السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي العزيز، المجامل،
بالرجوع إلى نص المادتين رقم: 344 و345 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدّل لغاية 2006م، فإن الجريمة - في رأيي - قد وقعتْ كــــامـــــلـــــة واستنفدتْ مراحل المشروع الإجرامي بجميع أركانه، ومن ثم فإن "تراجع" الجاني في هذه الحالة يعتبر عدولاً يعفيه من العقاب.
وبالرجوع إلى المادة رقم 34 من ذات القانون التي تعرف الشروع في الفقرة الأولى، فإن فِعْل الجاني لم يوقَف ولم يخب أثر فعله لأسباب لا دخل لإرادته فيها، بل إرادته وحدهـــــــا هي التي توجّهت نحو إيقاف الجريمة، وتمثل ذلك في توجهه طائعًا مُختارًا حرًا في إرادته إلى السلطة الإدارية (الشرطة) قبل أن تكتشف الأخيرة مكان وجود المخطوفة وأرشد عن المكان ما ترتب عليه إنقاذ حياة المخطوفة .
وفيما لو كان شروعًا (وهي ليس كذلك في فرض القضية) - أي لم يستنفد المشروع الإجرامي كامل نشاطه - فإن العقوبة لا تكون نصف المدة، فالجريمة توافر بها ظرف مشدد وفقا للفقرة رقم 5 من المادة 344، فتكون العقوبة "السجن المؤبد"، وفي حالة الشروع، تخفـّـض العقوبة إلى السجن المؤقت، فوجب التنبيه..
هذه إجابة السؤالين الأوّلَين،
أما السؤال الأخير، فيُنظر إلى الأسباب السابقة والمعاصرة واللاحقة لجريمة الخطف كما نصّت عليه المادة رقم 32 من ذات القانون السابق،
فلو كانت الأسباب متوقعة ومحتملة الوقوع وفقا للسير العادي للأمور، فإن رابطة السببية تتحقق بين الخطف ووفاة المجني عليها، فلا يستفيد من العذر كونه لم يستوفِ شرط أن يترتب عن عدوله إنقاذ حياة المخطوفة، فمن ثم يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد بتكييف الجريمة على أنها "خطف أنثى حدث مُفضي إلى وفاتها"
أما إن لم تكن الأسباب متوقعة أو محتملة، فإن رابطة السببية تنقطع فلا يستوفِ جميع أركان جريمة "خطف أنثى حدث مُفضى إلى وفاتها"، فيُعاقب عن وصف "خطف أنثى حدث" فقط باعتبارها جريمة كاملة،
ولا مجال لإعمال المادة رقم 345 التي تعفي من العقاب أيضًا في هذا الفرض، فكما قلت سابقًا، لم يتم إنقاذ المجني عليها.. وهذا شرط يجب تحققه لإعمال النص في هذا الفرض
هذا ما لديّ بإيجاز شديد..
أنصحك أن تسأل مزيدًا.. فلستُ أدعي علمًا..
وما زلت طالبًا جامعيًا
أخوكم
سعود المطوع