logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 11-29-2011, 09:12 PM
  #1
Khulood_
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 9
افتراضي استقالة موظف حكومي من دائرة محلية

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أريد استشارة قانونية في موضوع استقالتي و التي تقدمت بها منذ سنة و التي حتى الآن لم يبت فيها بشكل نهائي

أنا مواطنة عملت في دائرة محلية بإمارة الشارقة، و لقد أمضيت 3 سنوات عمل معهم
بدأت الموضوع منذ قبولي في دورة دراسية بإمارة ابوظبي، حيث كنت من الصفوة التي تم اختيارها من قبل الاكاديمية و لقد حصلت على منحة دراسية كاملة من قبل هيئة تدعم المبدعين بإمارة أبوظبي ، أي أن جهة عملي لم تتكلف بأي نفقات دراسية.

قمت بتقديم طلب تفرغ دراسي لأن الدراسة تتطلب مني تواجد مستمر في أبوظبي لمدة سنة 12 شهر، و لكن تم رفض طلب التفرغ الدراسي.
أخذت إجازة سنوية و قدمت استقالتي للدائرة بتاريخ 2 نوفمبر 2010، و مددت الاجازة إلى تاريخ 1 يناير 2011، بسبب التحاقي بالدورة و رغبتي الشخصية بالدراسة.

بعد شهر و نصف الشهر من تقديم الاستقالة ، بتاريخ 16 ديسمبر، تم ابلاغي بأن ولي عهد الشارقة قد وافق على اجازة خاصة بدون راتب مدة الدراسة على أن أتحمل شقي و شق الحكومة لهيئة المعاشات. شرط ان اقدم تعهد بالدفع و العمل لمدة مماثلة لجهة العمل.

اصريت على قبول الاستقالة و لم أقدم أي تعهدات مبنية على الاجازة الخاصة ، و لكن تم تجاهل ذلك من جهة العمل و اعتباري في إجازة خاصة.
استمريت بطلب قبول الاستقالة و لقد قمت بناء على طلب قسم الشؤون الادارية بالعمل بتقديم رسالة طلب التماس بالموافقة على استقالتي و كان ذلك في نهاية شهر أكتوبر 2011

و اليوم حصلت على كتاب يفيد بأن علي دفع مبلغ 39000 درهم، تسع و ثلاثون ألف درهم، لهيئة المعاشات و المبلغ قابل للزيادة، و بعد الدفع سيتم النظر في موضوع الاستقالة.

أنا لم أستلم أي راتب من شهر يناير 2011، و لا أملك أي دخل و لا استطيع دفع المبلغ، كما أنني لا استطيع أن اعمل في أي جهة اخرى لعدم الانتهاء من أجراءات الاستقالة و حصولي على اخلاء طرف ، و كنتيجة طبيعة لم أحصل على نهاية الخدمة بل أصبحت مطالبة بمبلغ و قدره.

أرجو إفادتي في موضوعي من الناحية القانونية، ما الذي عليه فعله؟
ما هي حقوقي و الواجبات المترتبة علي ؟
و شكرا

- أمتلك كافة الأوراق التي تدعم ما ذكرته أعلاه في الموضوع، من مراسلات خطية، و لكن لا استطيع عرضها هنا لانها مراسلات داخلية
Khulood_ غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-29-2011, 09:28 PM
  #2
اللحيفي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 696
افتراضي

يمكنك الرجوع لقانون الخدمة المدنية لامارة الشارقة فقد يكون فيه الجواب الشافي بالنسبة لموضوعك
اللحيفي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-29-2011, 09:52 PM
  #3
Khulood_
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 9
افتراضي

نعم لقد قمت بمراجعة قانون الخدمة المدنية لامارة الشارقة و بها المادة التالية

المادة ١١٣
للموظف أن يستقيل من وظيفته بموجب طلب كتابي يقدمه إلى رئيسه المباشر قبل الموعد المحدد للاستقالة بستين يوما. و يلتزم الموظف بالاستمرار في عمله، و لاي تنتهي خدمته إلا بالقرار الصادر بقبول استقالته و تعتبر الاستقالة مقبولة بحكم القانون إذا لم يبت فيها خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة الاولى من هذه المادة.

ولقد قمت بتقديم الاستقالة قبل الموعد المحدد بشهرين، و لم استلم أي رد رسمي من جهة العمل سواء بقبول أو رفض الاستقالة ، كل ما استلمه مواقفة من ولي العهد باجازة خاصة بدون راتب شرط أن أتعهد بتحمل شقي و شق الحكومة لهيئة المعاشات. و لم أقم بأي تعهدات

و كذلك بحثت في دستور الامارات فوجدت المادة ٣٤:

كل مواطن حر في اختيار عمله أو مهنته أو حرفته في حدود القانون ، وبمراعاة التشريعات المنظمة لبعض هذه المهن والحرف.
ولا يجوز فرض عمل إجباري على أحد الا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون ، وبشرط التعويض عنه . لا يجوز استعباد أي إنسان.

أنا لست مختصة في القانون و لا أعرف ان كان هناك جوانب أخرى أو مواد قانونية أخرى، لذلك لجأت إليكم لمساعدتي في فهم موضوعي و أخذ الخطوات اللازمة، فلقد مضت سنة من تقديم الاستقالة و وضعي المادي سيء و قد اصبحت مطالبة بمبلغ لا استطيع سداده.
أرجو الافادة و المساعدة
Khulood_ غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-30-2011, 03:37 AM
  #4
مدحت عثمان
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 1
افتراضي

الاستقالة مقبولة بحكم القانون إذا لم يبت فيها خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة الاولى من هذه المادة - ولكن العيب ليس في القانون دائما لأن النص في منتهى الوضوح ولا يحتاج لتفسير بقدر ما يحتاج لتطبيق من جهة - ورقابة إدارية من جهة أخرى لمحاسبة المسئولين عن التلاعب لمنع تطبيق القانون - سواء في حالة الأخت الفاضلة أو في حالات مشابهة كثيرة تجد خلل واضح في التطبيق - وتصل المخالفات في بعض الجهات لاستخدام لوائح مزدوجة أو غير حقيقية للتدليل على منع حقوق الموظف - وربما يحتاج الأمر كذلك لرقابة دينية وليس فقط إدارية - فلابد أن يتم نصح هؤلاء الذين يتلاعبون بالقانون للعودة لدينهم لأن عملهم حرام ظاهر لما فيه من ظلم للعباد وكذب على الله ورسوله والمؤمنين - ولو يعلم هؤلاء عن جزاء عملهم يوم القيامة لما قاموا بمثل هذا التعسف في تطبيق اللوائح والقوانين - ولا نملك سوى أن ندعو الله تعالى أن ينصف المظلومين ويفرج عنهم عاجلا
مدحت عثمان غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-30-2011, 10:49 AM
  #5
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

شكرا مداخلتك استاذ مدحت
والتمس من الاخت السائلة ان تأخذ جولة في الاحكام الادارية الموجود في احكام الاتحادية العليا وتصفحها وسترى النور في موضوعها ان شاء الله
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-30-2011, 01:19 PM
  #6
Khulood_
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 9
افتراضي

شكرا استاذ مدحت على المداخلة
و للاستاذ محمد البادي، اشكرك على المداخلة و لقد قمت بناء على اقتراحك بزيادة قسم الاحكام الاتحادية و قرأت الطعون الادارية، أغلبها هي اعادة الموظفين بعد انهاء خدماتهم و هي عكس مطلبي حيث أني أريد قبول استقالتي من جهة عملي المقدمة بتاريخ ٢ نوفمبر ٢٠١٠ و التي لم تقم جهة العمل باخذ الاجراءات اللازمة و اعتبرتني في إجازة بلا راتب و علي أن ادفع لهيئة المعاشات شقي و شق الحكومة و الذي يصل إلى ٢٠ بالمئة من الراتب و اجمالي ما وصل إليه المبلغ المطلوب حاليا هو ٣٩٠٠٠ درهم و قابل للزيادة.
Khulood_ غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-30-2011, 03:41 PM
  #7
Khulood_
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 9
افتراضي

لدي سؤال آخر أرجو منكم التوضيح:
لقد بحثت في مواد الخدمة المدنية لامارة الشارقة و رأيت أن قرار الاجازة بدون راتب يتعارض معها، سوف أدرج لكم بتوضيح أكثر و أتمنى أن اسمع رأي أهل الخبرة و المشورة:

تنص الرسالة التي استلمها بخصوص الاجازة بدون راتب:
الموضوع : دورة تدريبية للموظفة / خ.

تتشرف دائرة الموادر البشرية أن تتقدم لسعادتكم بخالص تخياتها و عظيم تقديرها و صادق تمنياتها بالتوفيق و التقدم.

بالاشارة إلى الموضوع أعلاه، نود الإحاطة بأن سمو ولي العهد و نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي- حفظه الله و رعاه- قد وافق بصفة استثنائية على منح المذكور أعلاه إجازة خاصة بدون مرتب للمدة المحددة للدورة التدريبية، على أن تتعهد بالعمل لدى حكومة الشارقة لمدة مماثلة لمدة الإجازة بعد إنتهاء الدورة، كما أنها تتحمل حصتها و حصة الحكومة للهيئة العامة للمعاشات طوال مدة الاجازة.


و بالنظر لمواد الخدمة المدنية:

المادة 69:
يجوز منح الموظف إجازة دراسية براتب إجمالي بناء على توصية السلطة المختصة بالدائرة أو الهئية و موافقة المجلس التنفيذي، و ذلك للقيام ببحوث أو دراسات عليا أو دورات تدريبية تكون ذات ارتباط مباشر بتطوير العمل و الارتقاء به لدى جهة عمله على أن تضع لجنة شؤون الخدمة المدنية القواعد و الشروط المنظمة لمنح تلك الإجازة.


المادة 127:
يلغى المرسوم الأميري الصدر في مارس 1983 م، بشأن قانون الخدمة المدنية كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون و يستمر العمل بالأنظمة و اللوائح و القرارات المنفذة و المكملة لع فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين صدور الانظمة و اللوائح و القرارات التي تحل محلها و التي يصدرها المجلس التنفيذي طبقاً للمادة (12) من القانون رقم (2) لسنة 1999م بشان إنشاء المجلس التنفيذي و على روؤسا و مديري الدوائر و الهيئات كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة جديدة (……)
تعتبر قرارات المجلس التنفيذي الصادرة في شان الخدمة المدنية بناء على عرض دائرة الرقابة الادارية مكملة و مفسرة لهذا القانون ما لم تتعارض مع أحكامه

المادة (125):
لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الإضرار أو المساس بأية ميزة مقررة أو مستحقة لأي من الموظفين


سؤالي:
بالنظر للمواد المعروضه أعلاه، هل من الممكن أن يكون هناك خلل أو عيب في تطبيق ما جاء في الكتاب المقدم لي شخصيا و أنني أستحق إجازة دراسية مدفوعة الراتب بناء على المادة 69 ، علما بأنني أنتهيت من الدورة الدراسية، و هل يمكنني المطالبة بالمبلغ الاجمالي بأثر رجعي ؟ خصوصا أن جهة العمل تعتبرني في إجازة خاصة بدون راتب للدراسة؟


أرجو الافادة
و شكرا
Khulood_ غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-30-2011, 07:21 PM
  #8
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

شاكر لج البحث استاذة والحمد لله وصل قصدي في قيامج بالبحث
اولا ان القانون لا يمكن ان يفرض اي شي على موظف حتى احالته للتقاعد واعتقد من الاحكام اللي قريتيها وشفتي انها ما تناسبج كانت دليل ، فالقصد انه بمطالبة الموظف بحقوقه لا يمكن جبره او مساومته بالحق مقابل شي اخر ، وبحثك في قانون الموارد البشرية المحلي لامارة الشارقة خير باستحقاقك اجازة مع الراتب وليست الاجازة بدون راتب وتحميلك خصم التقاعد
فاعتقد ان التعارض في القانون و الفعل بان لك ويمنحك الحق في مطالبتهم وليس الدفع لهم
شدي الهمة بناء على ما تقدم وبموجب القانون
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-30-2011, 07:42 PM
  #9
Khulood_
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 9
افتراضي

اشكرك استاذ محمد و اطلب منك النصيحة و الارشاد في الخطوة القادمة:
هل أقدم رسالة لجهة العمل و دائرة الموارد البشرية -كون الخطاب جاء من دائرة الموارد البشرية و موجهه للدائرة التي أعمل فيها- أطالبهم براتبي المستحق بناء على مادة 69 ، ام ألجأ إلى محامي و اطرق باب القضاء ليفصل في الموضوع؟
و شكراً*
Khulood_ غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-30-2011, 07:55 PM
  #10
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الخطوة القادمة يكون كتاب منك موجه الى دائرتك تذكرين فيه الموضوع وتذكرين المادة القانونية التي اشارت الى مستحقات بعدما رفضت استقالتك او تعلقت بما يعني انك على رأس عملك وتستحقين تلك الاجازة مع رواتبها دون اي نقصهان .
ودائرتك بتحيل الموضوع على الدائرة الاخرى او المجلس التنفيذي
واذا لم تفلح الطرق الودية بالسلم معهم تستطعين وقتها رفع دعوى ادارية على دائرتك وتستلمين كل مستحقاتك
بس بعدين دوري لج شغل في مكان ثاني
والشكر لله
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:13 PM.