مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
الطعن 7 لسنة 2 ق جزائي جلسة 3/6/2007
برئاسة السيد القاضي / يحيــــــى جــــــلال فضـــــل رئيـــــس المحكمــــة وعضويـــــة القاضييـن / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
المادة العاشرة من القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجزائية في جريمتي السب والقذف على شكوى المجني عليه الخطية أو الشفوية نصت في فقرتها الأخيرة على أنه " ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " مما مفاده أن حق المجني عليه في الشكوى ينقضي بمضي ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة وبمرتكبها دون أن يتقدم بشكواه ويكون اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى معدوماً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه معدوم الأثر ، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى الجزائية ـ لهذا السبب ـ هو دفع جوهري يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له وتُمحصه وتقول كلمتها فيه بحيث يُستطاع الوقوف على مسوغات ما قضت به ويحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام وحتى يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم .
اتهمت النيابة العامة ....... أنه بتاريخ 20 مايو سنة 2006
ـــ رمى غيره بما يخدش شرفه واعتباره دون أن يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة .
ـــ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام المادة 373 /1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 .
ـــ وبجلسة 30 من نوفمبر سنة 2006 م قضت المحكمة حضورياً بتغريم المتهم ........ ألف درهم عما أسند إليه .
ــ فاستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 11 من فبراير سنة 2007 م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ـــ فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أُودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 12 / 3 / 2007 م .
المحكــــــــمة
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب العلني شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه تمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى الجزائية لمضي أكثر من ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة و مرتكبها بيد أن المحكمة أغفلت الدفع إيراداً له أو رداً عليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قدم بلاغه ضد الطاعن متهماً إياه بأنه رماه علانية بما يخدش شرفه واعتباره ، فدفع الطاعن بعدم قبول الدعوى الجزائية لتحريكها ـ بتقديم الشكوي ـ بعد انقضاء ثلاثة أشهر ، إلا أن المحكمة الاستئنافية قضت بقبول استئنافه شكلاً وتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بمعاقبته بتغريمه ألف درهم ، دون أن تورد دفعه آنف البيان أو ترد عليه بما يُسوغ اطراحه . لما كان ذلك ، وكانت المادة العاشرة من القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجزائية في جريمتي السب والقذف على شكوى المجني عليه الخطية أو الشفوية نصت في فقرتها الأخيرة على أنه " ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " مما مفاده أن حق المجني عليه في الشكوى ينقضي بمضي ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة وبمرتكبها دون أن يتقدم بشكواه ويكون اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى معدوماً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه معدوم الأثر ، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى الجزائية ـ لهذا السبب ـ هو دفع جوهري يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له وتُمحصه وتقول كلمتها فيه بحيث يُستطاع الوقوف على مسوغات ما قضت به ويحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام وحتى يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم .
لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن دون أن يَعرضْ للدفع المبدى من الطاعن إيراداً ورداً يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة إلى المحكمة التي أصدرته لتقضي في الدعوى من جديد دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
فلهــــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة وأمرت برد التأمين .
التعديل الأخير تم بواسطة عدالة تقهر الظلم ; 03-22-2010 الساعة 10:42 PM