logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-27-2010, 07:13 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي حيثيات قضية مخدرات صادر من مملكة البحرين

حيثيات قضيةمخدرات صادر من مملكة البحرين
باسم صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى بن سلمان آلخليفة
ملك مملكة البحرين
بالجلسة المنعقدة علناً بمحكمة الاستئناف العلياالجنائية – الدائرة الأولى

برئاسة القاضي الشيخ سلمان بن خليفة آلخليفة
وعضوية المستشار صــلاح الدين عبد السميع
وعضــوية المسـتشــار ثروتطــــــه
وبحضـــــور رئيـــس النيابة حسن عباس
وبحضـور أمــين السـرإبراهيم سلمان الجفن
صدر الحكم التالي
أرقام الإستئنافات:----
رقم الدعوى----
المرفوع من المستأنفين:
1- ----
2- ----
3- ----

ضـــــــــد
النيابة العامة

بعد تلاوة تقرير التلخيص و سماع المرافعة و مطالعةالأوراق و المداولة:
من حيث أن النيابة العامة أسندت إلى المستأنفين و آخر قضيببراءته أنهم بتاريخ ---- بدائرة أمن ----:
1-
المتهمون جميعا حازوا وأحرزواوباعوا مادة مخدرة "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
2-
المتهمون منالأول وحتى الثالث: حازوا و أحرزوا مادة مخدرة حشيش بقصد التعاطي في غير الأحوالالمصرح بها قانونا.
3-
المتهم الأول: استعمل القوة والعنف مع أفراد شرطة مكافحةالمخدرات مما أصاب الشرطي ----- بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق و ذلكبنية حمله بغير حق على الامتناع عن القبض عليه و لم يبلغ مقصده.
و طلبت عقابهمبالمادة 107/1 ، 220/1 من قانون العقوبات و المواد 1 ، 2 ، 23/1 بند ج ، 24/1 ، 27من المرسوم بقانون رقم 173 بشأن مراقبة التداول في المواد و المستحضرات المخدرةالمعدل و الجدول الملحق بالقانون الأول.
و محكمة أول درجة قضت حضوريا بجلسة ---- أولا: بمعاقبة المتهم ---- بالسجن المؤبد و تغريمه عشرة آلاف دينار. ثانيا: بمعاقبةكل من المتهمين ---- ، ---- بالسجن لمدة عشر سنوات و غرامة خمسة آلاف دينار لكلمنهما. ثالثا: ببراءة المتهم الرابع مما أسند إليه و مصادرة المواد المخدرة والأدوات المضبوطة.

فأستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم بتاريخ ---- للأسبابالتي سيقدمونها للمحكمة.
و حيث أن المحكمة نظرت الإستئنافين على النحو المبينبمحضر جلساتها، وحضر المستأنفون و المحاميان الموكلان معهما و قررت محامية المستأنفالثاني والثالث أن مذكرة دفاعها أمام أول درجة جزء من دفاعها أمام هذه المحكمة و أنالمنزل الذي تم تفتيشه ليس منزلا لأي من المتهمين، وانضم لدفاعها محامي المستأنفالأول. و بجلسة المرافعة الأخيرة قدم كل منها مذكرة بدفاع موكله كما قدمت محاميةالثاني والثالث حافظة مستندات للتدليل على أن المنزل الذي تم تفتيشه ليس لأي منالمستأنفين، و طلبا حجز الاستئناف للحكم. وقد خلص كل منهما بمذكرة الدفاع المقدمةعن كل مستأنف إلى طلب إلغاء الحكم المستأنف والحكم ببراءتهم عما أسند إليهم واحتياطيا استعمال الرأفة.
وقد قررت المحكمة حجز الإستئنافين ليصدر فيهما الحكملجلسة اليوم امتدادا.

و حيث إن الإستئنافين أقيما في الميعاد مستوفيينشكلهما المقرر في القانون فهما مقبولان شكلا.
وحيث إنه عن الموضوع فإن واقعةالدعوى تتحصل حسبما اطمأنت إليه المحكمة من سائر أوراقها و تحقيقاتها أن معلوماتوردت للملازم أول ---- أن المستأنفين يحوزون و يحرزون مواد مخدرة. فانتقل و قوة منشرطة إدارة مكافحة المخدرات إلى مكان تواجدهم و بضبطهم و أخذ عينات من أدار بولهم وبتحليلها ثبت احتواء كل منهما على مادة الحشيش المخدر – وقد استقام الدليل على صحةالواقعة و ثبوتها في حق المستأنفين من اعترافهم بتحقيقات النيابة العامة، و ما وردبتقرير مختبر البحث الجنائي فقد أعترف كل من المستأنفين ----، ----، ---- بتحقيقاتالنيابة العامة أنهم حازوا و أحرزوا مخدر الحشيش بقصد الاستعمال الشخصي.

وقد ثبت من تقرير مختبر البحث الجنائي أن عينة إدرار بول لكل من المستأنفين تحوي علىمخدر الحشيش.
و حيث أنه متى كان ذلك و كانت المحكمة تطمئن إلى اعتراف المستأنفينبتحقيقات النيابة العامة أنهم حازوا و أحرزوا مخدر الحشيش بقصد التعاطي، و قد جاءهذا الاعتراف بالتحقيقات منبت الصلة عن أية إجراءات تشوبه بالبطلان و خالي من أيإكراه مادي أو معنوي، وقد وافق اعترافهم ما ورد بتحليل إدرار بولهم الأمر الذي معهتقضي المحكمة بإدانتهم على التهمة الثانية المسندة إليهم عملا بالمادة 256إجراءات.
لما كان ما تقدم يكون ما وقر في يقين المحكمة أن المستأنفين:
1- ----
2- ----
3- ----
بتاريخ ---- حازوا و أحرزوا مادة مخدرة "حشيش" بقصدالتعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
الأمر المعاقب عليه بالمواد 1، 2، 24/1، 27 /1 من المرسوم بقانون رقم 1973 المعدل بالقانونين رقمي 15 لسنة 1983، 10لسنة 1984 و الجدول الملحق بالقانون الأول ومن ثم يتعين معاقبتهم على النحو الذيسيرد بالمنطوق.

وحيث إنه عن التهمة الأولى المسندة إلى المستأنف ---- فإنواقعتها تتحصل وفق تصور النيابة العامة أنه بتاريخ ---- حاز و أحرز و باع مادةمخدرة حشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا. و ركنت إلى ثبوتها في حقه ما أوردتهمن أقوال شهود الإثبات و تقرير مختبر البحث الجنائي على النحو الذي أوردته بقائمةأدلة الثبوت المرفقة و مواد القانون التي بأمر الإحالة.

لما كان ذلك فإنالمحكمة تشير إلى أن المستقر عليه في قضاء التمييز أن تفتيش المنازل إجراء منإجراءات التحقيق لا تأمر به سلطة من سلطاته إلا لمناسبة جريمة ترى أنها وقعت و وصحتنسبتها إلى شخص بعينه و أن هناك من الدلائل ما يكفي لإقحام مسكنه الذي كفل الدستورحرمته و حرم القانون على رجال السلطة دخوله إلا في أحوال خاصة.

وحيث أنالثابت من محضر التحريات الذي صدر بشأنه إذن من النيابة العامة بتفتيش مسكنالمستأنف أنه صدر الساعة الحادية عشر و نصف مساء يوم ---- و ذلك بمقر الإدارةالعامة للبحث و الأدلة الجنائية، و أن الإذن حرره الأستاذ وكيل النائب العام بمنطقة ---- الساعة الحادية عشر و نصف مساء ذات يوم تحرير محضر التحريات. هذا وقد وردبأقوال الشاهد ---- أنهم قاموا بمداهمة منزل المستأنف الساعة العاشرة مساء يومالضبط ---- و كذلك ---- أن الكمين كان بعد العاشرة مساء يوم الضبط، و أضاف الشاهد ---- أن الكمين تم خلال الساعة الحادية عشر من ذات يوم الضبط و بعدها تم القبض علىالمتهمين وقد قرر المستأنف بالتحقيقات أن القبض عليه تم الساعة الحادية عشر و نصفمساء يوم الضبط.

و حيث أنه متى كان ما تقدم و كان الثابت أن محضر التحري والإذن بالتفتيش صدرا في وقت واحد هو الساعة الحادية عشر و نصف مساء يوم الضبط وقدقرر شهود الإثبات على النحو السابق ذكره أن التفتيش كان قبل ساعة صدور الإذن و هوما ورد بأقوال المستأنف أيضا بالتحقيقات ومن ثم يكون تفتيش مسكن المستأنف قد حصلقبل صدور الإذن به. وهو الأمر الذي حرمه دستور مملكة البحرين في المادة 25 من قانونالإجراءات الجنائية. ويكون دفاع المستأنف وبحصول التفتيش قبل صدور الإذن له سنده منالأوراق.

لما كان ذلك وكان من المقرر أن تفتيش المسكن إذ حصل بغير إذن يكونباطلا، ويبطل الدليل المستمد منه، فإن تفتيش مسكن المستأنف على النحو المتقدم يكونباطلا و بطل معه الدليل المستمد من ضبط مخدر الحشيش، وكذلك أقوال الشهود الذي أجروهكدليل في الأوراق.
و لا تعول المحكمة أيضا على اعتراف المستأنف بالنيابة لكونهوليد تلك الإجراءات الباطلة.

و حيث أنه متى كان ما تقدم وقد خلت الأوراق مندليل صحيح يحمل تلك التهمة المسندة إلى المستأنف فمن ثم تقضي المحكمة ببراءته عنهاعملا بالمادة 255 إجراءات جنائية مع مصادرة المخدر و الأدوات المضبوطة.

وحيث أنه عن التهمة الثالثة المسندة إلى المستأنف ---- تتحصل واقعتها وفق تصورالنيابة العامة أنه أستعمل القوة والعنف مع أفراد شرطة إدارة مكافحة المخدرات مماأصاب الشرطي ---- بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق و ذلك بنية حمله بغيرحق على الامتناع عن القبض عليه و لم يبلغ مقصده.

و ركنت في إثباتها إلى ماورد بأقوال شهود الإثبات على النحو الذي ورد بقائمة أدلة الثبوت المرفقة.
و حيثأنه الثابت من أقوال كل من الشرطي ----، ---- أنه عندما داهما منزل المستأنف لاذبالفرار مختبئا في قفص الدواجن فلحق به الأول و معه آخرين للقبض عليه، و أضافالشرطي ---- أنه كان يقاومهم بيديه و رجليه لمنعهم من القبض عليه وهو بداخل قفصالداوجن.

لما كان ذلك و كان من المقرر أن الركن المادي للجريمة المسندة إلىالمستأنف هو فعل التعدي أو المقاومة بالقوة أو العنف فالقانون يعاقب على كلاعتداءيقع على موظف عمومي سواء كان وقوعه بشكل هجومي وهو ما يسميه القانون تعديا أو بشكلدفاعي وهو ما يسميه مقاومة و لكن يشترط على كل حال أن يكون الاعتداء مقترنا بالقوةأو العنف أن القوة اللازمة لتكوين التعدي كما هي لا زمة لتكوين المقاومة.
و حيثأن الثابت من أقوال أفراد الشرطة بالتحقيقات و منها المصاب --- أن المستأنف كانيقاومهم بيديه و رجليه من داخل قفص الدواجن فأين هي القوة و العنف الذي إستعملهاقبل قوة الشرطة وهو مختبئ داخل القفص، و أنه ما أتاه من أفعال و حركات لمنع الإمساكبه أمر غريزي لدى الإنسان أن يأتي به في هذا الموقف، ولا يعد ذلك قوة أو عنف استخدمقبل رجال الشرطة وهم يحاولون القبض عليه خاصة و أنهم قد فتشوا المسكن و ضبطواالمخدر ولم يقاومهم بل لاذ بالتهرب منهم. ولم يقل الشرطي المصاب كيف حدثت إصابته إذكل ما قاله بالأوراق أن المستأنف كان يقاوم زملاءه من داخل القفص بيديه و رجليهوتلقى ضربة على يده اليمنى و لم يبين كيف، وما هي الأداة التي استخدمها في إحداثإصابته.

الأمر الذي معه تخلص المحكمة إلى عدم توافر الركن المادي لجريمةاستعمال القوة و العنف مع أفراد شرطة إدارة مكافحة المخدرات، ولا يقدح في ذلك إصابةأحد أفراد الشرطة إذ من الممكن أن تكون إصابته نتيجة الشد و الجذب الذي حدث بينهم وبين المستأنف وهو مختبئ داخل قفص الدواجن خاصة وقد ثبت من مناظرة وكيل النيابةالمحقق ومن تقرير الطبي الشرعي أن بالمستأنف كدمات و إصابات خفيفة الأمر الذي معهتقضي المحكمة ببراءته عن هذه التهمة عملا بالمادة 255 إجراءات.

و حيث أنه عنالتهمة الأولى المسندة إلى المستأنفين ----، ---- فإنها تتحصل حسبما ورد بتصورالنيابة العامة أنها بالتاريخ السابق ذكره حازا و أحرزا و باعا مادة مخدرة "حشيش فيغير الأحوال المصرح بها قانونا. و طلبت عقابهما بمواد القيد التي بأمر الإحالة. وركنت في ثبوتها من حقها إلى أقوال شهود الإثبات التي بقائمة أدلة الثبوت، و تقريرمختبر البحث الجنائي.

و حيث أن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال شهود الإثبات فيإسناد هذه التهمة إلى المستأنفين ذلك أنه فضلا عن إهدار المحكمة تلك الأقوال منمعرض الحديث عن التهمة الأولى المسندة إلى المستأنف ----. فقد جاءت أقوال الشهودمتناقضة في أكثر من موضع بل إن أقوال ضابط الواقعة جاءت متناقضة مع ما أثبته فيمحضر الضبط والتفتيش بشأن مكان القبض على المستأنف ----. فقد أورد ضابط الواقعة ---- أنه بناء على إذن النيابة العامة بضبط و تفتيش شخص و مسكن المستأنف ---- لحيازته مواد مخدرة مستعينا بكل من المستأنف ----، فقد انتقل وقوة من شرطة الإدارةو أحد المصادر السرية وتحت إشرافه اتصل المصدر بالمتهم ----، و انتقل و الشرطي ---- إلى مكان الاتفاق وتحت بصره شاهد المتهم يخرج من المنزل و يلتقي بالمصدر الذي سلمهالمبلغ و أستلم شيئا أتضح أنها قطعة سوداء مغلفة بورق شفاف استلمها الشرطي المرافقللمصدر، و لم تتمكن القوة من ضبطه لقربه من باب المنزل و دخوله فيه بسرعة. فتمالاتفاق مع المصدر أن يجري محاولة شراء أخرى فاتصل بذات الشخص و اتفق معه على موعدآخر بذات المكان و تم اصطحاب المصدر و الشرطي ---- والقوة إلى المكان المحدد وتحتبصره شاهد المصدر يلتقي بالمتهم ---- و بعد أن سلمه المبلغ و أستلم منه لفافة أتضحأنها مادة مخدرة استلمها الشرطي -----. تمت مداهمة المكان، وبعد أن تم على ---- والسيطرة على الوضع تم القبض على المتهم --- ، -. وبتحقيقات النيابة قرر ضابطالواقعة أنه عقب قيام التسليم و التسلم بين المصدر و المتهم قام الشرطي بتسليمنااللفافة و بعد أن تم التأكد من محتواها تم القبض على المتهم وتم مداهمة منزل ---- وتفتيشه و القبض عليه و على المتهم ----
وقد قرر الشاهد ---- بتحقيقات النيابةأنه ذهب مع القوة لعمل كمين أمام منزل ---- فشاهد المصدر و المتهم ---- و برفقتهمالشرطي ----، و تم عمل كمين آخر في ذات المكان لذات المتهم فذهب المصدر و معهالشرطي ------- و تم تسليم و تسلم، وما أن أخبرهم الشرطي أن الذي استلمه مادة مخدرةقام و رفاقه بمداهمة المنزل و القبض على ---- و المتهمين الآخرين.

كما قالالشاهد ---- بالتحقيقات أنه بعد أن تمت محاولة الشراء الأولى من المتهم ---- أخبرالملازم ---- الذي كان على اتصال معه فطلب منه التوجه بالمصدر إلى محطة البترول في ---- ثم حضر الملازم---- و أخذ المصدر السري لكي يقوم بمحاولة شراء أخرى و طلب منهانتظار الاتصال حتى تتم عملية المداهمة و بعد فترة تلقى الإتصال من الملازم ---- وطلب منه التوجه للمسكن الذي تمت منه عملية الشراء لمداهمته. وعند وصوله كانت القوةمستعدة وتم دخول المنزل.

و يقول الشاهد ----- بالتحقيقات أنه كلف من العريف ---- أن يرافق المصدر السري لمحاولة شراء ثانية، و بعد أن تمت عملية الشراء و أبلغالعريف ---- طلب منه الذهاب مع المصدر إلى الإدارة و احتفظ بالمادة المخدرة. وأخيرا شهد العريف ---- بالتحقيقات أنه كلف من الملازم ---- بمداهمة المتهمين والقبضعليهم فدخل والقوة إلى منزل المتهم ---- و شاهد المتهمين الثلاثة يلوذون بالفرارفتم اللحاق بهم و القبض عليهم.

لما كان ما تقدم فإنه يبين ما ورد بمحضرالضبط و التفتيش أن الضابط ---- كان على رأس قوة المكتب و أن محاولتي الشراء والتفتيش كانوا تحت بصره، وأنه أستلم لفافة من المخدر من الشرطي ---- بعد محاولةالشراء الثانية، إلا أن ذلك يتناقض مع ما ورد بأقوال ---- أنه بعد أن خبرهم الشرطي ---- أن الذي استلمه مخدر قام و رفاقه بمداهمة المنزل. و القبض على المتهمين و كذلكما ورد بأقوال ---- أنه كان برفقة المصدر عند محاولة الشراء الأولى وكان الضابط ----على اتصال به وبعد أن تمت المحاولة توجه و المصدر لمقابلة الضابط بمحطة بترول -----.
وأيضا ----- بعد أن تمت محاولة الشراء الثانية أبلغ العريف ---- و أعطاهلفافة المخدر و الذي طلب منه التوجه بالمصدر إلى الإدارة و لم يسلمها لضابط الواقعةكما ذكر بأقواله. هذا فضلا عن أن البين من أقوال العريف ---- أنه كلف منالملازم---- بمداهمة المنزل و تفتيشه أي أن الضبط و التفتيش كان بإشراف العريف ----. هذا و قد تناقض ضابط الواقعة فيما أثبته بمحضر الضبط وفيما ذكره بالتحقيقاتإذ قرر أنه تم ضبط المتهم ---- بعد القبض على المتهم ---- و السيطرة على الوضع عادو قال أنه تم القبض على ---- بعد أن أستلم لفافة المخدر من الشرطي ---- تم مداهمةالمنزل و القبض على الآخرين من حين قرر الشرطي ---- أنه أبلغ العريف ----بنجاحمحاولة الشراء و أعطاه المخدر وليس ضابط الواقعة.

لما كان ذلك وإزاء هذاالتناقض الواضح بين ما سطره ضابط الواقعة بمحضر الضبط، وبين ما قاله بالتحقيقات وبين ما ورد بأقوال باقي أفراد القوة و هو تناقض يستعصي على الموائمة و يفقد المحكمةاطمئنانها و ثقتها في تلك الأقوال كدليل إثبات في حق المستأنفين و كذلك في الدليلالمستمد من أقوالهما بالتحقيقات لكونها وليدة تلك الإجراءات على النحو المتقدمبيانه، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن للواقعة صورة أخرى غير التي ذكرها ضابطالواقعة و باقي أفراد القوة و قصد من هذه الصورة إضفاء الشرعية على الإجراءات التيتمت على السياق الذي تقدم و من ثم تعين الحكم ببراءتهما و حيث أن الحكم المستأنفخالف هذا النظر فيتعين إلغاؤه و الحكم في الإستئنافين على النحو الذي سيردبالمنطوق.
- فلهذه الأسباب-
حكمت المحكمة أولا: بقبول الإستئنافين شكلا، ثانيا: وفي الموضوعبإلغاء الحكم المستأنف و الحكم أولا عن التهمة الأولى بحبس كل مستأنف سنة واحدة معالشغل و غرامة ألف دينار، ثانيا: في موضوع التهمة الثانية ببراءة المستأنفين عمانسب إليهم و مصادرة المادة المخدرة والأدوات المضبوطة، ثالثا: براءة ---- عن التهمةالثالثة المسندة إليه.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-27-2010, 07:57 PM
  #2
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

تسلم يمينك أخوي البادي,,

يزاك الله ألف خير..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-27-2010, 09:13 PM
  #3
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

مشكور وللعلم اخذت نسخة منه
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-28-2010, 12:30 AM
  #4
دبلومآسية
مشرفة منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية دبلومآسية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,388
افتراضي

مـشكور آخـويه
وربـي يـعطيك آلـف عـآفيه

دبلومآسية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-28-2010, 12:14 PM
  #5
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

مثل العسل شاكر مرورج الجميل وعساني من انحرم منه .
عدالة مثل القهر ، شاكر لك الاطراء الجميل و حلال عليك
الدبلوماسية عساج عالقوة استاذة
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:24 PM.