logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-13-2012, 02:33 PM
  #1
المحامي العام الأول
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 85
افتراضي سؤال قانوني

السلام عليكم اصحاب السعادة وجمعتكم مباركة وبلغكم الله تعالى رمضان في خير وعافيه

واما بعد

عندي سؤال وهو كما هو معلوم لجميع القانونين ان هناك قاعدة اصيله من قواعد التقاضي مفادها عدم اضرار الطاعن بطعنه ..


ولكن السؤال لذي يرادوني هنا : ماذا لو حكمت محكمة الدرجة الاولى بعقوبة على المتهم وطعنت النيابة العامة والمتهم سواسية في الحكم هل يجوز للمحكمة الاستئناف تشديد العقوبة على المتهم؟

و كيف نطبق هذه القاعدة هنا على من بالتحديد على الطاعنين ؟
مـــحامي متدرب ....

والله المستعان !!
المحامي العام الأول غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-13-2012, 04:54 PM
  #2
سعود المطوع
مشرف منتدى احكام محكمة تمييز دبي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
الدولة: دبي، الخوانيج
المشاركات: 244
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي العزيز،

لإعمال هذه القاعدة .. يتوجّب أن يطعن المتهم لوحده على الحكم دون النيابة العامة ..

فإذا ما طعنت النيابة العامة .. فإن محكمة الدرجة الثانية لا تعمل القاعدة ويكون لها بالتالي تغليظ العقوبة إذا ما رأت ذلك ..

أخوكم

سعود المطوع
سعود المطوع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-13-2012, 05:26 PM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الف شكر استاذ سعود على اثراء السؤال بالاجابة الشافية
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-13-2012, 06:53 PM
  #4
المحامي العام الأول
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 85
افتراضي

شكرا لكم السادة الكرام.
مـــحامي متدرب ....

والله المستعان !!
المحامي العام الأول غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-13-2012, 10:49 PM
  #5
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

والسند فيما قاله الاخوة هو نص المادة 241/2 من قانون الاجراءات الجزائية

"اما اذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة، فليس للمحكمة الا ان تؤيد الحكم او تلغيه او تعدله لمصلحة رافع الاستئناف..."
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-13-2012, 11:31 PM
  #6
بن حسن
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 189
افتراضي

و أوضح مثال على اختلاف الطعنين ، استئناف النيابة في الحكم الصادر بالبراءة
بن حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:40 AM.