الطعن 424 لسنة 2005
يحوي مبادئ ومنها
إن الكفالة وعلى ما تقضي به المادة 1056 من قانون المعاملات المدنية هي ضم ذمة شخص هو الكفيل إلى ذمة المدين في تنفيذ التزامه فيكون الكفيل مسئولا قبل الدائن عن كامل الدين أما الرهن التأميني وعلى ما تقضي به المادة 1399 من ذات القانون فهو عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون, ويجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين أو كفيلا عينيا يقدم رهنا لمصلحة المدين فالمغايرة غير لازمة كما في الكفالة والضمان في الكفالة هي ذمة شخص الكفيل, أما الضمان في الرهن التأميني فهو العقار المرهون أو بدله, لما كان ذلك وبالترتيب على ما تقدم فإن الكفيل العيني لا يضمن الدين في ذمته الشخصية وإنما تتحدد مسئوليته عن الدين في العقار المرهون, ومن ثم لا يجوز إلزامه بالتضامن مع المدين في أداء الدين اكتفاء بحق الدائن في التنفيذ بدينه على ثمن أو بدل العقار المرهون