logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 12-29-2011, 12:51 AM
  #1
يارا
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 1,198
Impo تطبيقات جنائية

تطبيقات جنائية

1- أ أمين مخزن إحدى الجمعيات التعاونية للإنشاء والتعمير أغفل عمداً تسجيل جزء مــن كمية أسمنت تم توريدها لحساب هذه الجمعية وذلك في دفاتر عهدة الجمعية وفي أعقاب ذلك قـام بتسليم هذا الجزء مـــن الأسمنت إلى (ب) بدون مقابل حيث منحه سيارة قام بتسجيلها باسمه بوصفه مشترياً لها على خلاف الحقيقة
حدد المسئولية الجنائية لكل من (ا) (ب) مدعماً رأيك بالأسانيد القانونية

2- تفق كل من (أ) ، (ب) ، (ج) على سرقة خزينة احدى الشركات ، وتوجة الجميع الى مكان ارتكاب الجريمة ، حيث قام كل من (ب) ، (ج) بالدخول الى مكان وجود الخزينة بطريق التسور والكسر من الخارج، فى حين أخذ (أ) مكانه على باب الشركة لمراقبة الطريق، اكتشف حارس الشركة الذى تواجد بداخلها وجودهم فى مكان الخزينة، حاول القبض عليهم الا انهم تغلبوا عليه، واطلق ( ب ) على الحارس عياراً ناريا ً من مسدس كان يخفيه فى ملابسه مما ترتب عليه مصرع الحارس – وفر الجميع فى اعقاب ذلك حاملين معهم المسروقات – حيث القى القبض عليهم لاحقاً على ارتكاب جرائمهم – وتمت احالتهم الى المحكمة الجنائية المختصة
أولا : حدد المسئولية الجنائية لكل من ( أ ) ، ( ب ) ، ( ج ) على ضوء ما تقدم من وقائع مدعماً اجابتك بالاسانيد القانونية.
ثانيا : دفع محامى المتهم ( أ ) بانتفاء مسئوليته عن جريمة قتل الحارس التى تم ارتكابها– هل اصاب المحامى أم أخطأ – اذكر رأيك مدعماً اجابتك بالاسانيد القانونية.
ثالثا : مدى تأثير واقعة حمل (ب) للسلاح النارى والذى استخدمه فى قتل الحارس وذلك بالنسبة لباقى المتهمين ( أ ) ، ( ج ) وتأثير واقعة دخول كل (ب) ، (ج) الى مكان الخزينة بواسطة التسور والكسر من الخارج – وذلك بالنسبة للمتهم (أ) وكذلك تأثير ثبوت صفه (ج) كونه سائق يعمل بالشركة وذلك بالنسبة لباقى المتهمين (أ) ، (ب).
الحل:
اشرح الاسباب التي تبرر الحكم:
أ‌- ذهب مواطن إلى إدارة المرور لتجديد رخصة سيارته وتقابل مع الموظف أ الذي ادعى له كذبا انه مختص بتجديد الرخص وطلب منه مقابلا لأداء هذه الخدمة بسرعة وشك المواطن في سلوك هذا الموظف وابلغ رئيسه الذي أحاله إلي النيابة العامة واتهمت النيابة العامة الموظف أ بارتكاب جريمة الرشوة ، فدفع بأنه لم يؤيد كذبه بوسائل احتيالية ، كما أن المواطن لم يقع في غلط ولم يدفع له ما طلب منه.
الحل:
طبقاللقانون فان كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أواخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته ــ أو اعتقدخطا أو زعم انه من أعمال وظيفته ــ يعد مرتشيا ويعاقببالأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيهولا تزيد على ما أعطي أو وعد به وتتحقق الجريمة بمجرد هذاالطلب حتى ولو لم يحصل حقيقة أو حكما على ما طلب ،فالجريمة تتحقق بمجرد هذا الطلب سواء أيد الموظف اقوالهبوسائل احتيالية ليوهم فريسته بمقدرته على تحقيق ما يريدهأو لم يؤيدها بشيء ، وسواء وقع المواطن في غلط في شخصيةهذا الموظف أو لم يقع ، اذ المصلحة المحمية هنا هي الوظيفةالعامة في حد ذاتها والتي مستها يد هذا الموظف بالتجريحوالنيل منها في صورة طلب رشوة مقابل أداء خدمة على وجهالسرعة
وعلى ما تقدم يضحى دفاع المتهم ــ الموظف فيالقضية المعروضة بأعلاه ــ من كونه لم يؤيد كذبه بوسائلاحتيالية وان المواطن لم يقع في غلط ولم يدفع له ما طلبمنه، دفاعا في غير محله ويتعين على القاضي والحال كذلكتوقيع عقوبة الرشوة عليه.
ب‌- اصطنع موظف غير مختص بمصلحة الأحوال المدنية شهادة ميلاد مزورة واخذ من صاحب الشان مبلغ الرسم المقرر لاستخراج تلك الشهادة واستولى عليه لنفسه / اتهمته النيابة العامة بارتكاب جريمة الاستيلاء.
الحل:
ويشترط في جريمة الاستيلاء عدة شروط ، منها انيرتكبها موظف عام او من في حكمه طبقا للقانون ، وان يختلسذلك الموظف مالا مملوكا للدولة أو لإحدى الهيئات المنصوصعليها في المادة 119 عقوبات ، او مملوكا للأفراد او لشخصمعنوي خاص
فإذا كان مملوكا للدولة او لإحدى الهيئاتالمنصوص عليها في المادة 119 عقوبات وجب ان يكون قد آل إليملك الدولة وانتظم في ذمتها بسبب قانوني صحيح فإذا لم يحدثذلك فان المال يظل خارج ملكية الدولة ولو كان مستحقا لها ،كأن يوهم موظف عام ــ ولو كان مختصا ــ الغير بذاك السدادويستولى الموظف على المبلغ الذي يدعيه ، فهنا لا تعد جنايةالاستيلاء قائمة لأن المال لم ينقل بعد إلي ملك الدولة
أما إذا كان المال مملوكا لفرد أو شخص معنوي خاص فانهيشترط في جريمة الاستلاء عليه أن يأخذ حكم المال العام بانيوضع هذا المال تحت يد الدولة أو إحدى الجهات المنصوصعليها في المادة 119 عقوبات على سبيل الإشراف والتوجيه
وعلى ما تقد م ، وكان الموظف في القضية المعروضةبأعلاه قد استولى من صاحب الشان على مبلغ الرسم المقررلاستخراج شهادة الميلاد ، فانه يتبين ان ذلك الرسم لم يدخلفي ملك الدولة وينتظم في ذمتها بسبب قانوني صحيح ، كما انهلم يوضع تحت يد الدولة على سبيل الإشراف والتوجيه ، ومن ثمفالمال المستولى عليه لا يأخذ حكم المال العام حقيقة اوحكما ، وبالتالي فلا نكون بصدد جريمة الاستيلاء على مالعام ، وذلك بصرف النظر عن كون سلوك الموظف يجعله واقعا تحتطائلة جرائم اخرى
وبناء عليه ، فان الاتهام المنسوبللموظف بارتكاب جريمة الاستيلاء تكون قائمة على غير أساسويتعين على المحكمة تبرئة المتهم من ذلك الاتهام.
ت‌- أرسل "أ" إلى صديقه "ب" طردا عن طريق البريد وأعطى موظف البريد هذا الطرد إلي " جــ " اعتقادا منه انه هو المرسل اليه "ب" واحتفظ " جــ " لنفسه رغم علمه بأنه ليس هو المرسل اليه الحقيقي ، قدم " جــ " للمحاكمة بتهمة جريمة السرقة.
الحل:
جريمة السرقة هي اختلاس مال منقولمملوك للغير ، والاختلاس هو الاستيلاء على الحيازة الكاملةللشيء بعنصريها المادي والمعنوي بدون رضاء مالكه ، فإذاقام المجني عليه بتسليم الجاني المال موضوع السرقة ، انتفتجريمة السرقة ، ولكن يشترط في التسليم النافي للاختلاس عدةشروط وهى :ــ
1 ــ أن يكون إراديا
2 ــ أن يكونصادرا من مالكه أو حائزه قانونا
3 ــ أن يكون المقصودمنه نقل حيازة الشيء (أي الحيازة الكاملة أو الناقصة(
وإذا كان يشترط في التسليم النافي للاختلاس أن يكونإراديا فقد يحدث أحيانا غلطا متعلقا بشخص المستلم ، كأنيوصل العامل بأحد المحلات الشيء المبيع إلي غير المشترىفيتسلمه هذا الأخير ، وطبقا للرأي الراجح فقها وقضاء تتجهإلي عدم توافر السرقة إذا احتفظ المسلم اليه بالشيء بنيةتملكه سواء كان عالما بالغلط الذي وقع فيه المسلم أو لميعلم
وبإنزال الأحكام والقواعد السابقة على القضيةمحل السؤال ، فان " جــ " لا تتوافر في حقه جريمة السرقةويتعين على المحكمة تبرئته من هذا الاتهام
ث‌- استعار "ب" الطالب في كلية الحقوق بالسنة الثالثة من زميله "أ" كتاب قانون العقوبات – القسم الخاص ليدرس فيه لمدة أسبوع ، وبعد انتهاء تلك المدة طلب "أ" من زميله "ب" رد الكتاب ، إلا أن "ب" اعتذر وادعى كذبا بأنه سرق منه واستعان بزميل ثالث لهما الذي أيده وأضاف جديدا لتأكيد هذا الكذب وقدم "ب" للمحاكمة بتهمة النصب.
الحل:
جريمة النصب هيعدوان على ملكية الغير ، وتتمثل في قيام الجاني بخداعالمجني وإيقاعه في غلط من شأنه أن يقم بتسليم ماله إليالجاني ، ويتم التسليم هنا برضاء المجني عليه وليس رغماعنه
ويشترط أن يتخذ الجاني في جريمة النصب إحدى صورثلاثة هي : الوسائل الاحتيالية ، والتصرف في مال غير مملوكللجاني وليس له حق التصرف فيه ، واتخاذ اسم كاذب أو صفةغير صحيحة
فإذا كان المتهم تسلم من المجني عليه مالابرضاء هذا الأخير وبدون أن يتخذ الجاني أي صورة من الصورالثلاثة سالفة الذكر ، فان جريمة النصب لا تتوافر في شأنه
وبإنزال الأحكام والقواعد السابقة على القضية محلالسؤال نجد أن " ب " استعار الكتاب من " أ " ليدرس فيه ،ولم يتخذ ثمة وسيلة احتيالية ليخدع هذا الأخير ويتحصل منهعلى الكتاب ، ومن ثم فان " ب " لا تتوافر في حقه جريمةالنصب ، ويتعين تبرئته من هذا الاتهام ، وان كان هذا لايمنع من انه تتوافر في حقه جريمة خيانة أمانة.
هل تقوم جريمة التزوير في الفروض التالية مع التعليل لما تقول ؟
أ ــ حرر المدين سندا بدينه ، اثبت فيه مبلغا اقل من المبلغ المستحق عليه وسلمه لدائنه:
الأصل انه لا يجوز لأحد أن يصطنع دليلا لنفسه بنفسه، ومن ثم فلا يقبل أن يكون الدليل الذي يقدمه الخصم علىصحة دعواه مجرد أقواله وادعاءاته أو أن يكون ورقة صادرةمنه
ولما كان الإقرار الفردي بحسب الأصل لا يتعدى أنيكون بيانا متعلقا بشخص المقرر وتصرفاته دون أن يتعلقبالغير ، فانه يجب أن يخضع للمراجعة والتمحيص ولا يصلحوحده لإثبات الواقعة القانونية المدرجة به، ومن ثم فانه لايتوافر فيه المظهر القانوني للمحرر موضوع التزوير
وعلى ما تقدم فان تحرير المدين ــ كما هو محل السؤالالسابق ــ سندا بدينه ، اثبت فيه مبلغا اقل من المبلغالمستحق عليه وسلمه لدائنه ، لا تقوم به جريمة التزوير
ب ــ سلم الدائن إلي مدينه سند الدين ليؤشر على ظهره بما يفيد سداد الجزء الذي دفعه من الدين ، فاشر المدين بما يفيد سداد كل الدين: الأصل في الإقرارالفردي في محرر عرفي انه لا يتمتع في ذاته بقيمة فيالإثبات ولذلك لا يصلح أن يكون محلا للتزوير ، فإذا منحهالقانون هذه القيمة في الإثبات فانه يتمتع بالحمايةالقانونية ويصلح أن يكون محلا للتزوير ، كأن يفرض الاتفاقواجب الصدق على صاحب الشان فيما يقر به ، فيجعله في مركزالأمين على ما يثبته من بيانات
وبمعنى آخر، فان منطرق التزوير المعنوي تغيير إقرارات أولي الشان التي كانالغرض من تحرير تلك السندات إدراجها بها ، وقد يقع ذلك منموظف عام في محرر رسمي أو فرد من آحاد الناس في محرر عرفي
وعلى ما تقدم ، فانه ــ كما في السؤال السابق ــ إذاسلم الدائن إلي مدينه سند الدين ليؤشر على ظهره بما يفيدسداد الجزء الذي دفعه من الدين ، فاشر المدين بما يفيدسداد كل الدين ، فان جريمة التزوير تقوم في حق المدين ،لان سلوكه هذا يعتبر نوعا من أنواع التزوير المعنويالمتمثل في تغيير إقرارات أولي الشان التي كان الغرض منتحرير تلك السندات إدراجها بها.
جـ ــ أثناء عقد الزواج، قرر وكيل الزوجة خلوها من الموانع الشرعية، واثبت المأذون ذلك في العقد، ثم ثبت بعد ذلك أن المرأة كانت متزوجة ولا تزال في عصمة زوجها الأول:
قد يكون التزوير بطريقة مادية، وقد يكون بطريقةمعنوية، ومثال التزوير بالطريقة الأخيرة جعل واقعة مزورةفي صورة واقعة صحيحة ، ويراد بها إثبات واقعة في محرر علىغير حقيقتها
ولما كان يشترط للعقاب على التزوير أنيرد على محرر يتمتع بالمظهر القانوني الذي تنشا عنه الثقةالعامة وهى التي يريد القانون حمايتها بتجريم فعل التزويرسواء كان المحرر دليلا معدا للإثبات عند إنشائه أو أن يكوندليلا بالمصادفة، وان تكون الواقعة المدرجة بالمحرر ذاتاثر قانوني ، وان تكون البيانات المزورة جوهرية
ولماكان عقد الزواج الذي يحرره مأذون شرعي ، هو محرر رسمي ،وكان قد اعد لاثبات بعض الأمور ، وكانت الوقائع المدرجة بهذات اثر قانوني
لما كان ما تقدم وكانت محكمة النقض قدقضت بان تغيير الحقيقة في بيان خلو الزوجين من الموانعالشرعية في وثيقة الزواج يعتبر تزويرا
ولما كان ذلككذلك ، فانه إذا حدث ــ طبقا لما هو وارد في السؤال السابقــ أثناء عقد الزواج ، قرر وكيل الزوجة خلوها من الموانعالشرعية ، واثبت المأذون ذلك في العقد ، ثم ثبت بعد ذلك أنالمرأة كانت متزوجة ولا تزال في عصمة زوجها الأول ، فانجريمة التزوير تكون قائمة
د ــ اتهم زيد في جناية رشوة ، واثناء التحقيق معه انتحل اسم صديق له ولكنه لم يوقع في محضر التحقيق بهذا الاسم.
منطرق التزوير المادي وضع أسماء أشخاص آخرين مزورة، وهىغالبا ما تنصرف إلي الحالة التي ينتحل فيها شخص شخصية آخرويتعامل باسمه
كما أن من طرق التزوير المعنوي جعلواقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ، كأن ينتحل المتهم اسمغيره في محضر التحقيق ، فإذا اقترن انتحال الشخصية بوضعإمضاء أو ختم مزور ، فان الجاني يكون مرتكبا لتزوير ماديومعنوي على السواء
وعلى ما تقدم فإذا كان زيد ــ كمافي السؤال السابق ــ قد اتهم في جناية رشوة ، واثناءالتحقيق معه انتحل اسم صديـــــــــق له ولكنه لم يوقع فيمحضر التحقيق بهذا الاسم ، فان زيدا في هذه الحالة يكونمرتكبا لجريمة التزوير نظرا لما يترتب على ذلك من ضرربصديق زيد ، ومن العبث بالمحرر الرسمي
أجب عن القضيتين التاليتين مع ضرورة تدعيم الإجابة بالأسانيد القانونية:
1 ــ ساءتالحالة النفسية لبكر ففكر في التخلص من حياته عرض الأمرعلى صديقه زيد الذي أعطاه مادة سامة تناولها بكر فمات علىإثرها قدم زيد بتهمة الاشتراك في قتل بكر
فما رأيك فيهذا الاتهام ؟ وهل يتغير الحكم لو اقترح زيد أن ينام بكرفي غرفته ويسحب زيد أنبوبة الغاز من المطبخ إلي الغرفةويقوم زيد بفتح أنبوبة الغاز ، ويتم ذلك فعلا مما ينجم عنهموت بكر ؟
الحل:
طبقا للقانون فانه لا يمكن محاكمة المنتحر، لان الانتحار لا يعد جريمة معاقب عليها ، لان المنتحربات في ذمة الله تعالى وهو وحده عز وجل الذي يملك معاقبتهبعد موته
وعلى ما تقدم فان الشروع أو الاشتراك فيجريمة الانتحار أمر غير متصور (
وإذا كان التشريع يخلومن مساءلة المساهم في الانتحار ، إلا أن الفقه أورد علىقاعدة عدم العقاب على الانتحار قيدين وهما : الأول ، إلايرقى فعل المساهم إلي مرتبة البدء في تنفيذ فعل القتل , والثاني ، إلا يكون فاعلا معنويا في جريمة القتل ولو كانالمجني عليه هو المنفذ المادي للجريمة
وبناء علىالقواعد السابقة فان زيد ــ كما في القضية السابقة ــبتقديمه المادة السامة لبكر وقد مات هذا الأخير فعلا اثرتناوله لتلك المادة السامة ، يكون فاعلا معنويا في قتل بكر
وعلى ما تقدم فان الاتهام المنسوب لزيد بالاشتراك فيقتل بكر يكون اتهاما غير صحيح ، نظرا لانه فاعلا معنويا وليس شريكا ويسال عن جريمة قتل عمدي لبكر
أما لواقترح زيد أن ينام بكر في غرفته ويسحب زيد أنبوبة الغاز منالمطبخ إلي الغرفة ويقوم زيد بفتح أنبوبة الغاز ، ويتم ذلكفعلا مما ينجم عنه موت بكر ، ففي هذه الحالة يسال زيد عنجريمة قتل عمدي لبكر باعتباره فاعلا ماديا للجريمة
وعلى ما تقدم فان زيد يكون يسال جنائيا في الحالتينعن قتل عمد ، باعتباره فاعلا معنويا في الحالة الأولى ،وباعتباره فاعلا ماديا في الحالة الثانية
2 ــ كان مظهر عمر التاجر يوحي لمن يتعاملمعه أن لديه ثروة كبيرة وان تجارته رابحة وفجأة انهارتتلك التجارة وتوقف عمر عن دفع ديونه ورفعت عليه دعوى بطلبشهر إفلاسه وفى سبيل الخروج من هذه الأزمة طلب عمر منأحد زملائه التجار عقد صفقة معه دون أن يخبره بظروفه التييمر بها وتم عقد الصفقة فعلا واستولى على مبلغ كبير منزميله التاجر كما أرسل عمر مستخدم الحسابات في متجرهبتعليمات إلي تاجر آخر لعقد صفقة أخرى ، وقام المستخدمبنقل هذه التعليمات التي اقتنع بها التاجر وعقد الصفقةفعلا وسلم المستخدم مبلغا من المال استولى عليه عمر قدمعمر للمحاكمة بجريمتي نصب في حق زميليه التاجرين فما هورأيك ؟
يشترط في جريمة النصب أنيتخذ الجاني صورة من الصور التي قررتها المادة 336 عقوبات، ومنها أن يتخذ وسيلة من شانها إيهام الناس أو المجنيعليه بأمر من الأمور ، ويشترط من ضمن ما يشترط في وجودالوسائل الاحتيالية أن يصدر من الجاني ادعاءات كاذبة ،وينبغى أن يجاوز مجرد الأقوال التي لا يسندها دليل عقلييصدقه المجني عليه لان القانون لا يجرم الكذب في ذاته ،فان صدقه الغير وقام بتسليم ماله للجاني فلا يلومن إلانفسه
وإذا كانت الأكاذيب العارية لا تكفى لقيامالوسائل الاحتيالية ، فان كتمان الجاني لواقعة معينة لوعرفها المجني عليه ما قام بتسليم ماله لا يكفى من باب أولي
فلابد أن يتخذ الجاني موقفا إيجابيا بشان أكاذيبه ،أما السلوك السلبي فلا يعتد به لقيام الكذب الذي تقوم بهجريمة النصب
وعلى ما تقدم ، فانه إذا كان ــ كما فيالقضية محل السؤال ــ مظهر عمر التاجر يوحي لمن يتعامل معهأن لديه ثروة كبيرة وان تجارته رابحة وفجأة انهارت تلكالتجارة وتوقف عمر عن دفع ديونه ورفعت عليه دعوى بطلب شهرإفلاسه وفى سبيل الخروج من هذه الأزمة طلب عمر من أحدزملائه التجار عقد صفقة معه دون أن يخبره بظروفه التي يمربها وتم عقد الصفقة فعلا واستولى على مبلغ كبير من زميلهالتاجر ، ثم قدم عمر للمحاكمة بجريمة نصب في حق زميله هذا، فان جريمة النصب لا تقوم في حق عمر لان هذا الكذب لميتخذه عمر بأسلوب إيجابي وإنما كان بأسلوب سلبي
هذامن ناحية ، ومن ناحية أخرى فانه يشترط في الادعاءاتالكاذبة وجود مظاهر خارجية تؤيدها ، ومن ثم فإذا استعانالمتهم بشخص آخر يؤكد على صدق مزاعمه ، فقد اعتبر القضاءذلك كافيا لقيام المظاهر الخارجية التي تتفاعل مع أكاذيبالجاني بحيث تلبسها ثوبا من الحقيقة في نظر المجني عليه ،ولكن يشترط في هذه الحالة أن يكون تدخل هذا الشخص الأخربناء على سعى من جانب الجاني ، فان كان وكيلا عنه فانه لايكفى لقيام المظاهر الخارجية
وعلى ما تقدم ، فإذا كانــ كما في القضية محل السؤال ــ عمر قد أرسل مستخدمالحسابات في متجره بتعليمات إلي تاجر آخر لعقد صفقة أخرى ،وقام المستخدم بنقل هذه التعليمات التي اقتنع بها التاجروعقد الصفقة فعلا وسلم المستخدم مبلغا من المال استولىعليه عمر ، ثم قدم عمر للمحاكمة بتهمة جريمة النصب عن هذهالواقعة ، فان جريمة النصب لا تقوم في حق عمر لانه مستخدمالحسابات يكون بمثابة وكيل عن عمر ، وهذا مما يجعل تدخلالمستخدم لم يكن بناء على سعى من جانب عمر
وعلى ماتقدم جميعه ، فان عمر لا يكون مرتكبا لجريمة النصب في حقزميليه للأسباب الواردة بأعلاه


تمنياتي للجميع بالتوفيق والاستفادة من القضايا والأمثلة المطروحة




الأَمَل يحِتَآج ثِقة بِـ أنَ القَآدم هُو الأَفضَل . . ♥
إن رباً كفاكَ بالأمس ما كان سيكفيكَ في غدٍ ما يكون . . ♥


الامام الشافعى
يارا غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-29-2011, 03:52 AM
  #2
قانونية وافتخر
مشرفة منتدى الاخبار المحلية
 الصورة الرمزية قانونية وافتخر
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: U.A.E
المشاركات: 4,147
افتراضي

ألف شكر أختي يارا ع الجهد الراقي ,,
ربي يجعله ف ميزان حسناتج ,,
وفقك الله لما يحبه ويرضاه ..

لكن لي ملاحظة الخط صغييير جداااا ،، أتمنى لو يتم تكبيره ><

ولدي سؤال كذلك حل القضايا وفقا لقانون أي دولة ؟؟
،

قانونية وافتخر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-06-2012, 12:12 PM
  #3
يارا
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 1,198
افتراضي

شكرا لك على مرورك
وآسفة، الخط صار صغير وايد ما توقعت جذي يكون
وبعدها ما عدلته
الأَمَل يحِتَآج ثِقة بِـ أنَ القَآدم هُو الأَفضَل . . ♥
إن رباً كفاكَ بالأمس ما كان سيكفيكَ في غدٍ ما يكون . . ♥


الامام الشافعى
يارا غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-06-2012, 12:15 PM
  #4
يارا
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 1,198
Newsuae تطبيقات جنائية

سوف أقوم بإعادة وضعه من الجديد لأن الخط كان غير واضح
وشكرا للجميع من قام بالاطلاع على التطبيقات وشاكرة أيضاً لمرور أختي الغالية قانونية وافتخر...........


تطبيقات جنائية

1- أ أمين مخزن إحدى الجمعيات التعاونية للإنشاء والتعمير أغفل عمداً تسجيل جزء مــن كمية أسمنت تم توريدها لحساب هذه الجمعية وذلك في دفاتر عهدة الجمعية وفي أعقاب ذلك قـام بتسليم هذا الجزء مـــن الأسمنت إلى (ب) بدون مقابل حيث منحه سيارة قام بتسجيلها باسمه بوصفه مشترياً لها على خلاف الحقيقة
حدد المسئولية الجنائية لكل من (ا) (ب) مدعماً رأيك بالأسانيد القانونية

2- تفق كل من (أ) ، (ب) ، (ج) على سرقة خزينة احدى الشركات ، وتوجة الجميع الى مكان ارتكاب الجريمة ، حيث قام كل من (ب) ، (ج) بالدخول الى مكان وجود الخزينة بطريق التسور والكسر من الخارج، فى حين أخذ (أ) مكانه على باب الشركة لمراقبة الطريق، اكتشف حارس الشركة الذى تواجد بداخلها وجودهم فى مكان الخزينة، حاول القبض عليهم الا انهم تغلبوا عليه، واطلق ( ب ) على الحارس عياراً ناريا ً من مسدس كان يخفيه فى ملابسه مما ترتب عليه مصرع الحارس – وفر الجميع فى اعقاب ذلك حاملين معهم المسروقات – حيث القى القبض عليهم لاحقاً على ارتكاب جرائمهم – وتمت احالتهم الى المحكمة الجنائية المختصة
أولا : حدد المسئولية الجنائية لكل من ( أ ) ، ( ب ) ، ( ج ) على ضوء ما تقدم من وقائع مدعماً اجابتك بالاسانيد القانونية.
ثانيا : دفع محامى المتهم ( أ ) بانتفاء مسئوليته عن جريمة قتل الحارس التى تم ارتكابها– هل اصاب المحامى أم أخطأ – اذكر رأيك مدعماً اجابتك بالاسانيد القانونية.
ثالثا : مدى تأثير واقعة حمل (ب) للسلاح النارى والذى استخدمه فى قتل الحارس وذلك بالنسبة لباقى المتهمين ( أ ) ، ( ج ) وتأثير واقعة دخول كل (ب) ، (ج) الى مكان الخزينة بواسطة التسور والكسر من الخارج – وذلك بالنسبة للمتهم (أ) وكذلك تأثير ثبوت صفه (ج) كونه سائق يعمل بالشركة وذلك بالنسبة لباقى المتهمين (أ) ، (ب).
الحل:
اشرح الاسباب التي تبرر الحكم:
أ‌- ذهب مواطن إلى إدارة المرور لتجديد رخصة سيارته وتقابل مع الموظف أ الذي ادعى له كذبا انه مختص بتجديد الرخص وطلب منه مقابلا لأداء هذه الخدمة بسرعة وشك المواطن في سلوك هذا الموظف وابلغ رئيسه الذي أحاله إلي النيابة العامة واتهمت النيابة العامة الموظف أ بارتكاب جريمة الرشوة ، فدفع بأنه لم يؤيد كذبه بوسائل احتيالية ، كما أن المواطن لم يقع في غلط ولم يدفع له ما طلب منه.
الحل:
طبقاللقانون فان كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أواخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته ــ أو اعتقدخطا أو زعم انه من أعمال وظيفته ــ يعد مرتشيا ويعاقببالأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيهولا تزيد على ما أعطي أو وعد به وتتحقق الجريمة بمجرد هذاالطلب حتى ولو لم يحصل حقيقة أو حكما على ما طلب ،فالجريمة تتحقق بمجرد هذا الطلب سواء أيد الموظف اقوالهبوسائل احتيالية ليوهم فريسته بمقدرته على تحقيق ما يريدهأو لم يؤيدها بشيء ، وسواء وقع المواطن في غلط في شخصيةهذا الموظف أو لم يقع ، اذ المصلحة المحمية هنا هي الوظيفةالعامة في حد ذاتها والتي مستها يد هذا الموظف بالتجريحوالنيل منها في صورة طلب رشوة مقابل أداء خدمة على وجهالسرعة
وعلى ما تقدم يضحى دفاع المتهم ــ الموظف فيالقضية المعروضة بأعلاه ــ من كونه لم يؤيد كذبه بوسائلاحتيالية وان المواطن لم يقع في غلط ولم يدفع له ما طلبمنه، دفاعا في غير محله ويتعين على القاضي والحال كذلكتوقيع عقوبة الرشوة عليه.
ب‌- اصطنع موظف غير مختص بمصلحة الأحوال المدنية شهادة ميلاد مزورة واخذ من صاحب الشان مبلغ الرسم المقرر لاستخراج تلك الشهادة واستولى عليه لنفسه / اتهمته النيابة العامة بارتكاب جريمة الاستيلاء.
الحل:
ويشترط في جريمة الاستيلاء عدة شروط ، منها انيرتكبها موظف عام او من في حكمه طبقا للقانون ، وان يختلسذلك الموظف مالا مملوكا للدولة أو لإحدى الهيئات المنصوصعليها في المادة 119 عقوبات ، او مملوكا للأفراد او لشخصمعنوي خاص
فإذا كان مملوكا للدولة او لإحدى الهيئاتالمنصوص عليها في المادة 119 عقوبات وجب ان يكون قد آل إليملك الدولة وانتظم في ذمتها بسبب قانوني صحيح فإذا لم يحدثذلك فان المال يظل خارج ملكية الدولة ولو كان مستحقا لها ،كأن يوهم موظف عام ــ ولو كان مختصا ــ الغير بذاك السدادويستولى الموظف على المبلغ الذي يدعيه ، فهنا لا تعد جنايةالاستيلاء قائمة لأن المال لم ينقل بعد إلي ملك الدولة
أما إذا كان المال مملوكا لفرد أو شخص معنوي خاص فانهيشترط في جريمة الاستلاء عليه أن يأخذ حكم المال العام بانيوضع هذا المال تحت يد الدولة أو إحدى الجهات المنصوصعليها في المادة 119 عقوبات على سبيل الإشراف والتوجيه
وعلى ما تقد م ، وكان الموظف في القضية المعروضةبأعلاه قد استولى من صاحب الشان على مبلغ الرسم المقررلاستخراج شهادة الميلاد ، فانه يتبين ان ذلك الرسم لم يدخلفي ملك الدولة وينتظم في ذمتها بسبب قانوني صحيح ، كما انهلم يوضع تحت يد الدولة على سبيل الإشراف والتوجيه ، ومن ثمفالمال المستولى عليه لا يأخذ حكم المال العام حقيقة اوحكما ، وبالتالي فلا نكون بصدد جريمة الاستيلاء على مالعام ، وذلك بصرف النظر عن كون سلوك الموظف يجعله واقعا تحتطائلة جرائم اخرى
وبناء عليه ، فان الاتهام المنسوبللموظف بارتكاب جريمة الاستيلاء تكون قائمة على غير أساسويتعين على المحكمة تبرئة المتهم من ذلك الاتهام.
ت‌- أرسل "أ" إلى صديقه "ب" طردا عن طريق البريد وأعطى موظف البريد هذا الطرد إلي " جــ " اعتقادا منه انه هو المرسل اليه "ب" واحتفظ " جــ " لنفسه رغم علمه بأنه ليس هو المرسل اليه الحقيقي ، قدم " جــ " للمحاكمة بتهمة جريمة السرقة.
الحل:
جريمة السرقة هي اختلاس مال منقولمملوك للغير ، والاختلاس هو الاستيلاء على الحيازة الكاملةللشيء بعنصريها المادي والمعنوي بدون رضاء مالكه ، فإذاقام المجني عليه بتسليم الجاني المال موضوع السرقة ، انتفتجريمة السرقة ، ولكن يشترط في التسليم النافي للاختلاس عدةشروط وهى :ــ
1 ــ أن يكون إراديا
2 ــ أن يكونصادرا من مالكه أو حائزه قانونا
3 ــ أن يكون المقصودمنه نقل حيازة الشيء (أي الحيازة الكاملة أو الناقصة(
وإذا كان يشترط في التسليم النافي للاختلاس أن يكونإراديا فقد يحدث أحيانا غلطا متعلقا بشخص المستلم ، كأنيوصل العامل بأحد المحلات الشيء المبيع إلي غير المشترىفيتسلمه هذا الأخير ، وطبقا للرأي الراجح فقها وقضاء تتجهإلي عدم توافر السرقة إذا احتفظ المسلم اليه بالشيء بنيةتملكه سواء كان عالما بالغلط الذي وقع فيه المسلم أو لميعلم
وبإنزال الأحكام والقواعد السابقة على القضيةمحل السؤال ، فان " جــ " لا تتوافر في حقه جريمة السرقةويتعين على المحكمة تبرئته من هذا الاتهام
ث‌- استعار "ب" الطالب في كلية الحقوق بالسنة الثالثة من زميله "أ" كتاب قانون العقوبات – القسم الخاص ليدرس فيه لمدة أسبوع ، وبعد انتهاء تلك المدة طلب "أ" من زميله "ب" رد الكتاب ، إلا أن "ب" اعتذر وادعى كذبا بأنه سرق منه واستعان بزميل ثالث لهما الذي أيده وأضاف جديدا لتأكيد هذا الكذب وقدم "ب" للمحاكمة بتهمة النصب.
الحل:
جريمة النصب هيعدوان على ملكية الغير ، وتتمثل في قيام الجاني بخداعالمجني وإيقاعه في غلط من شأنه أن يقم بتسليم ماله إليالجاني ، ويتم التسليم هنا برضاء المجني عليه وليس رغماعنه
ويشترط أن يتخذ الجاني في جريمة النصب إحدى صورثلاثة هي : الوسائل الاحتيالية ، والتصرف في مال غير مملوكللجاني وليس له حق التصرف فيه ، واتخاذ اسم كاذب أو صفةغير صحيحة
فإذا كان المتهم تسلم من المجني عليه مالابرضاء هذا الأخير وبدون أن يتخذ الجاني أي صورة من الصورالثلاثة سالفة الذكر ، فان جريمة النصب لا تتوافر في شأنه
وبإنزال الأحكام والقواعد السابقة على القضية محلالسؤال نجد أن " ب " استعار الكتاب من " أ " ليدرس فيه ،ولم يتخذ ثمة وسيلة احتيالية ليخدع هذا الأخير ويتحصل منهعلى الكتاب ، ومن ثم فان " ب " لا تتوافر في حقه جريمةالنصب ، ويتعين تبرئته من هذا الاتهام ، وان كان هذا لايمنع من انه تتوافر في حقه جريمة خيانة أمانة.
هل تقوم جريمة التزوير في الفروض التالية مع التعليل لما تقول ؟
أ ــ حرر المدين سندا بدينه ، اثبت فيه مبلغا اقل من المبلغ المستحق عليه وسلمه لدائنه:
الأصل انه لا يجوز لأحد أن يصطنع دليلا لنفسه بنفسه، ومن ثم فلا يقبل أن يكون الدليل الذي يقدمه الخصم علىصحة دعواه مجرد أقواله وادعاءاته أو أن يكون ورقة صادرةمنه

ولما كان الإقرار الفردي بحسب الأصل لا يتعدى أنيكون بيانا متعلقا بشخص المقرر وتصرفاته دون أن يتعلقبالغير ، فانه يجب أن يخضع للمراجعة والتمحيص ولا يصلحوحده لإثبات الواقعة القانونية المدرجة به، ومن ثم فانه لايتوافر فيه المظهر القانوني للمحرر موضوع التزوير
وعلى ما تقدم فان تحرير المدين ــ كما هو محل السؤالالسابق ــ سندا بدينه ، اثبت فيه مبلغا اقل من المبلغالمستحق عليه وسلمه لدائنه ، لا تقوم به جريمة التزوير
ب ــ سلم الدائن إلي مدينه سند الدين ليؤشر على ظهره بما يفيد سداد الجزء الذي دفعه من الدين ، فاشر المدين بما يفيد سداد كل الدين: الأصل في الإقرارالفردي في محرر عرفي انه لا يتمتع في ذاته بقيمة فيالإثبات ولذلك لا يصلح أن يكون محلا للتزوير ، فإذا منحهالقانون هذه القيمة في الإثبات فانه يتمتع بالحمايةالقانونية ويصلح أن يكون محلا للتزوير ، كأن يفرض الاتفاقواجب الصدق على صاحب الشان فيما يقر به ، فيجعله في مركزالأمين على ما يثبته من بيانات
وبمعنى آخر، فان منطرق التزوير المعنوي تغيير إقرارات أولي الشان التي كانالغرض من تحرير تلك السندات إدراجها بها ، وقد يقع ذلك منموظف عام في محرر رسمي أو فرد من آحاد الناس في محرر عرفي
وعلى ما تقدم ، فانه ــ كما في السؤال السابق ــ إذاسلم الدائن إلي مدينه سند الدين ليؤشر على ظهره بما يفيدسداد الجزء الذي دفعه من الدين ، فاشر المدين بما يفيدسداد كل الدين ، فان جريمة التزوير تقوم في حق المدين ،لان سلوكه هذا يعتبر نوعا من أنواع التزوير المعنويالمتمثل في تغيير إقرارات أولي الشان التي كان الغرض منتحرير تلك السندات إدراجها بها.
جـ ــ أثناء عقد الزواج، قرر وكيل الزوجة خلوها من الموانع الشرعية، واثبت المأذون ذلك في العقد، ثم ثبت بعد ذلك أن المرأة كانت متزوجة ولا تزال في عصمة زوجها الأول:
قد يكون التزوير بطريقة مادية، وقد يكون بطريقةمعنوية، ومثال التزوير بالطريقة الأخيرة جعل واقعة مزورةفي صورة واقعة صحيحة ، ويراد بها إثبات واقعة في محرر علىغير حقيقتها
ولما كان يشترط للعقاب على التزوير أنيرد على محرر يتمتع بالمظهر القانوني الذي تنشا عنه الثقةالعامة وهى التي يريد القانون حمايتها بتجريم فعل التزويرسواء كان المحرر دليلا معدا للإثبات عند إنشائه أو أن يكوندليلا بالمصادفة، وان تكون الواقعة المدرجة بالمحرر ذاتاثر قانوني ، وان تكون البيانات المزورة جوهرية
ولماكان عقد الزواج الذي يحرره مأذون شرعي ، هو محرر رسمي ،وكان قد اعد لاثبات بعض الأمور ، وكانت الوقائع المدرجة بهذات اثر قانوني
لما كان ما تقدم وكانت محكمة النقض قدقضت بان تغيير الحقيقة في بيان خلو الزوجين من الموانعالشرعية في وثيقة الزواج يعتبر تزويرا
ولما كان ذلككذلك ، فانه إذا حدث ــ طبقا لما هو وارد في السؤال السابقــ أثناء عقد الزواج ، قرر وكيل الزوجة خلوها من الموانعالشرعية ، واثبت المأذون ذلك في العقد ، ثم ثبت بعد ذلك أنالمرأة كانت متزوجة ولا تزال في عصمة زوجها الأول ، فانجريمة التزوير تكون قائمة
د ــ اتهم زيد في جناية رشوة ، واثناء التحقيق معه انتحل اسم صديق له ولكنه لم يوقع في محضر التحقيق بهذا الاسم.
منطرق التزوير المادي وضع أسماء أشخاص آخرين مزورة، وهىغالبا ما تنصرف إلي الحالة التي ينتحل فيها شخص شخصية آخرويتعامل باسمه
كما أن من طرق التزوير المعنوي جعلواقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ، كأن ينتحل المتهم اسمغيره في محضر التحقيق ، فإذا اقترن انتحال الشخصية بوضعإمضاء أو ختم مزور ، فان الجاني يكون مرتكبا لتزوير ماديومعنوي على السواء
وعلى ما تقدم فإذا كان زيد ــ كمافي السؤال السابق ــ قد اتهم في جناية رشوة ، واثناءالتحقيق معه انتحل اسم صديـــــــــق له ولكنه لم يوقع فيمحضر التحقيق بهذا الاسم ، فان زيدا في هذه الحالة يكونمرتكبا لجريمة التزوير نظرا لما يترتب على ذلك من ضرربصديق زيد ، ومن العبث بالمحرر الرسمي
أجب عن القضيتين التاليتين مع ضرورة تدعيم الإجابة بالأسانيد القانونية:
1 ــ ساءتالحالة النفسية لبكر ففكر في التخلص من حياته عرض الأمرعلى صديقه زيد الذي أعطاه مادة سامة تناولها بكر فمات علىإثرها قدم زيد بتهمة الاشتراك في قتل بكر
فما رأيك فيهذا الاتهام ؟ وهل يتغير الحكم لو اقترح زيد أن ينام بكرفي غرفته ويسحب زيد أنبوبة الغاز من المطبخ إلي الغرفةويقوم زيد بفتح أنبوبة الغاز ، ويتم ذلك فعلا مما ينجم عنهموت بكر ؟
الحل:
طبقا للقانون فانه لا يمكن محاكمة المنتحر، لان الانتحار لا يعد جريمة معاقب عليها ، لان المنتحربات في ذمة الله تعالى وهو وحده عز وجل الذي يملك معاقبتهبعد موته

وعلى ما تقدم فان الشروع أو الاشتراك فيجريمة الانتحار أمر غير متصور
(
وإذا كان التشريع يخلومن مساءلة المساهم في الانتحار ، إلا أن الفقه أورد علىقاعدة عدم العقاب على الانتحار قيدين وهما : الأول ، إلايرقى فعل المساهم إلي مرتبة البدء في تنفيذ فعل القتل , والثاني ، إلا يكون فاعلا معنويا في جريمة القتل ولو كانالمجني عليه هو المنفذ المادي للجريمة
وبناء علىالقواعد السابقة فان زيد ــ كما في القضية السابقة ــبتقديمه المادة السامة لبكر وقد مات هذا الأخير فعلا اثرتناوله لتلك المادة السامة ، يكون فاعلا معنويا في قتل بكر

وعلى ما تقدم فان الاتهام المنسوب لزيد بالاشتراك فيقتل بكر يكون اتهاما غير صحيح ، نظرا لانه فاعلا معنويا وليس شريكا ويسال عن جريمة قتل عمدي لبكر

أما لواقترح زيد أن ينام بكر في غرفته ويسحب زيد أنبوبة الغاز منالمطبخ إلي الغرفة ويقوم زيد بفتح أنبوبة الغاز ، ويتم ذلكفعلا مما ينجم عنه موت بكر ، ففي هذه الحالة يسال زيد عنجريمة قتل عمدي لبكر باعتباره فاعلا ماديا للجريمة
وعلى ما تقدم فان زيد يكون يسال جنائيا في الحالتينعن قتل عمد ، باعتباره فاعلا معنويا في الحالة الأولى ،وباعتباره فاعلا ماديا في الحالة الثانية
2 ــ كان مظهر عمر التاجر يوحي لمن يتعاملمعه أن لديه ثروة كبيرة وان تجارته رابحة وفجأة انهارتتلك التجارة وتوقف عمر عن دفع ديونه ورفعت عليه دعوى بطلبشهر إفلاسه وفى سبيل الخروج من هذه الأزمة طلب عمر منأحد زملائه التجار عقد صفقة معه دون أن يخبره بظروفه التييمر بها وتم عقد الصفقة فعلا واستولى على مبلغ كبير منزميله التاجر كما أرسل عمر مستخدم الحسابات في متجرهبتعليمات إلي تاجر آخر لعقد صفقة أخرى ، وقام المستخدمبنقل هذه التعليمات التي اقتنع بها التاجر وعقد الصفقةفعلا وسلم المستخدم مبلغا من المال استولى عليه عمر قدمعمر للمحاكمة بجريمتي نصب في حق زميليه التاجرين فما هورأيك ؟
يشترط في جريمة النصب أنيتخذ الجاني صورة من الصور التي قررتها المادة 336 عقوبات، ومنها أن يتخذ وسيلة من شانها إيهام الناس أو المجنيعليه بأمر من الأمور ، ويشترط من ضمن ما يشترط في وجودالوسائل الاحتيالية أن يصدر من الجاني ادعاءات كاذبة ،وينبغى أن يجاوز مجرد الأقوال التي لا يسندها دليل عقلييصدقه المجني عليه لان القانون لا يجرم الكذب في ذاته ،فان صدقه الغير وقام بتسليم ماله للجاني فلا يلومن إلانفسه

وإذا كانت الأكاذيب العارية لا تكفى لقيامالوسائل الاحتيالية ، فان كتمان الجاني لواقعة معينة لوعرفها المجني عليه ما قام بتسليم ماله لا يكفى من باب أولي
فلابد أن يتخذ الجاني موقفا إيجابيا بشان أكاذيبه ،أما السلوك السلبي فلا يعتد به لقيام الكذب الذي تقوم بهجريمة النصب
وعلى ما تقدم ، فانه إذا كان ــ كما فيالقضية محل السؤال ــ مظهر عمر التاجر يوحي لمن يتعامل معهأن لديه ثروة كبيرة وان تجارته رابحة وفجأة انهارت تلكالتجارة وتوقف عمر عن دفع ديونه ورفعت عليه دعوى بطلب شهرإفلاسه وفى سبيل الخروج من هذه الأزمة طلب عمر من أحدزملائه التجار عقد صفقة معه دون أن يخبره بظروفه التي يمربها وتم عقد الصفقة فعلا واستولى على مبلغ كبير من زميلهالتاجر ، ثم قدم عمر للمحاكمة بجريمة نصب في حق زميله هذا، فان جريمة النصب لا تقوم في حق عمر لان هذا الكذب لميتخذه عمر بأسلوب إيجابي وإنما كان بأسلوب سلبي
هذامن ناحية ، ومن ناحية أخرى فانه يشترط في الادعاءاتالكاذبة وجود مظاهر خارجية تؤيدها ، ومن ثم فإذا استعانالمتهم بشخص آخر يؤكد على صدق مزاعمه ، فقد اعتبر القضاءذلك كافيا لقيام المظاهر الخارجية التي تتفاعل مع أكاذيبالجاني بحيث تلبسها ثوبا من الحقيقة في نظر المجني عليه ،ولكن يشترط في هذه الحالة أن يكون تدخل هذا الشخص الأخربناء على سعى من جانب الجاني ، فان كان وكيلا عنه فانه لايكفى لقيام المظاهر الخارجية
وعلى ما تقدم ، فإذا كانــ كما في القضية محل السؤال ــ عمر قد أرسل مستخدمالحسابات في متجره بتعليمات إلي تاجر آخر لعقد صفقة أخرى ،وقام المستخدم بنقل هذه التعليمات التي اقتنع بها التاجروعقد الصفقة فعلا وسلم المستخدم مبلغا من المال استولىعليه عمر ، ثم قدم عمر للمحاكمة بتهمة جريمة النصب عن هذهالواقعة ، فان جريمة النصب لا تقوم في حق عمر لانه مستخدمالحسابات يكون بمثابة وكيل عن عمر ، وهذا مما يجعل تدخلالمستخدم لم يكن بناء على سعى من جانب عمر
وعلى ماتقدم جميعه ، فان عمر لا يكون مرتكبا لجريمة النصب في حقزميليه للأسباب الواردة بأعلاه


تمنياتي للجميع بالتوفيق والاستفادة من القضايا والأمثلة المطروحة





الأَمَل يحِتَآج ثِقة بِـ أنَ القَآدم هُو الأَفضَل . . ♥
إن رباً كفاكَ بالأمس ما كان سيكفيكَ في غدٍ ما يكون . . ♥


الامام الشافعى
يارا غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:21 AM.