أحكــام النقض فى الارتباط
أحكــام النقض فى الارتباط
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد اقترف جريمة النصب ثم جريمة إصدار شيكين بدون رصيد حيث أصدرهما للمجني عليهما في جريمة النصب فإن ذلك ما يتحقق به معني الارتباط بين هاتين الجريمتين مما لازمه أن يكون النقض شاملا للحكم الصادر في جريمة الشيك والتي أفردتلها المحكمة بالخطأ في تطبيق القانون عقوبة مستقلة.
(الطعن رقم 13794 لسنة 64 ق - جلسة 7/2/2000)
من المقرر أن مناط الارتباط في حكم الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون العقوبات هو كون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض في إحداها بالبراءة وكانت المحكمة قد خلصت في منطق سائغ إلي قيام الارتباط بين جريمتي الشروع في تقليد العملة الورقية وحيازة أدوات مما تستعمل في التقليد ارتباطا لميقبل التجزئة فقد وجب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي عقوبة الشروع في التقليد فإذا أسفر تمحيص المحكمة لدفاع الطاعن عن تحقق موجبالإعفاء من العقاب في جريمة الشروع في التقليد ، امتنع عليها توقيع عقوبة الجريمة الأخف وهي جريمة حيازة أدوات مما تستعمل في التقليد.
(الطعن رقم 25484 لسنة 67 ق - جلسة 21/2/2000)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقا للمادة (32/2) من قانون العقوبات ينظر إليه عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة ، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلي الجريمة المقرر لها العقاب الأشد لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل علي نسبتها للمتهم ثبوتا ونفيا . لما كان ذلك فإنه لا محل لإعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات عندالقضاء بالبراءة في إحدى التهم.
(الطعن رقم 26365 لسنة 67 ق - جلسة 12/2/2000)
لما كان الأصل في تعدد الجرائم الذي يستوجب تطبيق أحكام المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون هذه الجرائم قد ارتكبت دون أن يحكم في واحدة منها . لما كان ذلك ، وكان الطاعنين قد قررا بأسباب طعنهما أنه قد صدر في الجنحة رقم ……… لسنة 1996 حلوان حكم نهائي ، فإنه لا يقبل منه أن يثير دعوى الارتباط ويكون منعاه علي غير أساس . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
(الطعن رقم 28909 لسنة 67 ق - جلسة 7/5/2000)
إنه لما كان البين من الاطلاع علي أوراق الجنحة ………. موضوع الطعن الماثل أن النيابة العامة اتهمت الطاعنين بوصفهما مستخدمين لدي شركة ….. طلبا وأخذا لنفسيهما رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما بأن طلبا وأخذا الشيكات المبينة بالتحقيقات من …….. (نائب رئيس مجلس إدارة الشركة آنفة الذكر والشريك المساهم فيها) مقابل تقدير قيمة ما حصله في الشركة ، كما اتهمت الطاعنين وأخرتوصلوا إلي الاستيلاء علي الشيكات موضوع التهمة الأولي من ……. وكان ذلك بالاحتيال ، وادعي الأخير مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 501 جنيه كتعويض مؤقت ، وبجلسات المحاكمة دفع المتهمون بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة ……. ،فقضت المحكمة حضوريا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة سالفة الذكر بالنسبة لتهمة النصب وبرفض الدفع بالنسبة لتهمة الرشوة وبحبس كل من الطاعنين سنتينمع الشغل وبمصادرة الشيكات المتحصلة من الجريمة وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 501 جنيه كتعويض مؤقت . فاستأنف الطاعنان هذا الحكم وتمسكا بذات الدفع فقضت المحكمة الاستئنافية حضوريا برفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف ،وأسست المحكمة قضاءها في الدفع علي أن الدعويين وإن اتحدتا في الخصوم والموضوع والسبب بما يوجب القضاء بعدم جواز نظر الدعوى في تهمة النصب إلا أنه يتعين رفض الدفع في شأن تهمة الرشوة المرتبطة بها لأنها الجريمة الأشد إعمالا لقواعد الارتباط . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة مفردات الجنحة رقم ……. لسنة 1995 المنتزه المضمومة أن محصلها أن المدعي بالحقوق المدنية في الطعن الماثل أقامها بطريق الإدعاء المباشر ضد الطاعنين وآخرين بتهمة النصب لتوصلهم إلي الاستيلاء علي الشيكات سالفة الذكر الصادرة منه بطرق احتيالية بأن طلبوا وأخذوا هذه الشيكات لقاء تقديرهملحصته في الشركة … وقضت فيها المحكمة بعد تحقيق أجرته ببراءة المتهمين لعدم الجريمة إذ خلت الواقعة من طرق احتيالية وتأيد هذا القضاء استئنافيا . لما كان ذلك، وكان ما استندت إليه المحكمة في رفضها للدفع بعدم جواز نظر الدعوى موضوع الطعن المماثل في خصوص تهمة الرشوة خطأ في فهم وتطبيق القانون ذلك بأن الارتباط القانونيالذي لا يحول دون تصدي المحكمة للجريمة المقرر لها العقاب الأشد رغم سبق محاكمةالمتهم عن الجريمة الأخف إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات يكون عند وقوع عدة جرائم بعدة أفعال لغرض واحد ، وكانت مرتبطة ببعضها ،أما إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة - علي ما جري به نص الفقرة الأولي من المادة 32 سالفة الذكر - وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرهاويعني ذلك أن تلتزم المحكمة في هذه الحالة بأن تقضي في الفعل علي أساس وصفه الأشدوبصرف النظر عن سائر أوصافه مما مقتضاه أن تبحث المحكمة الفعل الذي ارتكبه الجانيب كافة أوصافه القانونية التي يحملها وهي مختصة بالنظر في ذلك عملا بالمادة 308 منقانون الإجراءات الجنائية وعليها أن تحكم بالعقوبة المقررة للوصف الأشد منها ولايغير من ذلك أن تكون الدعوى حركت بطريق الإدعاء المباشر إذ عليها في هذه الحالة أنتقضي بعدم قبولها وهي متي أصدرت حكمها في الدعوى فلا تملك إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ، كما أنه لا يجوز الرجوع إلي الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء علي تغير الوصف القانوني للجريمة وذلك علي ماسجلته المادتان (454 ، 455) من قانون الإجراءات الجنائية فإنه لا يجوز طرح الدعوىمن جديد أمام القضاء عن ذات الفعل وضد نفس المتهم . لما كان ما تقدم ، وكانت الواقعة التي طلبت سلطة الاتهام محاكمة الطاعنين عنها في الجنحة موضوع الطعن الماثلسبق أن طرحت علي محكمة الموضوع في الجنحة رقم …….. وأصدرت فيها حكما نهائيا ببراءة الطاعنين فإن المحكمة إذ عادت إلي نظر الدعوى - بوصف أخر للفعل - وفصلت في موضوعها من جديد بالنسبة للطاعنين بعد أن زالت ولايتها بإصدار الحكم الأول ، يكون حكمها المطعون فيه قد أخطأ في القانون بما يؤذن لهذه المحكمة عملا بالمادة (39/1) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح الحكم علي مقتضى القانون بالقضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية .
(الطعن رقم 2678 لسنة 70 ق - جلسة 20/11/2001)
من المقررأنه وإن كان تقدير قيام الارتباط بين الجرائم المنصوص عليها في المادة 32 من قانون العقوبات مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي لها وحدها أن تقرر فيهما تراه استنادا إلي الأسباب التي من شأنها أن تؤدي إلي ما انتهت إليه إلا أنه متي كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم توجب تطبيق المادة المذكورة عملا بنصها ، فإنه بعدم تطبيقها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه تصحيحه بإنزال حكم القانون طبقا للفقرة الأولي من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 121 لسنة 65 ق - جلسة 26/5/2002)
من المقرر قانونا طبقا للمادة 35/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذ تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني علي مخالفة للقانون أوعلي خطأ في تطبيقه أو في تأويله وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى التي أثبتها في حق الطاعن أنه سهل للمتهمة الثانية ارتكاب الدعارة وعاونها عليها واستغل بغاء تلك المتهمة وأدار محلا لممارسة الدعارة يتحقق به معني الارتباط الواردة بالمادة 32/2 من قانون العقوبات لأن الجرائم الأربعة المسندة إلي الطاعن وقعت جميعها لغرض واحد كما أنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يقتضي وجوب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها ، ولما كان الحكم المطعون فيهقد قضي بعقوبة مستقلة عن التهمة الأولي الخاصة بإدارة المحل للدعارة فإنه يكون قدأخطأ في تطبيق القانون بما يقتضي نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه وفقا للقانون .
(الطعن 1445 لسنة 49 ق - جلسة 27/2/1980 س31 ص301)
الارتباط الوارد في المادة 32/2 عقوبات . شرطه . انتظام الجرائم في خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع .
تقدير قيام الارتباط موضوعي . قيام المتهم بسرقة أشخاص مختلفين وفيأماكن وأزمنة وظروف مختلفة . مؤداه : عدم قيام الارتباط .
عدم جواز إثارةالارتباط لأول مرة أمام النقض .
من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية منالمادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناهاالشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها . ولما كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع . وكانت الوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه وعلي ما يسلم به الطاعن في طعنه تشير إلي أن الجرائم التي قارفها وقعت علي أشخاص مختلفين وفي تواريخ وأمكنة وظروف مختلفة وهو مايفيد بذاته أن ما وقع منه في كل جريمة لم يكن وليد نشاط إجرامي واحد فإن ذلك لايتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجريمة موضوع الدعوى الحالية وبين الجريمتين الأخرتين موضوع الدعويين المشار إليهما في أسباب الطعن واللتين كانتا منظورتين معها في الجلسة نفسها التي صدر فيها الحكم المطعون فيه .
(الطعن رقم 2260 لسنة 49 ق - جلسة 2/4/1980 س31 ص474)
مناطتطبيق المادة 32/2 عقوبات.
طبيعة جريمتي عدم توفير أجهزة الإطفاء اللازمة وعدم وضع الأسلاك والتوصيلات الكهربائية في مواسير عازلة . من الجرائم العمدية . لاارتباط بينهما . انتهاء الحكم إلي توافر الارتباط بين الجريمتين وقضاؤه بعقوبةواحدة عنهما . خطأ في تطبيق القانون .
من حيث أن الفقرة الثانية من المادة 32من قانون العقوبات قد نصت علي أنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد ، وكانت مرتبطةببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبةالمقررة لأشد تلك الجرائم وقد جري قضاء هذه المحكمة علي أن مناط تطبيق الفقرة المشار إليها تلازم عنصرين هما وحدة الغرض وعدم القابلية للتجزئة بأن تكون الجرائمالمرتكبة قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال متكاملة تكون مجموعا إجراميا لاينفصم فإن تخلف أحد العنصرين سالفي البيان انتفت الوحدة الإجرامية التي عناهاالشارع بالحكم الوارد في تلك الفقرة وارتد الأمر إلي القاعدة العامة في التشريع العقابي وهي تعدد العقوبات بتعدد الجرائم وفقا للمادتين 33 ، 27 من قانون العقوبات مع التنفيذ عند التنفيذ بالقيود المشار إليها في المواد 35 ، 36 ، 38 من ذلك القانون . لما كان ذلك ، وكانت جريمتا صاحب العمل من عدم توفير أجهزة الإطفاء اللازمة وعدم وضع الأسلاك والتوصيلات الكهربائية في مواسير عازلة هي من جرائم العمدالتي تتحقق في صور سلبية تتمثل في مخالفة أمر الشارع أو القعود عن تنفيذه وهمابطبيعتهما غير متلازمتين إذ يمكن تصور وقوع إحداهما دون الأخرى كما أن القيام بتنفيذ إحداهما لا يجزئ عن القيام بالأخرى وهذا النظر يتمشى مع روح التشريع الصادرفي شأنه قانون العمل وهو القانون 91 لسنة 1959 الذي وان تضمن أنواعا مختلفة منالالتزامات المستقلة التي استهدف ببعضها حماية العمال أثناء العمل من الأضرارالصحية وأخطار العمل والآلات ضمانا لسلامتهم في أدائهم لأعمالهم وترسم في البعض الأخر الأوضاع التنظيمية التي تكفل سلامة تطبيقه ومراقبة السلطات المختصة بتنفيذ أحكامه ، إلا أن الواقع من الأمر أن تلك الالتزامات تدور في مجموعها حول حماية العمال أثناء العمل كما تصورها الشارع ومن ثم فهي تأتلف مع الاتجاه العام الذي دلعليه الشارع حيث نص في القرارات الوزارية ومنها القرار 48 لسنة 1967 والذي أعملا لحكم المطعون فيه مقتضاه بصدد الدعوى المطروحة علي تعدد التزامات صاحب العمل نحو تأمين وسلامة العمال أثناء أداء أعمالهم ، الأمر الذي يباعد بين أحكامه وبين القاعدة الواردة في الفقرة الأولي من المادة 32 من قانون العقوبات ويتأدي عقلا إلي التضييق في تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة حيث تتعدد الالتزامات المختلفةوتتعدد الجرائم بتعددها . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهي إلي توافرالارتباط بين جريمتي عدم توفير أجهزة الإطفاء اللازمة وعدم وضع الأسلاك والتوصيلات الكهربائية في مواسير عازلة وقضي بعقوبة واحدة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن 1481 لسنة 49 ق - جلسة 18/5/1980 س31 ص626)
لماكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة استخلصت من أقوال الشهود أنالمتهم كان يحوز السلاح الناري والذخيرة المستخدمين في القتل العمد بغير ترخيص ويخفيهما في قاربه وان هاتين الجريمتين (حيازة السلاح الناري والذخيرة) تستقلان عن جريمة القتل العمد ولا تربطهما بها رابطة قانونية في حكم المادة 32 من قانون العقوبات لما كان ذلك وكان تقدير الارتباط المنصوص عليه في المادة 32 متعلقا بموضوع الدعوى تفصل فيه محكمة الموضوع بحسب ما تستخلصه من الظروف والوقائع المطروحة عليها بغير تعقيب عليها في ذلك مادام قضاؤها لا يتعارض مع العقل وحكم القانون ، وكان ما استخلصه الحكم فيما تقدم من شأنه أن يؤدي إلي ما انتهي إليه فإن النعي علي الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون علي غير أساس .
الطعن رقم 2584 لسنة 53 ق - جلسة 13/12/1983)
من المقرر أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متي كان وفقا لتطبيق القانوني السليم لنص المادة 32 عقوبات وكانت الوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تدل - بحال من الأحوال - علي وجود ارتباط بينها وبين الجناية المطلوب ضمها فلا جناح علي المحكمة إن هي أعرضت عن ضم هذه الجناية إلي الجناية المنظورة أمامها ويكون منعيا لطاعن في هذا الخصوص غير سديد .
(الطعن رقم 6282 لسنة 53 ق - جلسة 27/3/1984)
حيث أن البين من الحكم المطعون فيه أنه قد دان المطعون ضدهبجرائم القتل والإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر ، وقضي عليه بعقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث هي الحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر . لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات توجب في حالة ارتباط الجرائم ارتباطا لا يقبل التجزئة الحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد ، وكانت جريمة القتل الخطأ هي أشد الجرائم الثلاث التي دين بها المطعون ضده ، وقد جعلت الفقرة الأولي من المادة 238 من قانون العقوبات الحد الأدنى لعقوبة الحبس في هذه الجريمة ستة أشهر ، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا الحد عند توقيع العقوبة بلقضي بأقل منه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصورا علي الخطأ في تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وكان هذا الخطأ لا يخضع لأي تقدير موضوعي مادامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها من حيث صحةإسناد الاتهام ماديا إلي المطعون ضده فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولي من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1959 نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه وفقا للقانون بجعل عقوبة الحبسمع الشغل المقضي بها علي المطعون ضده لمدة ستة أشهر .
(الطعن رقم 3522 لسنة 54 ق - جلسة 16/10/1984)
لما كانت واقعة إطلاق عيار ناري داخل قرية هي مخالفة وفقا لنص المادة 379 من قانون العقوبات ، قبل تبديلها بالقانون رقم 169 لسنة 1981 والذي أدرجها ضمن المخالفات المنصوص عليها في المادة 377 ، وكان منالمقرر أن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادربالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن بالنقض علي الأحكام النهائيةالصادرةفي مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطا بها . وكانت المحكمة قد اعتبرت مخالفة إطلاق العيار الناري داخل القرية مرتبطة بجنحة حمل سلاح ناري فياجتماع وقضت بمعاقبة الطاعنين بالعقوبة المقررة لأشدهما طبقا لنص المادة 32 منقانون العقوبات ، فإن الطعن يكون جائزا