في الطعن بالتمييز رقم 135 لسنة 2007 جزاء
في الطعن بالتمييز رقم 135 لسنة 2007
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 7/5/2007
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز عبد الله الزرعوني و ضياء الدين علي ابو الحسن
موجز القاعدة :-
عقوبة "تعدد العقوبات و تعدد الجرائم" .
قيام التعدد المعنوي على وحدة الفعل الاجلاامي وتعدد نتائجه ـ توافر هذا التعدد مناطه ـ وجوب تطبيق عقوبة واحدة وهي العقوبة الاشد طبقا للمادة 88 من قانون العقوبات . صدور حكم بالبراءة او الادانة بشأن الفعل الواحد على اساس احد اوصافه اثره ـ عدم جواز تحريك الدعوى الجزائية على اساس أي وصف آخر ولو كان اشد "مثال بشأن جريمة الاصابة الخطأ و جريمة القتل الخطأ نتيجة لفعل مادي واحد" .
القاعدة القانونية :-
من المقرر قانوناً أن التعدد المعنوي يقوم على عنصرين هما وحده الفعل الإجرامي وتعدد نتائجه ويتوافر هذا التعدد كلما ترتب على المسلك الواحد أكثر من نتيجة مجرمة قانوناً يستوي في ذلك أن تكون النتائج متماثلة أو مختلفة ويتعين في حالة التعدد المعنوي تطبيق عقوبة واحدة هي العقوبة المقررة للجريمة الأشد دون العقوبة المقررة للجريمة الأخف وذلك عملاً بالمادة (88) من قانون العقوبات الاتحادي فإذا صدر بشأن الفعل الواحد حكم بالبراءة أو الإدانة على أساس أحد أوصافه كان ذلك حائلاً دون تحريك الدعوى الجزائية على أساس أي وصف آخر ولو كان أشد تطبيقاً لمبدأ عدم جواز محاكمة المتهم مرتين عن فعل واحد ومن ثم فلا يصح إعمال نص المادة (90) من قانون العقوبات والتي تنص على أنه : (( إذا كان الجاني في الحالة المنصوص عليها في المادة (88) قد حوكم عن الجريمة ذات العقوبة الأخف وجبت محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الأشد إذ أن مجال إعمال هذا النص أن تقر هذه الأفعال من الجاني لغرض واحد وتكون هذه الأفعال مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة أما حيث يرتكب المتهم فعلاً إجرامياً واحداً فإنه لا يخضع لحكم هذا النص ولا يعتد في هذه الحالة بما إذا كان الوصف الذي حوكم من أجله هو الوصف الأشد أو الأخف)) لما كان ذلك وكانت جريمة الإصابة الخطأ نتيجة القيادة بتهور وجريمة القتل الخطأ نتيجة القيادة بتهور إنما تقومان على فعل مادي واحد هو القيادة بتهور لما كان ذلك وكان المتهم قد حوكم عن جريمة الإصابة الخطأ بتاريخ 8\10\2006م وقضى بتغريمه عنها وبات الحكم عليه نهائياً وباتاً ومن ثم وعملاً بما سلف بيانه فإنه لا يجوز محاكمته عن أي وصف آخر لوحده الفعل وقيام التعدد المعنوي بغض النظر عن حدوث وفاة المجني عليه بعد هذا الحكم .
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي \ عبد العزيز الزرعوني وسماع المرافعة والمداولة قانوناً
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن النيابة العامة اتهمت -------------------
أنه بتاريــخ 7 \ 7 \ 2006م بدائرة مركز شرطة القصيص
1) قاد المركبة رقم ( 38750 \ e خ دبي ) بتهور وذلك بعدم تقديره لمستعملي الطريق من المشاة مما أدى إلى دهسه المدعو --------------- هندي الجنسية وإصابته بإيذاء جسماني.
2) تسبب بخطئه نتيجة القيادة على النحو المبين أعلاه بإلحاق الضرر بممتلكات الآخرين.
3) تسبب بخطئه نتيجة القيادة على النحو المبين أعلاه بالمساس خطأ بسلامة جسم المذكور أعلاه بإصابته بإيذاء جسماني.
4) لم يقم بإبراز رخصة قيادته للشرطة حال الطلب .
5) قاد المركبة أعلاه وترخيصها منتهي في 3 \ 5 \ 2006م.
وطلبت معاقبته بالمواد ( 10\9 ، 24 ، 53\2 ، 54 ، 57 ، 58\1 ) من قانون السير والمرور والبند ( 48 ) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان.
وبتاريخ 8 \ 10 \ 2006م حكمت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بتغريمه ثلاثة آلاف درهم عن التهم الأول وبتغريمه ثلاثمائة درهم عن التهمة الرابعة ومائتي درهم عن التهمة الخامسة.
وبــتاريخ 12 \ 10 \ 2006م وبناء على ما ورد في شهادة الوفاة الخاصة بالمجني عليه ----------- بسبب الإصابة التي لحقت به نتيجة حادث دهس استدعت النيابة العامة المتهم للتحقيق معه.
وبتاريخ 28 \ 11 \ 2006م أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم ------------- إلى المحاكمة مرة أخرى عن تهمة قيادة المركبة رقم ( 38750 خ دبي e ) بتهور دون الأخذ بظروف الحال وذلك بعدم تقديره لمستعملي الطريق من المشاة الأمر الذي أدى إلى دهسه المدعو ------------- وإصابته بإيذاء جسماني بليغ أدى إلى وفاته.
وطلبت معاقبته بالمواد ( 10\9 ، 53\2 ، 54 ، 57 ، 58\1 ) من قانون السير والمرور والمواد ( 1 ، 121 ، 127 ، 343\1 ) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987 وتعديلاته بالقانون 34 لسنة 2005م والمادة (1) من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2003م بشأن مقدار الدية الشرعية.
وبتاريخ 25 \ 12 \ 2006م حكمت محكمة أول درجة حضورياً بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.
لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 107 \ 2007م ، وبتاريخ 15 \ 3 \ 2007م حكمت المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 12\4\2007م مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس نيابة التمييز طلبت فيها نقضه.
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لقضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها على سند من القول بأن الواقعة التي يحاكم عنها المتهم بالدعوى الماثلة هي ذاتها الواقعة التي حوكم عنها بالدعوى السابقة لاشتراكهما في الركن المادي رغم إن الواقعة الأخيرة المسندة إلى المتهم قيادة المركبة رقم 38750 خ دبي e بتهور دون الأخذ بظروف الحال وذلك بعدم تقديره لمستعملي الطريق والمشاة الأمر الذي أدى إلى دهسه المدعو -------------- وإصابته بإيذاء جسماني بليغ أدى إلى وفاته تختلف موضوعها وسببها عن الواقعة الأولى المسندة إلى ذات المتهم التي حوكم عنها وتمت إدانته فيها ذلك أن الواقعة الماثلة عقوبتها أشد من الواقعة التي سبق الحكم على المتهم فيها مما كان يتعين معه إعمال نص المادة ( 90 ) من قانون العقوبات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر قانوناً أن التعدد المعنوي يقوم على عنصرين هما وحده الفعل الإجرامي وتعدد نتائجه ويتوافر هذا التعدد كلما ترتب على المسلك الواحد أكثر من نتيجة مجرمة قانوناً يستوي في ذلك أن تكون النتائج متماثلة أو مختلفة ويتعين في حالة التعدد المعنوي تطبيق عقوبة واحدة هي العقوبة المقررة للجريمة الأشد دون العقوبة المقررة للجريمة الأخف وذلك عملاً بالمادة (88) من قانون العقوبات الاتحادي فإذا صدر بشأن الفعل الواحد حكم بالبراءة أو الإدانة على أساس أحد أوصافه كان ذلك حائلاً دون تحريك الدعوى الجزائية على أساس أي وصف آخر ولو كان أشد تطبيقاً لمبدأ عدم جواز محاكمة المتهم مرتين عن فعل واحد ومن ثم فلا يصح إعمال نص المادة (90) من قانون العقوبات والتي تنص على أنه : (( إذا كان الجاني في الحالة المنصوص عليها في المادة (88) قد حوكم عن الجريمة ذات العقوبة الأخف وجبت محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الأشد إذ أن مجال إعمال هذا النص أن تقر هذه الأفعال من الجاني لغرض واحد وتكون هذه الأفعال مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة أما حيث يرتكب المتهم فعلاً إجرامياً واحداً فإنه لا يخضع لحكم هذا النص ولا يعتد في هذه الحالة بما إذا كان الوصف الذي حوكم من أجله هو الوصف الأشد أو الأخف)) لما كان ذلك وكانت جريمة الإصابة الخطأ نتيجة القيادة بتهور وجريمة القتل الخطأ نتيجة القيادة بتهور إنما تقومان على فعل مادي واحد هو القيادة بتهور لما كان ذلك وكان المتهم قد حوكم عن جريمة الإصابة الخطأ بتاريخ 8\10\2006م وقضى بتغريمه عنها وبات الحكم عليه نهائياً وباتاً ومن ثم وعملاً بما سلف بيانه فإنه لا يجوز محاكمته عن أي وصف آخر لوحده الفعل وقيام التعدد المعنوي بغض النظر عن حدوث وفاة المجني عليه بعد هذا الحكم وإذ التزم الحكم هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى النيابة العامة في غير محله لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
حكمــت المحكمــة برفض الطعن.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه