logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-29-2010, 12:40 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي بحث مصري عن بطلان محضر التفتيش الحاصل بغير إذن النيابة

بحث مصري عن بطلان محضر التفتيش الحاصل بغير إذن النيابة
وبطلان شهادة الضابط الذي أجرىالتفتيش
مجلة المحاماة - العدد السادس
السنةالثالثة عشرة - شهر مارس سنة 1933


بحث في بطلان محضر التفتيش الحاصل بغيرإذن النيابة وبطلان شهادة الضابط الذي أجرى التفتيش
التفتيش بغير إذن النيابةالعمومية عمل إجرامي فيه اعتداء على نص من نصوص الدستور وفيه مخالفة لواجب أوجبه نصأساسي في تحقيق الجنايات وهو أخيرًا جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات فهو عمل باطلولا يمكن أن يكون أساسًا لأي إثبات وإليك البيان:
مخالفة الدستور ولتحقيقالجنايات
1- نصت المادة (8) من الدستور على أن (للمنازل حرمة فلا يجوز دخولهاإلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه(.
أما النصالخاص بهذه الكيفية وهذه الأحوال فهو المادة (5) من قانون تحقيق الجنايات حيث تقول(لا يجوز لأحد بغير أمر من المحكمة أن يدخل في بيت مسكون لم يكن مفتوحًا للعامة ولامخصصًا لصناعة أو تجارة يكون عملها تحت ملاحظة الضبطية إلا في الأحوال المبينةبالقانون أو في حالة تلبس الجاني بالجناية أو في حالة الاستغاثة أو طلب المساعدة منالداخل أو في حالة الحريق أو الغرق) وفي هذه المادة عيبان في الترجمة أو لهما عبارة (بغير أمر من المحكمة) فإن حقيقتها في الأصل الفرنسيMandat de Justiceوثانيهما عبارة (لا يجوز لأحد) فإنها في الفرنسيةnul ne peut pénéétrer.
فأما عن العيب الأول فإن من المتفقعليه من قديم أن النيابة هي السلطة المعنية بهذه العبارة، أما عن الثاني فإنالعبارة العربية ليست من القوة في التحريم والمنع في درجة تستوي والنص الفرنسي فإنأصح ترجمة له هي (محظور على أي فرد أن يدخلnul ne peutأو ليس في إمكان أي فرد أن يدخل...) والحظر والتحريم هما الغرض من تشريع هذه المادة ذلك لأن الدخول في غير الأحوالالمقررة جريمة كما سيجيء، وذلك لأنها هي والمادة (112 ع) المادتان المنفذتان للمادة (8) من الدستور، التي وردت في باب حقوق المصريين وواجباتهم وقررت أن لمنازلهم حرمةفهي بهذا تنظم الإجراءات الخاصة بحق من أقدس الحقوق التي تفاخر بها المدنية في هذاالجيل ولذلك حظرت اقتحام المنازل إلا في الأحوال المذكورة فإذا انعدمت تلك الأحوالأوجبت إذنًا من العدالةMandate de Justiceالنيابة - حتى تجعل لها الرقابة السابقةالفعلية على كل ما من شأنه أن يمس حرمة هذا الحق المقدس وعلى ذلك

أولاً: مادامت هذه المادة تنظم حقًا من الحقوق الأساسية في الدستور.
وثانيًا: ما دامتتحذيرًا واردًا في قانون التحقيق من الوقوع في جريمة منصوص عليها في قانونالعقوبات.
وثالثًا: ما دامت تتعلق بأهم عناصر سلطة النيابة على التحقيقومسؤوليتها في حماية حقوق الناس وحرمات المنازل.
ورابعًا: وهو من البداهةالمصطلح عليها في قواعد التفسير ما دامت صيغتها بلهجة التحريم والمنع والإلزامخصوصًا وهذه المخالفة لنص المادة قد انتهكت من جرائها حرمة واجبة الصيانة وضاع بهاحق فقد وجب بطلان الإجراءات كما هي القاعدة في قانون المرافعات حتى عند الرأي الذييقول (لا بطلان إلا بضرر) Nullité sans grief n'opère pasوإذن فهذه المخالفة تستتبع البطلان المطلقحتمًا ويجب استبعاد كل ما يقوم عليها من الآثار من ضبط أو من تفتيش وما إلى ذلك لأنما يبني على الباطل باطل.
2- وقد طبقت المحاكم هذا المبدأ في فرنسا وفي مصر فيكل مناسبة عرضت لها كما انعقد عليه إجماع شراح القوانين
جاء في الجزء الأول منشرح لبواتفان على المادة (87) في الفقرة (10) ما يأتي:
Lorsqu’une visite domiciliaire a été effectué illégalement, leprocès - verbal de constat et les saisies opéreés sont radicalement nulles, etil ne peut en être fait état devant le tribunal de repression.
ثم يقول وهذهحالتنا

Il y’a donc nullité de perquisition quand le procureur de larepublique ou un officier de police judiciaire sans être muni d’une delegationdu juge d’instruction.
ويلاحظ أن السلطة التي تعطي الإذن فيفرنسا هي قاضي التحقيق لا النيابة، وفي الفقرة الحادية عشرةيقول
:
Les perquisitions opéreéscontrairement à ces règles sont nulles et les resultats doivent en être cartesdés debats.
وترجمة ذلك (إذا كان الدخول في المنزلبطريقة غير قانونية فإن محضر التفتيش وعملية الضبط نفسها يكونان من الأعمال الباطلةبطلانًا مطلقًا ولا يصح الاستناد عليها أمام المحكمة، فإذا حصل التفتيش بمعرفةالنيابة أو بمعرفة ضابط من ضباط البوليس ولكن من دون إذن قاضي التحقيق - فإنه يكونتفتيشًا باطلاً........ والتفتيش الحاصل مخالفًا لهذه القواعد باطل ويجب استبعاد مايترتب عليه من النتائج) كما يقرر ذلك العلامة جارسون في البند (72) من تعليقاته علىالمادة (184) من قانون العقوبات الفرنسي وكما يقرره ذلك أيضًا فستان هيلي في الجزءالثالث من مؤلفه في تحقيق الجنايات في البند (1305) وما بعده في بحث تفصيلي نجتزئعنه بما نقلناه من لبواتفان

3- أما القضاء فهو مطرد في تطبيق هذا المبدأ ومعالتشدد فيه، فالمحاكم الاستئنافية جميعها ومحكمة النقض دائمًا تقضي بهذا، وإليك بعضفقرات من بعض هذه الأحكام - جاء في حكم محكمة الاستئنافCarpentrasبفرنسا المنشور بدالوزالدوري سنة 1909 الجزء الثاني صفحة 281 ما يأتي:
Attendu que....... M.le Commissairc depolice porteur de deux plaintes en adultère... s’est transportè..; attendu qu’ilest constant qu... n’était point porteur d’un mandat de perquisition par le Juged’instruction; attendu que dès lors il ne peut être fait état des constationsdon’t il s’agit et que la poursuite manque de ****.
Par ces matifs....... déclare.......et annulle le procès verbal de constat qui en est la suite
.
ومعناه (وحيث إنه بناءً على شكويينبالزنا قد انتقل ضابط البوليس م(.....) – وحيث أنه من الثابت أن هذا الضابط المحررللمحضر لم يكن لديه إذن بالتفتيش من قاضي التحقيق – وحيث إنه بناءً على ذلك لا يمكناعتبار البيانات الواردة به ويصبح الاتهام قائمًا على غير أساس - بناءً عليه: حكمتالمحكمة ببطلان محضر التفتيش الذي ترتب عليه
).
وبهذا المعنى حكمت محكمة النقضالفرنسية في الطعن الذي قدمته النيابة ضد ذلك الحكم وحكم النقض منشور في نفس الموضعفي نفس المرجع وقد جاء فيه ما ترجمته (وأخيرًا... – من حيث أن المحضر المشار إليهقد عمل بطريقة غير قانونية فإنه من المؤكد الذي لا جدال فيه أنه لا يجوز الاستنادإلى ما ورد فيه من التوضيحات...) كما حكمت بهذا محكمة النقض الفرنسية في حكمهاالمنشور في دالوز الدوري سنة 1866 الجزء الأول صفحة 238 و 239 – كما حكمت بهذاأيضًا محكمة النقض الفرنسية في الحكم الصادر في 18 فبراير سنة 1910 المنشور فيJournal de parquetوالمذكور في البند الحادي عشر من تعليقاتلبواتفان سابقة الذكر.
جريمة
4- نصت المادة (112) عقوبات على أنه (إذا دخلأحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتمادًا علىوظيفته منزل شخص من آحاد الناس بغير رضاه فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أوبدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد عن 20 جنيهًامصريًا) .
والمفروض أنه لا توجد حالة من الأحوال المبينة في القوانين وأنه لمتتبع القواعد المقررة فيما عداها وهي استئذان النيابة.
فدخول الضابط المنزلاعتمادًا على وظيفته عنوة أو انسلاله إليه خلسة وعدم رضاء المتهم بدخوله لا صراحةولا ضمنًا تتوفر معه أركان الجريمة فتكون العقوبة عليها واجبة ذلك بأن الدخول عنوةأو الدخول خلسة أو بعد خدعة مفاجأة فيها يتحقق الإكراه وتنتفي معها الإرادة أوالرضا فمن يوهم امرأة بأنه زوجها فيواقعها كمثل من يغتصبها إكراهًا وقسرًا كلاهمايرتكب الفعل بالإكراه، ومن القواعد الأولية أن (الرضا لا يمكن أن يفترض) ذلك لأنهتنازل عن الحق في البطلان، وإباحة خطرة للحرمات التي اعتدى عليها، والتنازل يجب أنيكون صريحًا أو واضحًا ولا يفترضLa renonciation ne sepresume pasوفوق ذلك فيجب أن يكون الرضاء طليقًا أي فيحالة اختيارية مطلقة ويجب أن تدل دلائل قاطعة على هذا الرضاء إن لم يكن صريحًا بلإن عدم الاعتراض لا يعتبر إقرارًا أي أن (السكوت هنا ليس رضا) راجع لبواتفان فيتعليقاته على المادة (87) بنود (15) إلى (19)، ولن يشفع للضابط أن يكون دخوله لمادخل له فإن القصد الجنائي يتوفر في هذه الجريمة (متى كان الموظف عالمًا بأنه يدخلمنزل شخص رغم إرادته وفي غير الأحوال التي يبيح له القانون الدخول فيه وليس له أنيدفع أنه كان يعتقد أن القانون يبيح له ذلك إذ لا يجوز الاحتجاج بجهل القانون أوالخطأ في تفسيره ومن باب أولى لا يمكن أن يكون للباعث الذي حمله على الدخول أياعتبار في إباحة الفعل فلا يهم أن يكون قد دخل المنزل مبالغة في الحرص على مصلحةالحكومة ومراعاة للمصلحة العامة، أو بقصد التجسس أو حب الاستطلاع أو غير ذلك) كماجاء بالموسوعة الجنائية لجندي بك عبد الملك ص (179) جزء ثانٍ نقلاً عن جارسون فيتعليقاته على المادة (184 ع) المقابلة للمادة (112 ع) مصري بند (40) وما بعده.
ولقد حكمت محكمة النقض المصرية حكمًا منشورًا بالمجموعة الرسمية السنة الثامنةعشرة عدد (76) بصحة الحكم بعقوبة صراف دخل منزل واحد من أفراد الناس ليحجز علىمنقولاته دون أن يعلنه طبقًا للقانون الصادر في 25 مارس سنة 1880 وطبقت المحكمة فيذلك المادة (112 ع).
وإذن فما دام هذا الفعل عملاً من أعمال القوة وإجراميًافإنه لن يصلح أساسًا لأي إثبات
أولاً: لأن العدالة لا تقوم على الجرائم، ولأنالحقيقة في أي نظام مشروع لا تكتشف بالجرائم
وثانيًا: لأن السلطة التي في يدهاالاتهام لا يمكن أن تقيم اتهامًا على جريمة اقترفها أحد عمالها
وثالثًا - فإنأحكام القضاء لا يمكن أن تكون الجرائم سببًا من أسبابها وعلى ذلك فإن ثبتت الجريمةفتحق العقوبة على مرتكبها ويحق البطلان على عمله وعلى كل ما ترتب على ذلك العمل.
جاء في تعليقات جارسون على المادة (184) في البند (72) ما ترجمته (والجزاء علىهذا يوجد.
أولاً: في المادة (184) كما يوجد أيضًا في بطلان المحاضر المحررةنتيجة لدخول غير مشروع والمحاكم تقضي دائمًا بالنتيجة الأخيرة) ويقول في البند (73)
Les procèsverbaux redigés en contravention de cette prohibition, étant le resultat d’undélti ne peuvent servir de **** à une poursuite.
وتعريب ذلك (والمحاضر التي تعملمخالفة لهذا التحريم لا تصلح أساسًا للمحاكمة لأنها نتيجة لجريمة).

بطلان شهادةمحرر المحضر ومن معه
5- فشهادة الضابط ليست أقوى من محضره، فإذا حكم ببطلانمحضره فقد بطلت معه شهادته، ذلك لأن محضر الضابط منشؤه ومرجعه وفحواه معلومات هذاالضابط فهو شهادة مكتوبة إذا ردت أو أبطلت بطلت الشهادة الشفوية تبعًا لها وما دامتالمعلومات التي يدلي بها الضابط لم يصل إليها إلا عن طريق الجريمة أو العمل الباطلفإنها لن تكتسب من الإدلاء بها قوة تطهرها من الجريمة التي اتخذت في سبيلها أوالبطلان الذي انبعثت في أحضانه.
قال لبواتفان في البند (12) من تعليقاته فيالجزء الأول على المادة (87) ما تعريبه (وفوق هذا فإن ضابط البوليس القضائي ومنرافقوه في هذه العملية غير المشروعة لا يمكن قبول شهادتهم على الوقائع التي لميعلموها إلا بناءً على هذا الدخول غير المشروع، ففي الحق أن العيب الأساسي الذييلحق بالمحضر يصيب الشهادة بنفس المقدار الذي يصاب المحضر به).
وترى من ذلك أناللوثة التي عيب بها هذا الإجراء ينسحب أثرها حتى على الأشخاص الذين يرافقون الضابطفي مخالفته فلا تصح شهادتهم وهو ما قررته محكمة النقض الفرنسية في جلاء في الحكمالمنشور فيDalloz Periodiqueسنة 1909 الجزء الثاني صفحة 283 حيث تقول:
Attendu que... que partant le Commissaire de Police ne saurait être admis àdéposer comme témoin devant la juridiction criminelle de faits qui ne sontparvenus à sa connaissance qu’en raison de son introduction sans mandat regulierdans le domicile de M.P.; qu’il en est de même de ceux qui l’accompagnaient
ومعنى ذلك (وحيث... وإنهبناءً على ذلك لا يمكن أن يسمح لضابط البوليس بالحضور كشاهد أمام القضاء الجنائيعلى الوقائع التي لم تصل إلى علمه إلا بناءً على دخوله المنزل بلا تصريح قانوني فيمنزل المسيو ب، وحيث إن هذه هي الحالة أيضًا بشأن الأشخاص الذين رافقوه).

وبهذاأيضًا حكمت محكمة النقض الفرنسية في 21 إبريل سنة 1864 حكمًا منشورًا في دالوزالدوري سنة 1866 في الجزء الأول صفحة 238 وقررت بطلان المحضر وعدم سماع شهادة محررهوسبب لذلك بأسباب مسهبة اكتفينا عنها بما نقلناه من حكم النقض السابق.
وقد ذكرلنا لبواتفان في البند الثالث عشر في الموضع الذي أسلفنا الإشارة إليه قضيتين قررتفيهما محكمة النقض بعدم سماع شهادة محرر المحضر الباطل
أولاهما: الحراس الذينيدخلون بدون إذن منزلاً لضبط الآلات التي استعملت في جريمة الصيد
وثانيتهما: ضابط البوليس الذي يدخل بدون إذن منزل شخص من أفراد الناس متهم بالاشتراك في الزنالضبط تلك الجريمة.
في مصر
7- جاء في الموسوعة الجنائية للأستاذ جندي بك عبدالملك. الجزء الثاني ص (267) في باب تحقيق ابتدائي بند (90).
(إذا حصل التفتيشبصفة غير قانونية فيكون محضر التفتيش وما نتج عنه من ضبط أشياء باطلاً ولا يجوزالاستناد عليه أمام المحكمة بل أنه لا يجوز أيضًا الاستشهاد عليه بمحرر المحضر علىالوقائع التي يكون قد دونها في محضره فإن البطلان الذي يلحق محضره يلحق أيضًاشهادته).
وقد عرض الدفع ببطلان التفتيش أمام محكمة النقض في القضية نمرة (607) سنة 47 قضائية فلم تخض فيه ولكنها أخذت به إذ رأت أن التمسك ببطلان التفتيش لا يجديرافع النقض - ما دام هناك أدلة إثبات أخرى وهي شهادة اثنين من الشهود على وجودالمادة المخدرة بدار المتهم.
وقد رجعت إلى هذه القضية في دفتر خانة محكمة النقضفوجدت أن المحكمة الجزئية في بندر بني سويف برأت المتهم لبطلان محضر التفتيش لعدماستئذان النيابة، أما محكمة جنح بني سويف الاستئنافية فحكمت على المتهم لوجودشاهدين شهدا بإحرازه للمادة المخدرة، ولما رفع الأمر لمحكمة النقض قضت بأن الطعن لايفيد المتهم ما دام قد شهد شاهدان عليه بغض النظر عن قيمة التفتيش من الوجهةالقانونية.
وقد لخص ذلك الحكم نفسه الأستاذ جندي بك عبد الملك رئيس النيابةبمحكمة النقض في البند (91) في المؤلف والموضع المشار إليهما فقال بعد العبارة التينقلناها من قبل بند (91) (وفوق ذلك فإنه لا بطلان ما دام الحكم قائمًا على أدلةأخرى غير ما يؤخذ من محضر التفتيش فلا يجوز للمتهم الطعن بأن التفتيش الذي أجرى فيمنزله وترتب عليه ضبط المواد المخدرة كان غير قانوني متى كانت نتيجة البحث إن وجدتمادة مخدرة في حيازة المتهم وشهد شاهدان بإحرازه لها فإن في هذا القرار ما يكفيلتبرير الحكم الصادر عليه بغض النظر عن قيمة التفتيش من الوجهة القانونية.. (نقض 13فبراير سنة 1930 رقم (601) سنة 47 قضائية).
عرضت هذه الدفوع على محكمة ميت غمرالجزئية الأهلية فحكمت حكمها المنشور في العدد الثالث من السنة الثالثة عشرة منالمحاماة ص (343) قاضية باستبعاد محضر التفتيش وشهادة الموظف كاملة من حيث ثبوتالتهمة.
وقد تأيد هذا الحكم لهذه الأسباب من محكمة المنصورة الاستئنافية في 4يناير سنة 1933.
يقول خصوم هذا الرأي كيف يؤخذ به ويبرأ المتهم مع أن المادةمضبوطة والإحراز ثابت، وهو قول غير صحيح فالمادة لا دليل على ضبطها والإحراز إذنغير ثابت، أما استغرابهم صدور حكم بالبراءة فأولى منه أن يستغربوا حصول هذه الجرائمعلى حرمة المساكن، وعلى حق النيابة وسلطانها في التحقيق وأن عدم القول بهذا الرأيليبيح للبوليس الذي لا تعرف له حدود حرمات كم قدستها الشرائع وكم سالت من أجلهاالنفوس بل أنه ليجعل التحقيقات فوضى وينتزع زمامها من يد النيابة ويسلبها الهيمنةعلى الحرمات والحريات.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-30-2010, 12:05 AM
  #2
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

][ أستاذي محمد ابراهيم البادي][

كآن إختيآرك للموضوع أكثر من رائع


يعطيك العافية ..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-30-2010, 08:23 PM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الرائع في الموضوع انج تقرينه استاذة
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:46 PM.