الكتابه كشرط في عقد التحكيم
بسم الله الرحمن الرحيم
نتيجة للأهمية الكبرى التي اصبح يتمتع بها قطاع التحكيم في القطاع التجاري خاصة
فقدت اعددت مجموعة من المعلومات التي حاولت جمعها و تنظيمها بجهد متواضع
ارجو الفائدة للجميع
اولا تعريف التحكيم :
يقصد باتفاق التحكيم الاتفاق الذي يلتزم بموجبه الطرفان بإحالة نزاعهما المالي في إطار القانون الخاص، الناشئ عن العقد الأصلي إلى التحكيم بدلا من القضاء حسب أحكام وشروط ذلك الاتفاق. وبوجه عام، فان مثل هذا الاتفاق جائز وملزم لطرفيه في كل القانون الإماراتي(1). والأحكام المتعلقة باتفاق التحكيم كثيرة ومتعددة، نكتفي لغايات هذا البحث المختصر بمعالجة موجزة لمسألة هى: الكتابة في اتفاق التحكيم
ثانيا الكتابة كشرطمن شروط لتحكيم
تنص المادة (203/2) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على انه ".... لا يثبت الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة"(4).
نلاحظ بان من الخلال المادة انفة ال\كر ان الكتابة كشرط في عقد لتحكيم انما هي شرط اثبات و ليست شرط انعقاد بما يفيد ان عقد التحكيم الشفوي و قا للقانون الاماراتي جائزا و انما لايجوز اثباته الا كتاية
وتجدر التفرقة هنا بين التحكيم الذي يستند على شرط تحكيم مدرج في العقد الأصلي، وبين التحكيم الذي يتم بناء على اتفاق مستقل عن ذلك العقد. وفي الحالة الأولى، يفترض بداهة ان العقد الأصلي ورد كتابة، وبالتالي فان شرط التحكيم الوارد فيه هو أيضا كتابي. وهذا بخلاف ما إذا كان اتفاق التحكيم مستقلا عن العقد الأصلي. وفي هذه الحالة، فان شرط الكتابة خاص باتفاق التحكيم ، وليس بالعقد الأصلي، حيث يبقى هذا العقد من حيث صحته وإثباته خاضعا للقواعد العامة. وبمعنى آخر، فان العقد الأصلي قد يجوز إبرامه شفويا، بل وإثباته بالشهادة، في حين ان اتفاق التحكيم يجب ان يكون مكتوبا.
و الله ولي التوفيق