logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 12-29-2011, 11:54 AM
  #1
يارا
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 1,198
Newsuae مباديء تقدير التعويض

مباديء تقدير التعويض
التعويض

اولا: مبادىء تقدير التعويض النقدى :
1- الجبر الكامل للضرر:
فان القاضى يقدر مدى التعويض عن الضررالتعويض ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب وكذلكالمضرور الادبى
والثابت ان يضرر المادى يصيبالمضرور فى جسمه او فى ماله والضرر الجسمانى كاتلاف عضو مناعضاء الجسم او الانتقاص منه او احداث جرح او اصابة منشانه ان يخل بقدرة الشخص على الكسب، كذا يتعين انيشمل الحكم الضرر الادبى الذى لايصيب الشخص فى ماله ويمكنارجاعه الى حالات منها ما يتخلق عن الاصابة او الجرح منالم وما يصيب الشخص فى شرفه او اعتباره نتيجة للقذف والسباو حتى لمجرد المساس بالعاطفة او الشعور
وبالتعويضعن الضررين المادى والادبى بنى المشرع مبدا جير الضرربالكامل بحيث لا يزيد او ينفص عن قدر الضرر الذى وقع فاذازاد التعويض عن الضرر اثرى المضرور على حساب المسئول بغيرسبب وان نقص مقدار التعويض عن الضرر اختلت العدالة.
ومع ذلك فقد عثرنا فرضين يمكن ان ينقص فيهما مقدارالتعويض عن قيمة الضرر :الاولى فى اصابات العمل حيث يحددالمشرع مبلغا جزافيا لتعويض الاصابة قد تقل قيمته عماتحلفه الاصابة من ضرر والفرض الثانى ان يشترك المضرور معالمسئول فى وقوع الضرر فقد قدمنا ان للمحكمة تخفيض مبلغالتعويض بقدر مساهمة فى احداث الضرر
تعويض التعويضطبقا للظروف الملابسة : يقدر القاضى مدى التعويض عن الضررالمادة والادبى الذى لحق بالمضرور مراعيا فى ذلك الظروفالملابسة والراجح فى الفقه ان المقصود بالظروف الشخصيةالتى تراعى عند تقدير التعويض ظروف المضرور لا المسئول علىسند التعويض يقاس بمقدار الضرر الذى اصاب المضرور بالتحديد.
اما الظروف الشخصية للمسئول عن الفعل الضار فلاتدخل فى تقدير التعويض فالاصل انه لا ينظر الى جسامة الخطاالذى صدر من المسئول وانما يقدر التعويض بحسب جسامة الضرر.
ثانيا:صور التعويضالاصل فى المسئولية التقصيرية التعويض النقدى لا التنفيذالعينى فان صور التعويض النقدى متعددة فقد يكون مبلغا منالمال يدفع للمضرور دفعة واحدة او على اقساط وقد يكونايرادا مرتبا له مدى الحياة او لمدة معينة
ويجوزللقاضى فى حالتى التعويض على اقساط والايراد المرتب الزامالمسئول بتقديم تامين او ضمان كاف
ثالثا:وقت تقدير التعويض : فالبعضعلى ان قيمة التعويض تقدر بالنظر تقدر بالنظر الى وقت حصولالقدر لا وقت الحكم فى دعوى المسئولية.
وذهب راىاخر الى ان مقدار التعويض يجب ان يتحدد بالنظر الى تاريخالحكم فى دعوى المسئولية
واتجهه البعض الى التمييزفى وقت تقدير التعويض بين حالتين : الاولى يلزم فيهاالمسئزل باصلاح الضرر وفيها يقدر وقت وقوع الضرر والثانيةلا يقوم فيها المسئول باصلاح الضرر وفيها يقدر مبلغالتعويض وقت الحكم به لا وقت وقوع الضرر
وعندنا انالمدة بين وقوع الضرر ووقت الحكم به تسمح بتغير قيمة الضرربالزيادة او النقص فان لم تقدر التعويض عن الضرر وقت الحكمبه يترتب فى الاولى مخالفة لمبدا التعويض الكامل للضرر وفىالثانية اثراء للمضرور على حساب المسئول بلا سبب لذا يتعينعلى المحكمة النظر فى قيمة الضرر ليس كما وقع وانما كماصدر اليه وقت الحكم بتقدير قيمة التعويض عنه خصوصا اذا كانالضرر متغيرا
تقادم دعوى المسئولية : ثلاث سنواتمن اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخصالمسئول عنه وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرةسنة من يوم وقوع العمل غير المشروع على انه اذا كانتالدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعدانقضاء المواعيد المذكورة بسقوط الدعوى الجنائية
شرطان اذن لسقوط دعوى المسئولية بمضى ثلاث سنواتهما علم المضرور بحدوث الضرر وعلمه بشخص المسئول عنه
والمقصود بالعلم الذى تسرى به مده سقوط دعوىالمسئولية العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخصالمسئول عنه
الاتفاقاتالمتعلقة بالمسئولية:
اولا : الاتفاق على تعديل المسئولية :- فى الاجابة عن التساؤل المطروح يتعين التمييزبدقة بين حصول الاتفاق على تعديل احكام المسئول مقدما اىقبل حصول اى ضرر وبين الاتفاق على تعديل احكانمها بعد نشوءحق المضرور فى التعويض والفرض الاول غير جائز اذا اشتملالاتفاق على الاعفاء او التخفيف من المسئوليةامااذا اشتمل الاتفاق مقدما على تشديد احكام المسئولية عنالعمل غير المشروع فقد اتجه الراى الى الصحة هذا الاتفاق
وثمة فرض ثان يحدث فيه الاتفاق بين المسئولوالمضرور اى بعد تحقق الضرر وتوافر شروط المسئولية علىتخفيف او على تشديد احكام المسئولية والثابت ان كل اتفاقبين المسئول والمضرور يعد تحقق المسئولية عن العمل غيرالمشروع صحيح
ثانيا : تامينالمسئولية : التامين فى الراجح عقد يحصل بموجبهالمؤمن له نظير مقابل يدفعه على تعهد من المؤمن بتغطيةالمخاطر التى يتعرض لها واحد اهم صور التامين هو التامينالمسئولية المدنية بما فى ذلك المسئولية عن فعل الغيروفيها يؤمن المتبوع نفسه من الضرر الذى يصيبه فى ماله عنخطا تابعيه قبل الغير ورجع عليه المضرور بالتعويض وفى هذهالحالة لا يقوم المؤمن بتعويض المضرور لكنه فى الحقيقةيتحمل العبء المالى الملقى على عاتق المؤمن له المتبوعنتيجة لانعقاد مسئوليته عن فعل التابع .

المصدر: جامعة المنصورة



الأَمَل يحِتَآج ثِقة بِـ أنَ القَآدم هُو الأَفضَل . . ♥
إن رباً كفاكَ بالأمس ما كان سيكفيكَ في غدٍ ما يكون . . ♥


الامام الشافعى
يارا غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-31-2011, 11:31 AM
  #2
لحن_المفارق
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 98
افتراضي

ماشاء الله عليج نشيطه دووووووووووم انشاء الله
لحن_المفارق غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-31-2011, 01:36 PM
  #3
يارا
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 1,198
افتراضي

شكرا على مرورك أستاذي
بارك الله فيك ولك وعليك وحولك
الأَمَل يحِتَآج ثِقة بِـ أنَ القَآدم هُو الأَفضَل . . ♥
إن رباً كفاكَ بالأمس ما كان سيكفيكَ في غدٍ ما يكون . . ♥


الامام الشافعى
يارا غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-31-2011, 03:18 PM
  #4
المحامية نوال زايد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: ABU DHABI
المشاركات: 804
افتراضي

مشكورة اختي يارا على الطرح القيم ، يعطيج العافية ..

تقبلي مروري .
المحامية نوال زايد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-01-2012, 09:06 PM
  #5
يارا
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 1,198
افتراضي

شكرا على مروركم
هذا تشجيع لي بأن أواصل معكم في كل ما هو جديد
تمنياتي للجميع بالتوفيق
الأَمَل يحِتَآج ثِقة بِـ أنَ القَآدم هُو الأَفضَل . . ♥
إن رباً كفاكَ بالأمس ما كان سيكفيكَ في غدٍ ما يكون . . ♥


الامام الشافعى
يارا غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:24 PM.