قرر الطعن ان جريمة خيانة الامانة من جرائم الشكوى المنصوص عليها في المادة 10 اجراءات جزائية، ولذا ان تنازل المجني عليه وجب القضاء بانقضاء الدعوى الجزائية
والحكم السابق في الفترة التي قضي بها غير صحيح، لان خيانة الامنة جريمة شكوى شرط وجود رابطة معينة حددها القانون في المادة 10 اجراءات جزائية على خلاف الواقعة المعروضة على المحكمة
اما الان وبعد ان عدل قانون الاجراءات الجزائية باضافة المادة 20 مكرر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 2006 فان الجريمة تنقضي بالتنازل غير انها ليست من جرائم الشكوى
وبالفعل الحكم غريب وانا حاولت اشوف للمحكمة مخرج، بس القضية بالفعل غريبة لان القضية حتى على وضعها الحالي ليست من جرائم اشكوى الا في حالة محددة نصت عليها المادة 10 اجرءات وقيدتها في ذات الوقت
فانقضاء الدعوى بالتنازل لا يعني انها من جرائم الشكوى