مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
الطعن 11 لسنة 1 جزائي (2007)
رئاسة السيد القاضي / يحيــــى جــــــلال فضـــل رئيــــس المحكمــــة وعضويـــــة القاضيين / محمـــد ناجـــي دربــالـــة و محمـد عبد الرحمـــن الجـــراح
- 1 -
المقرر وفق ما تقضي به المادة 620 / 2 من قانون المعاملات التجارية أنه يحق للساحب المعارضة في وفاء الشيك في حالة ثبوت ضياعه ، ويدخل في حكم الضياع سرقة الشيك أو الحصول عليه نتيجة خيانة الأمانة أو بطريق النصب ، وذلك على تقدير أن هذه الحالات جميعها من جرائم سلب المال والورقة فيها متحصلة من جريمة ومصلحة الساحب في تلك الحالات هي الأولى بالرعاية
الـــوقـــائــــــع
اتهمت النيابة العامة ساداناندان راجيندار برساد أنه في 28 من يناير سنة 2005 أعطي وبسوء نية لـ ....... الشيك رقم 7 مبلغ مائتين وخمسون ألف درهم مسحوب على بنك أبوظبي التجاري وليس له مقابل وفاء كافٍ قائم وقابل للسحب .
ـ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام المادة 401 / 1 من قانون العقوبات .
ـ أمام محكمة رأس الخيمة ادعى الطاعن عن نفسه مدنياً طالباً إلزام المطعون ضده بأن يؤدي مبلغ وقدره 250 ألف درهم مع الرسوم والمصاريف .
ـ وبجلسة 16 من يوليو سنة 2006 م قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المطعون ضده بالحبس لمدة سنة وأمرت بسحب دفتر شيكاته ومنعه من إعطائه دفاتر جديدة لمدة سنة وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مائتي وخمسون ألف درهم وألزمته بمصروفاتها .
ـ فاستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 26 من نوفمبر سنة 2006 م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم المستأنف ستة أشهر وبتأييده فيما عدا ذلك .
ـ فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 26 من ديسمبر سنة 2006 م .
المحكـــمة
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك ليس له مقابل وفاء كافٍ قائم وقابل للسحب شابه البطلان ومخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه دفع الاتهام بأنه لم يُصدر الشيك محل الاتهام للمدعي بالحقوق المدنية ، بل أصدره بإمارة دبي لشريكته في الشركة بعد أن حرر تاريخ استحقاقه ووقع عليه ، وأنها حفظته بمكتبها بمقر الشركة بدبي إلى أن قام المدعي بالحقوق المدنية بسرقته واستوفى باقي بياناته وقدمه للبنك المسحوب عليه ، إلا أن الحكم المطعون فيه طرح هذا الدفاع استناداً إلى أقوال كاذبة لشاهدين استجلبهم المدعي بالحقوق المدنية ، وقعد عن إجراء تحقيق للوقوف على مدى صدق دفاعه ، بالاستماع لشهوده ، أو بالتصريح باستخراج صورة رسمية من البلاغ المقدم من شريكته لمركز شرطة المرقبات بدبي عن واقعة سرقة الشيك محل الاتهام ، أو بالوقوف على ما تم في ذلك البلاغ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه من المقرر وفق ما تقضي به المادة 620 / 2 من قانون المعاملات التجارية أنه يحق للساحب المعارضة في وفاء الشيك في حالة ثبوت ضياعه ، ويدخل في حكم الضياع سرقة الشيك أو الحصول عليه نتيجة خيانة الأمانة أو بطريق النصب ، وذلك على تقدير أن هذه الحالات جميعها من جرائم سلب المال والورقة فيها متحصلة من جريمة ومصلحة الساحب في تلك الحالات هي الأولى بالرعاية ، لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن قد دفع الاتهام المسند إليه عند سؤاله في محضر الشرطة المؤرخ 10 من يوليو سنة 2006 بأنه أصدر الشيك محل الاتهام لشريكته . لمواجهة مصروفات وأعمال الشركة التي تجمعهما وأنها احتفظت به بمكتبها حتى تمت سرقته بمعرفة المطعون ضده الثاني فقامت بالإبلاغ عن تلك الواقعة لدى شرطة دبي ، ثم تمسك بذات الدفاع أمام محكمتي أول درجة والاستئناف ، ثم عاود التمسك بذات دفاعه بمذكرته المقدمة بجلسة 19 من أغسطس سنة 2006 والتي انتهى فيها إلى طلب سماع شهادة شريكته سالفة الذكر ومن يدعى س . أس . تاير لإثبات واقعة سرقة الشيك محل الاتهام ، والتصريح له بتقديم صورة رسمية من البلاغ المقدم بتاريخ 5 / 9 / 2005 والرقم 4013 / 2005 للتدليل على صحة دفاعه ، كما أرفق صورة ضوئية لشهادة منسوب صدورها لمركز شرطة المرقبات مثبت بها تقديم البلاغ . لما كان ذلك ، وكانت جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وكافٍ وقابل للسحب تتحقق بخروج الشيك بإرادة الساحب الحرة إلى المستفيد بحيث لو ثبت أن خروج الشيك من حوزته قد تم جبراً عنه أو نتيجة ضياع أو سرقة أو تصرف مشوب بالغش والاحتيال تنتفي هذه الإرادة وينعدم الركن المادي للجريمة . لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعن ورد عليه بقوله " .. ولا ينال من ذلك دفاع المستأنف بأن مكان تسليم الشيك هو إمارة دبي على زعم أنه قام بتوقيعه على بياض وتسليمه لشريكته بمقر الشركة بدبي وأن المدعي بالحق المدني قد قام بسرقة ذلك الشيك من مكتبها بمقر الشركة ، إذ أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل تطمئن إليه المحكمة يؤيد ذلك الدفاع سوى الصورة الضوئية من الشهادة المؤرخة 12 / 7 / 2006 م الصادرة من مركز شرطة المرقبات والتي لا تطمئن إليها المحكمة ، إذ أن المستأنف لم يقدم ما يثبت اتخاذ أي إجراء لاحق لهذا البلاغ المقدم بتاريخ 5 / 9 / 2005 ورغم انقضاء عام تقريباً من تاريخ البلاغ في تاريخ صدور هذه الشهادة فضلاً عن أن الثابت من تلك الشهادة أن شريكة المستأنف قد اتهمت المدعي بالحق المدني بسرقة الشيك من درج مكتبها بالمفاتيح التي بحوزته باعتباره مدير تسويق الشركة وذلك بتاريخ لاحق على تاريخ بلاغ المدعي بالحق المدني وحال أن الثابت أنه على كفالة محطة العربي لتحلية المياه ، ولم يقدم المستأنف رغم ذلك ما يثبت أن المدعي بالحق المدني من العاملين بالشركة ومن ثم فإن المحكمة لا تطمئن إلى ذلك الدفاع وتلتفت عنه " . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه هذا الدفاع لا يكفي لمواجهة دفاع الطاعن في هذا الشأن ، وليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه ذلك أنه قد أقام رده على هذا الدفاع على عدم اطمئنانه إلى صدق البلاغ المقدم من شريكة الطاعن ....... دون أن يلتفت إلى أن تقرير ذلك كان يقتضي الوقوف على ما تم في ذلك البلاغ وما آل إليه التصرف القانوني في شأنه ، مما كان لازمه الاستعلام عن ذلك من الجهة المقدم إليها البلاغ أو بالتصريح للطاعن باستخراج صورة من البلاغ والتحقيقات التي أعقبته ـ إن كان ـ ، أو بسماع شهوده ـ كما تمسك بمذكرته ـ ، أضف أن الحكم المطعون فيه قد اتخذ من تقديم ذلك البلاغ في أعقاب تقدم المطعون ضده الثاني ببلاغه عن عدم الوفاء بقيمة الشيك محل الاتهام ، ومن عدم متابعة الطاعن لذلك البلاغ ، وقعوده عن تقديم ما يثبت عمل المطعون ضده الثاني بالشركة التي يديرها ، ومن ثبوت عمل الأخير على كفالة جهة أخرى ، اتخذ من كل ذلك دليلاً على عدم صحة دفاع الطاعن على حين أن كل ذلك لا يؤدي بالحتم إلى ما رتبه عليه طالما لم يستند إلى تحقيق ينتهي إلى صحة البلاغ بواقعة السرقة أو كذبه ، لما كان كل ذلك ، وكان دفاع الطاعن سالف الذكر يعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماً وجوهرياً لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئوليته الجنائية مما كان يتعين على المحكمة أن تمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت اطراحه ، أما وقد أمسكت عن ذلك مكتفية بالعبارات القاصرة المشار إليها فيما تقدم فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة إلى ذات المحكمة التي أصدرته لتقضي في الدعوى من جديد دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن .
فلهــــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة وألزمت المطعون ضده الثاني بصفته الرسوم القضائية وبمبلغ خمسمائة درهم مقابل المصروفات شاملة أتعاب المحاماة وأمرت برد التأمين .
التعديل الأخير تم بواسطة عدالة تقهر الظلم ; 03-22-2010 الساعة 10:45 PM