مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
الطعن 5 لسنة 2 ق جلسة 20/5/2007
المحكمــــة وعضويـــــة القاضييـن / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
اتهمت النيابة العامة / ... أنها بتاريخ 27 من أغسطس سنة 2006 عرضت حياة المجني عليها ....... للخطر وذلك بأن حرمتها من التغذية .
ـــ وطلبت معاقبتها بمقتضى أحكام المادة 349 من قانون العقوبات .
ـــ وبجلسة 21 من نوفمبر سنة 2006 م قضت المحكمة حضورياً بحبس المتهمة شهر مع وقف التنفيذ.
ـــ فاستأنفت النيابة العامة ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 14 من يناير سنة 2007 م بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة
ـــ فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 12 / 2 / 2007 م .
المحكــــــــمة
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها من جريمة تعريض ابنتها للخطر شابة فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب ذلك بأنه اطرح أقوال الشاهد بما لا يُسوغ اطراحها ، ولم يعرض لما ورد بمحضر إثبات الحالة من أن المتهمة رفضت إطعام ابنتها الطفلة مفصحة عن رغبتها في أن يفضي بها الجوع إلى الموت مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون منه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدها على تشككه في صحة إسناد التهمة " وخلو الأوراق من دليل قبل المطعون ضدها يثبت ارتكابها لجريمة تعريض حياة ابنتها للخطر " وعلى ما استخلصته ــ محقة ــ من خلو شهادة شاهد الواقعة من إسناد أي واقعة للمتهمة في خصوص الاتهام المسند إليها ، وكان من المقرر أنه حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي ببراءته ما دامت قد أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بمفردات الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها وأن الأسباب التي ساقتها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبة الحكم عليها من شك في صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضدها فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من سكوته عن مناقشة ما ورد بمحضر إثبات الحالة لا يكون له محل لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت مادام قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات ولأن في إغفالها التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضدها . لما كان ذلك فإن طعن النيابة العامة يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .
التعديل الأخير تم بواسطة عدالة تقهر الظلم ; 04-02-2010 الساعة 01:48 AM