مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
الطعن 7 سنة 4 ق جزائي 17/5/2009
برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل رئيـــــس المحكمــــة وعضويـــــة القاضييـن / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- 2-.. أنهم في يوم 3 من أبريل لسنة 2008 بدائرة رأس الخيمة
ـ حازا وأحرزا مادة الحشيش وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها .
ـ تعاطيا المواد المخدرة ( الحشيش ) في غير الأحوال المصرح بها .
وطلبت معاقبتهما طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 1/1 ، 2 ، 6/1 ، 7/1 ، 39 ، 41/1 ، 48 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم 14 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2005 والبند رقم 19 من الجدول رقم 1 ،البند رقم 8 من الجدول رقم 5 والبنود أرقام 11 ، 19 ، 18 ، 39 ، 42 ، 43 من الجدول رقم 8 الملحقين بالقانون سالف الذكر .
وبجلسة 31 من ديسمبر سنة 2008 م قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد لكل منهما وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط والسيارة المضبوطة كما أمرت بإبعادهما عن الدولة.
فاستأنف المحكوم عليهما ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة
10 من مارس سنة 2009 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ
7 ، 8 من أبريل لسنة 2009.
من حيث إن الطعنين استوفيا الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي حيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار وتعاطيها شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه عول في إدانتهما على الاعتراف المعزو صدوره للطاعن الثاني دون أن يعني بالرد على دفاعه ببطلانه لصدوره وليد إكراه مما يعيبه ويستوجب نقصه .
من حيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه والأوراق أن المدافع عن الطاعن الثاني تمسك أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان اعترافه لصدوره وليد إكراه ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في إدانة الطاعنين إلى الاعتراف المشار إليه دون أن يعرض لدفاعه في هذا الشأن أو يرد عليه ، وكان الأصل أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً ، وهو لا يعتبر كذلك ـــ ولو كان صادقاً ـــ إذا صدر إثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه ، وكان الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه ، وهو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه يستوي في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذي أثار البطلان أم أثاره متهم آخر في الدعوى ، ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على ذلك الاعتراف .
لما كان ذلك وكان الطاعنان قد تمسكا بأن الاعتراف المعزو إلى الطاعن الثاني قد صدر وليد إكراه ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانتهما على ذلك الاعتراف بغير أن يرد على ذلك الدفاع الجوهري ويقول كلمته فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يبطله ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى ، لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة .
لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة لكلا الطاعنين .
لــــذلـــــــــــــــــــك
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه والإعادة.