logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-29-2012, 09:15 PM
  #1
alprofessor
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 35
افتراضي استفسار بخصوص الاثر الرجعي للقانون

عندي استفسار بخصوص مسأله لاحد الزملاء كلفني ان أسال له عنها من الاخوان في المنتدى

زميلي يعمل في احد الدوائر الحكومية. وقبل عدة سنوات منحته الدائرة التي يعمل بها اجازه للدراسة براتب كامل على نفقة احد برامج المنح الدراسية الموجودة في الدولة. زميلي لم يوقع اي عقد يلزمه للعمل مع جهة عمله بعد عودته من الاجازه الدراسيه ، كما ان القانون الذي ينظم الاجازة الدراسية بتلك الدائرة لا يشير الى ضرورة عمله في الدائرة بعد انهائه للدراسة وعودته للعمل بل يجعل هذا الامر فقط مطلوبا من اولئك الذين درسوا على نفقة الدائرة فقط. زميلي حاليا وجد فرصه عمل ممتازه جدا ويرغب في الاستقالة ولكنه يخشى ان تطلب الدائرة التي يعمل بها حاليا ان يعمل لديها لمدة مماثله لمدة الدراسة او يرجع الرواتب التي تقاضاها خلال الفترة التي كان فيها اجازه دراسيه علما بانه لا يوجد اي التزام او عقد او قانون ينص على ذلك.

السؤال هو كالتالي: هذا الشخص قد انهى اجازته الدراسيه وعاد للعمل ، فماذا سيكون موقفه لو صدر قانون جديد يتطلب على الموظف الذي خرج في اجازه دراسيه ان يعمل مده مماثله لفترة الدراسة لدى جهة عمله او يدفع رواتبه التي تقاضاها خلال الاجازه الدراسيه. هل يطبق عليه هذا القانون الجديد ام ان القانون الجديد سوف يطبق فقط على الحالات التي تمت بعد صدوره. ولكم جزيل الشكر
alprofessor غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-30-2012, 12:01 AM
  #2
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي

السلام عليكم


عفوا يلزم عرض عما أذا كان الاجازة كانت بدون مرتب ام بمرتب


عموما فى كل الاحوال :

يلزم على المتدرب ان يقوم بخدمة الجهة التى ارسلته للدراسة والتدريب لخدمتها ...


وسيتم عرض الامر على المختصين للاجابة على هذا السؤال

وفى انتظار رد السادة المتخصصين فى هذا المجال ومنهو على سبيل المثال لا

الاستاذ / محمد البادى

الاستاذ / سعيد مرزوق

واخرون


تحياتى
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-30-2012, 12:13 AM
  #3
محمد المغني
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبي
المشاركات: 151
افتراضي

الأصل في القوانين أنها لا تطبق بأثر رجعي ولا تنعطف آثارها على الوقائع السابقة على صدورها ، وذلك حفاظاً على ثقة الناس في القانون والمحافظة على إستقرار الحقوق والمراكز القانونية المكتسبة .

والاستثناء أن ينص القانون الجديد صراحة على تطبيق أحكامه بأثر رجعي ، وما أعلمه وأفهمه أن النص على تطبيق أحكام القانون بأثر رجعي يكون الغرض منه المحافظة على الحقوق والمراكز القانونية المكتسبة وليس العكس .
محمد المغني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-30-2012, 01:14 AM
  #4
alprofessor
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 35
افتراضي

الشكر الجزيل لمن ردوا على الاستفسار وما زلت بانتظار رد من واقع تجربه او حكم محكمة نقض في هذه المسأله. مش بالضرورة بخصوص الدراسة تحديدا وانما حكم محكمة نقض في مسألة الاثر الرجعي للقانون في مسائل الغير جنائيه.
alprofessor غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-30-2012, 08:39 AM
  #5
محمد المغني
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبي
المشاركات: 151
افتراضي

الأخ الكريم
ما ذكرته لك في مشاركتي السابقة هو ما استقرت عليه أحكام المحكمة الاتحادية العليا في المسائل المدنية ، ويمكنك الرجوع للأحكام الصادرة عنها وستجد عشرات الأحكام التي تقرر هذا المبدأ
وتقبل تقديري واحترامي
محمد المغني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-30-2012, 11:18 AM
  #6
المحامي عبدالرحمن الشرهان
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: دبي
المشاركات: 50
افتراضي

نصت المادة (112) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على التالي " لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما يقع قبل هذا التاريخ، ويجوز عند الاقتضاء، وفى غير المواد الجزائية، النص في القانون على خلاف ذلك. "
وعليه فقد أعطى النص الدستوري الصلاحية للمشرع بأن تسري القوانين بأثر رجعي إذا نص في القانون على ذلك وذلك في غير المواد الجزائية
وفي مورد بحث سابق لي في هذا الموضوع عن المبادئ التي أرستها محاكم الدولة وجدت استثناءً على هذه القاعدة صادر من محاكم تمييز دبي وذلك فيما ورد في الطعن رقم 301/2008 مدني في ظل تعليقها على النص الدستوري حيث ورد التالي " مما مفاده ان العقود التي أبرمت في ظل القانون القديم تخضع هي وآثاره ـ كأصل عام ـ لهذا القانون دون أحكام القانون الجديد اعمالاً للقاعده العامة بعدم سريانه بأثر رجعي، إلا انه متى كان القانون الجديد متعلقا بالنظام العام فانه يتعين اعماله بأثرفوري مباشر من تاريـخ العمـل به على الآثار التي ترتبت على تلك العقود في ظل القانون الجديد ـ أي الآثار التي ادركها القانون الجديد وذلك دون الآثار التي تمت واكتملت قبل العمل بأحكامه "
أي أنه في حالة اكتمال آثار التعاقد السابق فإنه لا يحق للدائرة تطبيقها بأثر رجعي إلا إذا نص القانون على السريان بأثر رجعي، وكذلك إذا لم تكتمل آثار التعاقد السابق وكان النص القانوني متعلقاً بالنظام العام فإنها تسري على الأثر اللاحق لصدور القانوني أيضاَ .
وفي حالة صديقك فإنه في حال عدم وجود إلتزام تشريعي أو تعاقدي مع الدائرة فإنه لا يحق للدائرة إلزامه بعد إنهاء فترة دراسته بأي قانون يصدر لاحقاً وذلك وفق مبادئ القانون الإداري الذي يركز على الحفاظ على المراكز المكتسبة للموظف، ولكن يحق للدائرة طلب التعويض المدني عما أصابها من ضرر وفقاً لمبادئ المسؤولية التقصيرية .
المحامي / عبدالرحمن محمد الشرهان
المحامي عبدالرحمن الشرهان غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-30-2012, 11:54 AM
  #7
القانون العام
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: دبي
المشاركات: 9
افتراضي

كلا اخوانى محمد المغنى والمحامى عبد الرحمن الشرهان ما عليه غبار

وبالتوفيق للجميع
مستـشــــــــــــــــــــــــــــــــــار قانونــــــــــــــــــي

القانون العام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-30-2012, 05:11 PM
  #8
alprofessor
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 35
افتراضي

شكرا جزيلا على ردودكم الوافيه .

استاذي المحامي الشرهان ، اجبت بان لهم حق رفع دعوى عن المسؤولية التقصيرية ،
هل لديهم اي سند يمكنهم من ذلك؟
alprofessor غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-31-2012, 11:25 AM
  #9
المحامي عبدالرحمن الشرهان
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: دبي
المشاركات: 50
افتراضي

رفع الدعوى على المسؤولية التقصيرية لا تستند إلى العقد إنما تستند إلى الضرر
لو تسبب لهم تصرف الموظف بالضرر على تسيير المرفق العام، فإنهم سيقومون بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسبب به هذا التصرف ووفقاً للقاعدة الأصولية " البينة على من ادعى .. " يجب عليهم إثبات تحقق الضرر وللمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه بكافة وسائل الدفاع المتاحة له .
المحامي / عبدالرحمن محمد الشرهان
المحامي عبدالرحمن الشرهان غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-01-2012, 01:42 AM
  #10
alprofessor
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 35
افتراضي

شكرا جزيلا استاذي الشرهان على هذا التوضيح والشكر موصول للجميع
alprofessor غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:56 AM.