logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-29-2011, 01:28 PM
  #1
خليفه المنصوري
المـديـر الـعـام
 الصورة الرمزية خليفه المنصوري
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 414
افتراضي قانون اتحادي رقم (18) لسنة 2009 في شأن تنظيم قيد المواليد و الوفيات

قانون اتحادي رقم (18) لسنة 2009 في شأن تنظيم قيد المواليد و الوفيات



المادة (1)




في تطبيق أحكام هذاالقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك :


الدولة : الإمارات العربية المتحدة .
الوزارة : وزارة الصحة .
الوزير : وزير الصحة .
الجهة الصحية : الجهة الصحية التييصدر بتحديدها قرار من الوزير .
إدارة الطب الوقائي : إدارة الطب الوقائي فيالوزارة أو أحـد فروعها أو أي هيئة صحية أو أية جهة تقوم
باختصاصها يصدربتحديدها قرار من الوزير .
اللجنة : لجنة المواليد والوفيات .
السلطةالمحلية المختصة : الجهة المختصة التي تحددها الحكومة المحلية بكل إمارة .
الاسم المركب : الاسم المكون من لفظين لا يصلح أحدهما منفردا اسما لشخص .
الاسم المزدوج : الاسم المكون من لفظين يصلح أحدهما منفردا أو كلاهما اسما لشخص .
المولود الحي : المولود الذي يظهر عليه أي عرض من أعراض الحياة بعد خروجه أوإخراجه من أمه أيا كانت
مـدة الحمل.
المولود الميت : المولود الذي لا يظهرعليه أعراض الحياة عند خروجه أو إخراجـه من الأم ، على ألا تقل مــدة
الحمل عن ( 28 ) ثمانية وعشرين أسبوعا .
الوفاة : التوقف الدائم لجميع الوظائف الحيوية .




المادة (2)


تسري أحكام هذا القانون على جميع حالات المواليد والوفيات التي تقع وفق أحكامه .


المادة (3)


يجب إبلاغ إدارة الطب الوقائي عن المواليد والوفيات التي تقع داخل الدولة ، والبعثات الدبلوماسية للدولةعن

المواليد والوفيات التي تقع خارجها وذلك وفقا لأحكام هذا القانون .


المادة (4)

تعـد الوزارة سجلات لقيدالمواليد والوفيات بإدارة الطب الوقائي ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نماذج

هذه السجلات والوثائق الثبوتية والشروط والضوابط الواجب توافرها للقيد في السجلات وإجراءات وطرق ومـدد




المادة (5)

يجب التبليغ عن المولودالحي في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من يوم الولادة ، ويكون التبليغ من أحدالمكلفين

بذلك وهـم :

1 - المشـرف على الولادة إن وجـد ( الطبيب أو القابلة ) أو مـدير المستشفى أو العيـادة أو المركـــز الصحي أو
المنشأة العقابية أودار الإيواء الذي تمت فيه الولادة .
2 - والد الطفل إذا كان حاضرا أو والدته .
3 - القائم على شئون الأسرة إذا توفى الأب قبل الولادة أو كان غائبا .
4 - من حضر الولادة من الأقارب البالغين حتى الدرجة الرابعة .
5 - أي أشخاص آخرينتحـددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به، وتكون مسئولية التبليغ حسب الترتيب المتقدم .




المادة (6)

يكون التبليغ عن الولادةكتابيا إلى إدارة الطب الوقائي التي يقع في دائرتها محل الولادة ويحرر التبليغ على

النموذج المعـد لذلك .


المادة (7)

يجب أن يشتمل البلاغ على البيانات الآتية :

1 - يوم الولادة وتاريخه الهجري والميلادي موضحا بالأرقام والحروف وساعتها ومحلها .

2 - جنس المولود واسمه ويجوز أن يكون اسم المولود مركبا أو مزدوجا .
3 - الاسم الكامل لكل من الوالد والوالدة وتاريخ ميلادهما وجنسيتهما وديانتهما ومهنتهما ومحل إقامتهما وكذلك
رقم الهوية لكل منهما إنوجـد .
4 - الأسم الكامل للمبلغ وتاريخ ميلاده وجنسيته ومهنته وصفته وتوقيعه .
5 - اسم المشرف على الولادة إن وجـد ( الطبيب أو القابلة ) .
6 - أي بيانآخر يرى الوزير إضافته بقرار منه .




المادة (8)


يتعين على الموظف المختص بإجراء قيد المواليد أن يتحقق من صحة البيانات المتعلقة بواقعة الميلاد ومن شخصية

وصفة المبلغ عنها قبل إجراء القيد في السجلات ، وذلك وفقا لما تحـدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .



المادة (9)


تصدر إدارة الطب الوقائي شهادة الميلاد لكل مولود حي .

وتسلم شهادة الميلاد إلى أحد والدي المولود أوإلى المبلغ عن الولادة من أقاربه .

وتحـدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الحصول على مستخرج رسمي من سجلات المواليد .




المادة (10)

إذا حـدثت واقعة الميلاد للمواطن خارج الدولة فعلى والد المولود أو أي من أقاربه إبلاغ البعثه الدبلوماسية

للدولة لقيد واقعة الميلاد وتستخرج شهادة ميلاد داخل الدولة بناء على شهادة ميلاد تصـدر من الدولـة التـي

حـدثت فيها واقعة الميلاد مصـدقة حسب الأصول .



المادة (11)


تحـدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات قيد المولود مجهول الأبوين الذي يعثر عليه في الدولة .



المادة (12)

يجب التبليغ عن المتوفي والمولود الميت إلى إدارة الطب الوقائي التي حدثت في دائرتها الوفاة وذلك خلال

اثنتين وسبعين ساعة من حصول الوفاة أو الوضع ويكون التبليغ من المكلفين بذلك :

1 - والد المتوفي إذا كان حاضرا أو والدته .
2 - من حضر الوفاة من الأقارب البالغين .
3 - من يقطن من الأشخاص البالغين في مسكن واحد مع المتوفي .
4 - صاحب المحل أو المدير أو المسئول في الفندق أو المستشفى أو المدرسة أو المنشأة العقابية أو دارالإيواء أو أي محل آخـر إذا حدثت الوفاة في أي منها .
5 - الطبيب الذي أثبت الوفاة .
6 - أي أشخاص آخرين تحددهم اللائحة التنفيذية لهذاالقانون .
ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به ، وتكون مسئولية التبليغ حسب الترتيب المتقدم ويكون قيد المواليد الموتى في سجل خاص .




المادة (13)


1 - يكون التبليغ عن الوفاة كتابيا إلى إدارة الطب الوقائي التي يتبعها محل الوفاة على النموذج المعد لذلك .

2 - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات قيد الإبلاغ عن حالات الوفاة الطبيعية والجنائية .



المادة (14)


يجب أن يشتمل البلاغ عن الوفاة على البيانات الآتية :

1 - يوم الوفاة وتاريخه الهجري والميلادي موضحا بالأرقام والحروف وساعتها ومحلها .

2 - جنس المتوفي واسمه الكامل وجنسيته وديانته وسنه ومهنته ومحل إقامته .
3 - الاسم الكامل لكل من والدي المتوفي - إذا كانا معروفين وجنستهما وديانتهما ومحل إقامتهما .
4 - سبب الوفاة .
5 - الأسم الكامل للمبلغ وسنه وجنسيته ومهمنته وصفته وتوقيعه .
6 - عـدد الأسابيع الرحمية إذا كان التبليغ عن مولود ميت .




المادة (15)

يتعين على الموظف المختص بإجراء قيد الوفيات أن يتحقق من صحة البيانات المتعلقة بواقعة الوفاة ومن شخصية

وصفة المبلغ عنها قبل إجراء القيد في السجلات وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


المادة (16)


تصدر إدارة الطب الوقائي شهادة الوفاة وتحدد اللائحة التنفيذية المستندات الواجب توافرها ، وتسلم شهــادة

الوفاة إلى أحـد والدي المتوفي أو إلى المبلغ من أقاربه .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الحصول على مستخرج من سجلات الوفيات .




المادة (17)


إذا حدثت واقعة الوفاة للمواطن خارج الدولة فعلى والد المتوفي أو أي من أقاربه إبلاغ البعثة الدبلوماسية

للدولة ، لقيد واقعة الوفاة وتستخرج شهادة وفاة داخل الدولة بناء على شهادةوفاة تصدر من الدولة التي حدثت فيها واقعة الوفاة ومصـدقة حسب الأصول .



المادة (18)


يقيد المتوفي مجهول الهوية بسجلات الوفيات مع التأشير بخانة الملاحظات برقم وتاريخ محضر الشرطة المحرر

في هذا الشأن المتضمن تقرير الطبيب الشرعي ولا يجوز دفن الجثة بغير إذن من النيابة العامة .



المادة (19)

مع مراعاة اختصاص النيابة العامة ، لا يجوز إخراج جثة تم دفنها لنقلها إلى الخارج أو إلى محل آخر إلابعـد ستة أشهر على الأقل من تاريخ الوفاة ، ما لم تكن الوفاة بسبب مرض معـد يشكل خطـرا على الصحة العامة

ففي هذه الحالة لا يسمح بإخـراج الجثة مطلقا إلابإذن خاص من الوزارة .




المادة (20)


إذا تقدم شخص للتبليغ عنمولود حي أو ميت بعد الميعاد المحدد للتبليغ طبــقا للمــادتين ( 5 و 12 ) وجب على

الموظف المختص قبول التبليغ وإجراء القيد بالسجلات بعد التحقق من صحة البيانات والمستندات المقدمة وفقــا

لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ما لميكن قد مضى مدة سنة على تاريخ الولادة أو الوفاة فيتم تقديم
طلب لإجراء القيدمن صاحب الشأن يبين فيه البيانات اللازمة والأدلة التي تثبت صحة الطلب إلى إدارة الطب الوقائي
لتحيله إلى اللجنة التي تصدر قرارها في الطلب بعد تحقيقه .
وفي جميع الأحوال يحرر محضر بالواقعة ويرسل إلى الوزارة لتحيله إلى النيابةالعامة المختصة .



المادة (21)


لا يجوز إجراء أي تصويبأو تغيير في البيانات الخاصة باسم المولود أو المتوفي ، كما لا يجوز إحداث أي تغيير في الأسم الكامل لأحد الوالدين أو كلاهما الواردة في سجلات قيد المواليد والوفيات إلا بموجب حــكم قضائي نهائي يصدر من المحكمة المختصة وعلى الموظف المختص بإجراء القيد أن يسجل بخانة الملاحظات بيانات هذا الحكم وفقا لما تحددهاللائحة التنفيذية لهذا القانون .




المادة (22)


تشكل بقرار من الوزيرلجان تسمى لجان المواليد والوفيات ويحدد القرار الصادر بتشكيلها مقرها ونظام عملها،

وتختص هذه اللجان بالنظر في طلبات تغيير البيانات الواردة في شهادات الميلادوالوفاة غير المنصــوص عليها

في المادة (21) من هذا القانون وباية اختصاصات أخرى يحددها الوزير .




المادة (23)

تتولى السلطة المحلية تنظيم المقابر وإجراءات دفن الموتى والإشراف عليها وفقا للقوانين والنظم النافذة في كل إمارة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .



المادة (24)

يعاقب بالحبس لمدة شهروبغرامة لا تجاوز ( 15000) خمسة عشر ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :

1 - لم يبلغ عن حالة ولادة أو وفاة من المكلفين بالتبليغ بالموعد المقرر طبقا لأحكام هذا القانون .

2 - تسبب في قيد مولود حي أو ميت بسجلات القيد أكثر منمرة وعلى المحكمة أن تحكم بشطب القيد المكرر .





المادة (25)


يعاقب بالحبس مدة لا تقلعن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (100.000) " مائة ألف درهم" ولا تجاوز (500.000)

خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :

1 - تعمـد تقديم بيانات غير صحيحة أو لجـأ إلى طـرق احتيالية أو وسائل غير مشروعة بقصـد قيـد مولود حى أو ميت بالسجلات وعلى المحكمة أن تحكم بشطب القيد الذي يثبت عـدم صحته .
2 - أحـدث اي تغيير في البيانات الواردة في سجلات قيد المواليد أو الوفيات دون صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة .
3 - أتلف أو تسبب عمـدا في إتلاف أو ضياع أوضياع سجل من سجلات قيد المواليد أو الوفيات أو أية ورقة من أوراقها .




المادة (26)

لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخــر .


المادة (27)


يصـدر بتحديد نماذج السجلات ونماذج التبليغ والشهادات المنصوص عليها في هذا القانون قرار من الوزير وعلى

الجهات الصحية تقديم أية بيانات تطلبها الوزارة عن المواليد والوفيات .



المادة (28)


تعتبر شهادات الميلاد والوفاة والمستخرجات الرسمية مـن سجل قيد المواليد والوفيـات الصــادرة بموجب هــذا

القانون الوثائق الرسمية لإثبات واقعتي الميلاد والوفاة .



المادة (29)


تحدد رسوم الشهادات والوثائق وأية رسوم أخرى متعلقة بالمواليد والوفيات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير .


المادة (30)


يصدر الوزير اللائحةالتنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .



المادة (31)


يلغى كل نص أو حكم يخالفأو يتعارض مع أحكام هذا القانون ، كما يلغى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة

1975 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات والقوانين المعدلة له ، ويستمر العمل باللوائحوالأنظمة الصادرة

تنفيذا له وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحينصدور اللوائح والقرارات التي تحل محلها .





المادة (32)



ينشر هذا القانون فيالجريدة الرسمية ويعمل به بعـد تسعين يوما من تاريخ نشره .
مارتن لوثر كنج :

( المصيبة ليست في ظلم الأشرار بل في صمت الأخيار )





التعديل الأخير تم بواسطة خليفه المنصوري ; 03-29-2011 الساعة 01:47 PM
خليفه المنصوري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-29-2011, 07:00 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

عساك عالقوة سعادة المدير

وفي انتظار المزيد من ابداعاتك
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-03-2011, 02:37 PM
  #3
سعيد مرزوق
مشرف منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية سعيد مرزوق
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,081
افتراضي

شكراً لاناملك سعادة المدير ^^

الإختلاف يعطي للفكر قوتهِ وللقانوني عظمتهِ
.................................................. .......د.سلطان بن محمد القاسمي
-----------
محكم معتمد لدى مركز عين شمس للتحكيم

محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية
طالب دراسات عليا بقسم القانون العام
سعيد مرزوق غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-27-2011, 06:14 PM
  #4
محمد حسين إدريس أحمد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 1,024
افتراضي

جزاك الله خيرا
محمد حسين
مستشار قانونى
عضو اتحاد المحامين العرب
محمد حسين إدريس أحمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:03 AM.