logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-14-2010, 06:53 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها 2006

اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها 2006
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الإطلاععلى الدستور ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزاراتوصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية،وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى
ووفق على إنضمام دولة الإمارات العربية المتحدة لاتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، والمرفق نصها.
المادة الثانية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصرالرئاسة بأبوظبي
تاريخ التوقيع: 13-06-2006 17-جمادي الأولى -1427هـ
تاريخ النشر: 28-06-2006



المادة الأولى
1- تنطبق هذهالاتفاقية على الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها متى صدرت هذه القرارات في أراضي دولة خلاف الدولة التي يطلب الاعتراف بهذه القرارات وتنفيذها فيها، ومتى كانت ناشئة عن خلافات بين أشخاص طبيعيين أو اعتباريين. وتنطبق أيضا على قرارات التحكيم التي لا تعتبر قرارات محلية في الدولة التي يطلب فيها الاعتراف بهذه القرارات وتنفيذها.
2- لا يقتصر مصطلح "قرارات التحكيم" على القرارات التي يصدرها محكمين معينين لكل قضية، بل يشمل أيضا القرارات التي تصدرها هيئات تحكيم دائمة تكون الأطراف قد احالت الأمر إليها.
3- يجوز لأية دولة عند التوقيع على هذه الاتفاقيةأو التصديق عليها أو الانضمام إليها أو عند الاخطار بمد نطاق العمل بها وفقاً لمادتها العاشرة أن تعلن، على أساس المعاملة بالمثل، أنها لن تطبق الاتفاقية إلا بالنسبة للاعتراف بالقرارات الصادرة في أراضي دولة متعاقدة أخرى ولتنفيذ هذه القرارات. ويجوز لها أيضا أن تعلن أنها لن تطبق الاتفاقية إلا بالنسبة للخلافات الناشئة عن علاقات قانونية، تعاقدية أو غير تعاقدية، وتعتبر علاقات تجارية بموجب القانون الوطني للدولة التي تصدر هذا الإعلان.
المادة الثانية
1- تعترف كل دولةمتعاقدة بأي اتفاق مكتوب يتعهد فيه الطرفان بأن يحيلوا إلى التحكيم جميع الخلافات أو أية خلافات نشأت أو قد تنشأ بينهما بالنسبة لعلاقة قانونية محددة تعاقدية أو غير تعاقدية. تتصل بموضوع يمكن تسويته عن طريق التحكيم.
2- يشمل مصطلح "اتفاق مكتوب" أي شرط تحكيم يرد في عقد أو أي اتفاق تحكيم وقع عليه من الطرفين أو وارد في رسائل أو برقيات متبادلة.
3- على المحكمة في أية دولة متعاقدة، عندما يعرض عليها نزاعفي مسألة أبرم الطرفان بشأنهما اتفاقاً بالمعنى لمستخدم في هذه المادة، أن تحيل الطرفين إلى التحكيم بناء على طلب أيهما، ما لم يتبين لها أن هذا الاتفاق لاغ وباطل أو غير منفذ أو غير قابل للتنفيذ.
المادة الثالثة
على كل دولة متعاقدة أن تعترف بقرارات التحكيم كقرارات ملزمة وأن تقوم بتنفيذها وفقا للقواعد الإجرائية المتبعة في الاقليم الذي يحتج فيه بالقرار، طبقاً للشروط الواردة في المواد التالية. ولا تفرض على الاعتراف بقرارات التحكيم التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية أو على تنفيذها شروط أو أكثر تشدداً بكثير أو رسوم أو أعباء أعلى بكثير مما يفرض على الاعتراف بقرارات التحكيم المحلية أو على تنفيذها.
المادة الرابعة
1- للحصول علىالاعتراف والتنفيذ للمذكورين في المادة السابقة، يقوم الطرف الذي يطلب الاعتراف والتنفيذ، وقت تقديم الطلب، بتقديم ما يلي:-
أ- القرار الأصلي مصدقا عليه حسب الأصول المتبعة أو نسخة منه معتمدة حسب الأصول.
ب- الاتفاق الأصلي المشار إليه في المادة الثانية أو صورة منه معتمدة حسب الأصول.
2- متى كان الحكم المذكور أوالاتفاق المذكور بلغة خلاف اللغة الرسمية للبلد الذي يحتج فيه بالقرار، يجب على الطرف الذي يطلب الاعتراف بالقرار وتنفيذه أن يقدم ترجمة لهاتين الوثيقتين بهذه اللغة، ويجب أن تكون الترجمة معتمدة من موظف رسمي أو مترجم محلف أو ممثل دبلوماسي أو قنصلي.
المادة الخامسة
1- لا يجوز رفضالاعتراف بالقرار وتنفيذه، بناء على طلب الطرف المحتج ضده بهذا القرار، إلا إذا قدم ذلك الطرف إلى السلطة المختصة التي يطلب إليها الإعتراف والتنفيذ ما يثبت:-
أ- أن طرفي الاتفاق المشار إليه في المادة الثانية كان بمقتضى القانون المنطبق عليهما، في حالة من حالات انعدام الأهلية، أو كان الاتفاق المذكور غير صحيح بمقتضى القانون الذي أخضع له الطرفان الاتفاق أو إذا لم يكن هناك ما يشير إلى ذلك، بمقتضى قانون البلد الذي صدر فيه القرار، أو
ب- أن الطرف الذي يحتج ضده بالقرار لم يخطر على الوجه الصحيح بتعيين المحكم أو بإجراء التحكيم أو كان لأي سبب آخر غير قادر على عرض قضيته، أو
ج- أن القرار يتناول خلافا لم تتوقعه أو تتضمنه شروط الإحالة إلى التحكيم. ويتضمن قرارات بشأن مسائل تتجاوز نطاق الإحالة إلى التحكيم، على أن يراعى في الحالات التي يمكن فيها فصل القرارات المتعلقة بالمسائل التي تخضع للتحكيم عن المسائل التي لا تخضع وأنه يجوز الاعتراف بجزء القرار الذي يتضمن قرارات تتعلق بمسائل تخضع للتحكيم وتنفيذ هذا الجزء، أو
د- أن تشكيل هيئة للتحكيم أو أن إجراءات التحكيم لم تكن وفقا لاتفاق الطرفين أو لم تكن، في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق، وفقا لقانون البلد الذي جرى فيه التحكيم، أو
هـ- أن القرار لم يصبح بعد ملزما للطرفين أو أنه نقض أو أوقف تنفيذه من قبل سلطة مختصة في البلد الذي صدر فيه أو بموجب قانون هذا البلد.
2- يجوز كذلك رفض الاعتراف بقرار التحكيم ورفضتنفيذه إذا تبين للسلطة المختصة في البلد الذي يطلب فيه الاعتراف بالقرار وتنفيذه.
أ- أنه لا يمكن تسوية موضوع النزاع بالتحكيم طبقا لقانون ذلك البلد، أو
ب- أنه الاعتراف بالقرار أو تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة لذلك البلد.
المادة السادسة
إذا قدم طلب بنقض القرار أو وقف تنفيذه إلى السلطة المختصة المشار إليها في المادة الخامسة (1) (هـ)، جاز للسلطة التي يحتج أمامها بالقرار،متى رأت ذلك مناسباً أن تؤجل اتخاذ قرارها بشأن تنفيذ القرار، وجاز لها أيضاً بناءً على طلب الطرف الذي يطلب بتنفيذ القرار، أن تأمر الطرف الآخر بتقديم الضمان المناسب.
المادة السابعة
1- لا تؤثر أحكام هذهالاتفاقية على صحة ما تعقده الأطراف المتعاقدة من اتفاقات جديدة الأطراف أو اتفاقات ثنائية تتعلق بالاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها ولا تحرم أيا من الأطراف المتهمة من أي حق يكون له في الاستفادة من أي قرار تحكيمي على نحو وإلى الحد للذين يسمح بهما قانون أو معاهدات البلد الذي يسعى فيه إلى الاحتجاج بهذا القرار.
2- ينتهيالعمل ببروتوكول جنيف المتعلق بالشروط التحكيمية لعام 1933 وباتفاقية جنيف المتعلقة بتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية لعام 1937 فيما بين الدول المتعاقدة بمجرد أن تصبح هذه الدول ملتزمة بهذه الاتفاقية وبقدر التزامها بها.
المادة الثامنة
1- يفتح حتى 31 كانونالأول / ديسمبر 1958 باب التوقيع على هذه الاتفاقية ويضم أي عضو في الأمم المتحدة وكذلك باسم أية دولة أخرى تكون أو تصبح مستقبلا عضوا في أية وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، أو تكون أو تصبح مستقبلاً طرفا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، أو أية دولة أخرى وجهت إليها دعوة من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
2- يتم التصديق على هذه الاتفاقية ويودع صك التصديق لدى الأمين العام للأممالمتحدة.
المادة التاسعة
1- يكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا أمام جميع الدول المشار إليها في المادة الثامنة.
2- يتحقق الانضمام بايداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة العاشرة
1- يجوز لكل دولة لدى التوقيع أو التصديق أو الانضمام، أن تعلن أن نطاق تطبيق هذه الاتفاقية سيشمل جميع أو أيا من الأقاليم التي تكون هذه الدولة مسئولة عن علاقاتها الدولية ويصبح هذا الإعلان ساريا عند ما يبدأ سريان الاتفاقية بالنسبة للدولة المعنية.
2- يكون مدنطاق تطبيق الاتفاقية على هذا النحو في أي موعد لاحق باخطار موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ويسري هذا المد اعتبارا من اليوم التسعين التالي ليوم استلام الأمين العام للأمم المتحدة لهذا الاخطار أو اعتبارا من تاريخ سريان الاتفاقية بالنسبة للدولة المعنية أيهما يقع بعد الآخر.
3- بالنسبة للأقاليم التي لا يمد إليها نطاق تطبيق هذه الاتفاقية عند التوقيع بالتصديق أو الانضمام، يتعين على كل دولة من الدول المعنية أن تنظر في إمكانية اتخاذ الخطوات اللازمة لمد نطاق تطبيق هذه الاتفاقية ليشمل هذه الأقاليم بشرط موافقة حكومات هذه الأقاليم متى كان ذلك ضرورياً لأسباب دستورية.
المادة الحادية عشرة
تنطبق الأحكام التالية بالنسبة لأية دولة اتحادية أو غير موحدة:
أ- بالنسبة لمواد هذه الاتفاقية التي تدخل في نطاق الولاية التشريعية للسلطة الاتحادية تكون التزامات الحكومة الاتحادية، إلى هذا الحد، هي نفس التزامات الدول المتعاقدة التي ليست دولة اتحادية.
ب- بالنسبة لمواد هذه الاتفاقية التي تدخل في نطاق الولاية التشريعية للدول أو الأقاليم التي يتألف منها الاتحاد والتي ليست ملزمة طبقا للنظام الدستوري للاتحاد، باتخاذ إجراء تشريعي يتعين على الحكومة الاتحادية أن تقوم في أقرب وقت ممكن بعرض هذه المواد مع التوصية الملائمة على السلطات المختصة في الدول أو الاقاليم التي يتألف منها الاتحاد.
ج- تقوم كل دولة اتحادية طرف في هذه الاتفاقية، بناء على طلب من أية دولة متعاقدة أخرى تتم إحالته عن طريق الأمين العام للامم المتحدة، بتقديم إفادة عن القانون والممارسة في الاتحاد والوحدات المكونة بالنسبة لاي حكم معين في هذه الاتفاقية تبين مدى تطبيق ذلك الحكم عن طريق الإجراءات التشريعية أو غيرها من الإجراءات.
المادة الثانية عشرة
1- يبدأ سريانهذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع ثالث صك من صكوك التصديق أو الانضمام.
2- يبدأ سريان هذه الاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع ثالث صك من صكوك التصديق أو الانضمام في اليوم التسعين التالي لايداع هذه الدولة صك تصديقها أو إنضمامها.
المادة الثالث عشرة
1- يجوز لأيةدولة متعاقدة أن تعلن عزمها على الانسحاب من هذه الاتفاقية باخطار مكتوب يوجه إلى الأمين العام للامم المتحدة. ويبدأ سريان الانسحاب بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام للاخطار.
2- يجوز لأية دولة أصدرت إعلانا أو قدمت اخطاراً بمقتضىالمادة العاشرة أن تعلن في أي وقت بعد ذلك بإخطار يوجه إلى الأمين العام للامم المتحدة، أن تطبق هذه الاتفاقية على الاقليم المعني سيتوقف بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام للاخطار.
3- يستمر العمل بهذه الاتفاقية بالنسبة لقراراتالتحكيم التي بدأت إجراءات المطالبة بالاعتراف بها أو بتنفيذها قبل بدء سريان الانسحاب.
المادة الرابعة عشرة
لا يحق لأية دولة متعاقدة أن تستخدم هذه الاتفاقية في مواجهة أية دولة متعاقدة أخرى إلا بقدر التزامها هي بتطبيق الاتفاقية.
المادة الخامسة عشرة
يقوم الأمين العام للامم المتحدة باخطار الدول المشار إليها في المادة الثامنة بما يلي:-
أ- حالات التوقيع والتصديق وفقا للمادة الثامنة.
ب- حالات الانضمام وفقا للمادة التاسعة.
ج- حالات الإعلان والاخطار بمقتضى المواد الأولى والعاشرة والحادية عشرة.
د- تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية وفقا للمادة الثانية عشرة.
هـ- حالات الانسحاب والاخطار وفقا للمادة الثالثة عشرة.
المادة السادسة عشرة
1- تودع هذهالاتفاقية التي تتساوى في الحجية نصوصها الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية ضمن محفوظات الأمم المتحدة.
2- يقوم الأمين العام للامم المتحدةبإرسال نسخة معتمدة من هذه الاتفاقية إلى الدول المشار إليها في المادة الثامنة.

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصرالرئاسة بأبوظبي
تاريخ التوقيع: 13-06-2006 17-جمادي الأولى 1427هـ
تاريخ النشر: 28-06-2006
تاريخ العمل به: 13-06-2006
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-14-2010, 09:17 PM
  #2
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

يعطيك ألف عافيهــ..

وموفق باذن الرحمن..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-14-2010, 11:16 PM
  #3
دبلومآسية
مشرفة منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية دبلومآسية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,388
افتراضي

تسلم شيخي ع الطرح
وعساك ع القوه

دبلومآسية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-15-2010, 10:04 AM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

شكر اخواني
والله يقويكم
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-01-2010, 01:48 PM
  #5
law student
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: uae
المشاركات: 1,615
افتراضي

الله لا يحرمنا جديدك بارك الله فيك
law student غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-06-2010, 12:37 PM
  #6
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

ولا يحرمني من مرورك واطراءك الجميل
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:12 PM.