ
نٌترفع عَن آلتفِآهات
نُحِبْ بِصَمتْ وَنغَضبْ بِصَمتْ وإنْ آردنـَا الِرحِيلْ
نَرحِلْ بِصَمتْ