logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-20-2012, 02:40 AM
  #1
بن حسن
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 189
Mnn المحكمة الإتحادية العليا تقضي باستمرارية حضانة أم لإبنتها

قضت المحكمة اﻻ‌تحادية العليا بنقض حكم قضى بتسليم فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً إلى والدها، وإسقاط النفقة، وأيدته محكمة اﻻ‌ستئناف، وذلك لمخالفته القانون، وقضت باستمرار حضانة اﻷ‌م ﻻ‌بنتها. وكان والد الفتاة قد أقام دعوى أمام محكمة اﻷ‌حوال الشخصية بالشارقة على مطلقته، بطلب إسقاط حضانة ونفقة ابنته لتجاوزها سن الثالثة عشرة واستغنائها عن حضانة النساء. وقضت محكمة أول درجة بإسقاط حضانة المدعى عليها لبنتها لتجاوزها سن حضانة النساء وضمها للمدعي. استأنفت اﻷ‌م هذا الحكم لدى محكمة اﻻ‌ستئناف، التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، وطعنت اﻷ‌م على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها تفويض المحكمة، كما قدم المطعون ضده مذكرة جوابية. ونعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت باﻷ‌وراق، ذلك أنه يجوز مد سن حضانة النساء لمصلحة المحضون إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج اﻷ‌نثى، ولما كانت الطاعنة صالحة للقيام بالحضانة، فإن قضاء الحكم بإنهاء حضانة الصغيرة، رغم أنها تحتاج لحضانة النساء يكون معيباً بما يستوجب نقضه. واعتبرت المحكمة سداد النعي وفي محله، حيث نصت المادة 156 من قانون اﻷ‌حوال الشخصية على أنه «تنتهي صﻼ‌حية النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة واﻷ‌نثى ثﻼ‌ث عشرة سنة ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون، وذلك إلى أن يبلغ الذكر وتتزوج اﻷ‌نثى»، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الحضانة تتعلق بها حقوق ثﻼ‌ثة، حق اﻷ‌ب وحق الحضانة وحق المحضون، وهذه الحقوق الثﻼ‌ثة إذا اجتمعت وأمكن التوفيق بينها ثبت كلها، أما إذا تعارضت، كان حق المحضون مقدماً على حق غيره، ﻷ‌ن مدار الحضانة على نفع المحضون، فمتى تحقق وجب الصير إليه دون التفات إلى حق اﻷ‌ب أو حق الحاضنة. وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أنه «ﻷ‌ن الصغيرة في سن ﻻ‌ تستغني فيها عن حضانة أمها ولم يثبت باﻷ‌وراق ما يطعن في صﻼ‌حية هذه اﻷ‌م للقيام بواجب الحضانة، ومن ثم فإنه وإعماﻻ‌ً لمصلحة الصغيرة فإنه يتعين تثبيت الحضانة لهذه اﻷ‌م ومدها إلى أن تتزوج المحضونة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه».
بن حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-21-2012, 07:27 AM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

وهذا المبدأ ما ايدته جميع المحاكم الاماراتية العليا

الف شكر على الخبر استاذي ولكن مكانه الاخبار المحلية استاذي الفاضل
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-22-2012, 03:36 AM
  #3
قانونية وافتخر
مشرفة منتدى الاخبار المحلية
 الصورة الرمزية قانونية وافتخر
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: U.A.E
المشاركات: 4,147
افتراضي

ألف شكر ع الخير ..

عندي سؤالــ ...

إذا المرأة طلبت الطلاق للضرر ، ولها من الأبناء من يتجاوز سنهم الـ 20 من الإناث والذكور ولكنهم لا يعملون فهل تلزم المحكمة الأب بدفع النفقة لهم ؟!
قانونية وافتخر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:51 PM.