محكمة العدل الدولية -المحكمة الجنائية الدولية
نظرا للخلط الذي يحصل بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية اود طرح هذا الموضوع المختصر للتمييز بينهما
محكمة العدل الدولية:
محكمة العدل الدولية هي السلطة القضائية للامم المتحدة فهي تابعة للامم المتحدة ويقع مقرها في لاهاي بهولندا
وقد تأسست المحكمة سنة 1945 وبدأت اعمالها سنة 1946
تشكل المحكمة من 15 قاضيا وتنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الامن ويبقون لمدة 9 سنوات ويتم انتخاب ثلث الاعضاء كل 3 سنوات ولا يكون هناك قاضيين من جنسية واحدة
ويكون عزل القاضي بتصويت سري بين اعضاء المحكمة
ويكون القضاة من المشهود لهم بالنزاهة والخبرة في بلدهم خاصة ممن يعرفون بالقانون الدولي
وهم لا يمثلون جنسيتهم في المحكمة انما يعدون قضاة دوليين محايدين
اختصاصها
الجكم في النزاع بين الدول الاعضاء حيث تقدم الدول موافقتها على اختصاص المحكمة في الحكم في قضية بين دولتين وتبدأ المحكمة باجراءاتها
اي انه لابد للدولتين من عرض الخلاف على المحكمة لتكون مختصة بالمباشرة في نظره و بمذكرة يقران فيها بالزامية حكم المحكمة
وتقدم الاستشارات القانونية للمنظمات الدولية المختلفة
ويجوز لقضاتها ان يحكموا باحكام متشابهة اي مجموعة من القضاة يتبنون نفس الراي وهنا يكون الفصل بغالبية الاصوات فاذا تساوت الاصوات رجحها صوت الرئيس
ملاحظة : سحبت الولايات المتحدة اعترافها (بالسلطة القضائية الالزامية) لهذه المحكمة عليها وبالتالي فانها ملزمة بما تعلن انها تقبله من احكام اما ما ترفضه من احكام فليست ملزمة به
المحكمة الجنائية الدولية:
محكمة دولية مستقلة لا تتبع للامم المتحدة وتأسست سنة 2002 وذلك لمحاكمة الافراد المتهمين بجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجرائم الابادة
ويبدا اختصاصها في حالة وقوع حالة من حالات الجرائم ضد الانسانية او جرائم الحرب او الابادة الجماعة مع عدم امكانية محاكمة المجرمين في القضاء المحلي للدولة لاي سبب ولكي لا يفلت الجاني من العقاب فان مدعي المحكمة الجنائية الدولية يبدا الاجراءات لمعاقبته
اختصاصاتها
محاكمة الافراد جنائيا على العكس من محكمة العدل الدولية التي تحكم في النزاعات بين الدول
وتختص ب
الابادة الجماعية : أي فعل من الأفعال المحددة في نظام روما ( مثل القتل او التسبب بأذى شديد) ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا.
(منقول حرفيا)
الجرائم ضد الانسانية
فعل من الأفعال المحضورة و المحددة في نظام روما متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق او منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين و تتضمن مثل هذه الأَْ فعال القتل العمد، و الإبادة، والاغتصاب، و العبودية الجنسية، و الإبعاد أو النقل القسرى للسكان، وجريمةِ التفرقة العنصرية و غيرها. الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية عرضة للعقاب بصرف النظر عن ارتكابها وقت "السلامِ" أَو الحرب. (منقول حرفيا)
جرائم الحرب:
تعني الخروقات الخطيرة لاتفاقيات جنيف ١٩٤٩ وانتهاكات خطيرة أخرى لقوانين الحرب، متى ارتكبت على نطاق واسع في إطار نزاع مسلح دولي أو داخلي. ن إدراج النزاعاتِ الداخلية يتواءم مع القانونِ الدوليِ العرفي و يعكس الواقع بأنه في السَنوات إلـ ٥٠ الماضية حدثت أكثر الانتهاكات خطورة لحقوق الإنسان داخل الدول ضمن النزاعاتِ الدولية. (منقول حرفيا )
جرائم العدوان
لم يصدر تعريف محدد لها حتى الان عكس البقية التي حددها نظام روما والاتفاقيات الدولية
الدول المصادقة على نظامها :
عددها 105 دول غالبية دول اوروبا وامريكا الجنوبية ونصف افريقيا تقريبا وهناك اكثر من 40 دولة اخرى وقعت ولكن لم تصادق بعد
الدول الكبرى التي لا تعترف بها : الولايات المتحدة والكيان الاسرائيلي حيث سحبا عضويتهما منها ولم يعودا ملتزمين من تنفيذ ما تقره
الدول العربية : لم توقع وتصادق الا الاردن وجيبوتي فقط
وشكرا لكم على القراءة