من المبادئ التي تناولها
"من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طرفي العقد المكتوب مقيدان بقواعد الإثبات عند الطعن بصورية هذا العقد بحيث لا يجوز لأيهما نفي الثابت إلا بدليل كتابي ما لم يكن هناك مبدأ ثبوت بالكتابة أو مانع أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي أو إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه أو إذا كان في الأمر احتيال على القانون فيجوز في هذه الحالات إثبات ما يخالف العقد بكافة طرق الإثبات, إلا أن طرفي العقد لا يتقيدان بهذه القواعد إذا ما ادعى أحدهما بعدم تنفيذ العقد باعتبار أن عدم تنفيذ العقد يعد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية ولا يمنع من ذلك أن يكون الادعاء بصورية العقد غير جائز الإثبات إلا بالكتابة لاختلاف مرمى ونطاق كل من الطعنين عن الآخر إذ بينما تعني الصورية عدم قيام العقد في نية عاقديه فإن الادعاء بعدم تنفيذه لا يمس وجود العقد وصحته وإنما يعني أن أياً من الطرفين لم ينفذ الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا العقد"