شاكر تواصلك السريع استاذي الفاضل
ولكن اذا كان المبدأ بهذه الطريقة ، فعلى النيابة العامة عند تحقيقها القضية وكان فيها تنازل الجهة الشاكية فمن المفروض عليها ان تباشر التحقيق مع احد اطراف الدعوى ان كان المتهم او الشاكي وتصدر امر بان لاوجه لاقامة الدعوى الجزائية بدلا من الحفظ الاداري الذي ستكون نتيجته الرفض اذا ما دفع المتهم لاحقا بسابقة الفصل
اكرر شكري وامتنان استاذي الفاضل
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه