لا تسمى الأقوال التى يبديها المتهم فى التحقيقات الأوليه اعترافا منه بوقوع الجريمه لأن الأعتراف لابد وان يتم صدوره فى مجلس القضاء , وأن العبره فى تقدير الأقوال من سلطة محكمة الموضوع تستخلص منها الصوره الحقيقه للواقعه وظروفها وملابستها فهو لايعدو سوى ان يكون دليل شأنه شان بقية الأدله المتروك تقديرها والتعويل عليها فى الأسناد الى محكمة الموضوع .
فمن الممكن ان يحتوى محضر الضبط على ثمة اجراء باطل من الممكن ان يبطل ماتلاه من اجراءا فالأصل هو مشروعيه الأجراء الذى ان صح تصح كافة الأجراءات التى تليه وان كان الأجراء باطل فيبطل ماتلاه من اجراءات .