طعن رقم 5 لسنة 19 القضائية
صادر بتاريخ 26/4 / 1997 ( شرعي )
هيئة المحكمة : الرئيس محمد محمود الباجوري والمستشاران محمد الرطل البناني والصديق أبو الحسن .
1- وجوب إعتبار وقوع عدة جرائم لغرض واحد وإرتباطها ببعضها إرتباطا غير قابل للتجزئة جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد.
2- عدم جمع فعل الجاني بضرب المجني عليها بسكين وتشويه وجهها وفعل تعمده المساس بجسم المجني عليه الثاني لمحاولته القبض عليه قصد واحد وانتفاء التلازم بين الفعلين.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
عقوبة " عقوبة الجرائم المرتبطة " " جريمة " " الجرائم المرتبطة . إرتباط . قانون " تطبيقه ".
- شروط قيام الإرتباط بين الجرائم ؟
- مثال لعدم توافر الإرتباط .
لما كان النص في المادة رقم 88 من قانون العقوبات الاتحادي 1987/3 على أنه ( إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم مفاده أنه يتعين لاعمال حكمها توافر شروط ثلاثة .
أولا : أن يصدر عن الجنائي عدة أفعال يشكل كل منها جريمة .
ثانيهما : أن ترتكب هذه الأفعال لغرض واحد .
ثالثها : أن ترتبط الأفعال ببعضها رابطة لا تقبل التجزئة .
وإذا نسب المطعون ضده عدة أفعال ( 1 ) أنه اعتدى مع سبق الإصرار والترصد على سلامة جسم المجني عليها ....... بأن أمسكها وطعنها بسكين ( 2 ) اعتدى على سلامة جسم كل من ........ والطفلة ...... التي كانت تحملها المجني عليها الأولى بأن ضرب كلا منهما بسكين ، وكان الثابت أن الجاني قد استهدف من تعمده المساس بجسم المجني عليها الأولى تشويه وجهها في حين أن تعمده المساس بجسم المجني عليه الثاني كان بسبب محاولته القبض عليه ، وبذلك لا يجمع الفعلين قصد واحد ، هذا بالإضافة الى أنه لا تلازم بين طعن الجاني المجني عليها الأولى بالسكين وطعن المجني عليهما الآخرين فان شروط أعمال الارتباط التي نصت عليها المادة 88 سالفة البيان لا تتوافر في خصوص جريمتي الاعتداء على المجني عليها الأولى والاعتداء على كل من الطفلة التي كانت تحملها والمجني عليها الثاني ، وإذ افرد الحكم المطعون فيه عقوبة مستقلة لكل واحدة من الجريمتين يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس ويتعين رفض الطعن .
حيث إن الوقائع ما يبين من الأوراق تتلخص في أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بأنه في يوم 1995/9 / 15 بدائرة أبوظبي :
1 – اعتدي عمدا مع سبق الإصرار والترصد والضرب على سلامة جسم المجني عليها ...... وأحدث بها عاهة مستديمة يستحيل برؤها ، بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد سكنيا وتربص بها حتى أمسكها بإحدى يديه وطعنها بالسكين بيده الأخرى في وجهها وأحدث به الإصابات على النحو الثابت بالتقرير الطبي .
2 – اعتدي بالضرب عمدا على سلامة جسم ............. و ................ بأن ضرب كلا منهما بسكين وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة أقل من عشرين يوما . وطلبت عقابه طبق أحكام الشريعة الإسلامية والمواد 4 - 2 - 1/337 و2/339 من قانون العقوبات الاتحادي 1987/3 .
فحكمت محكمة أول درجة بإدانته بما أسند إليه وعاقبته تعزيرا بحبسه مدة سنتين اعتبارا من تاريخ توقيفه وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ، واعتبار الجانب المدني منتهيا لتنازل المجني عليهم عن مطالبته بالتعويض .
فاستأنفت الطاعن برقم 1996/448 واستأنفت النيابة العامة برقم 1996/462 فحكمت المحكمة بضم الاستئنافين ، وبتعديل الحكم المستأنف بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات عن التهمة الأولى وبالحبس مدة سنة وتغريمه ألف درهم عن التهمة الثانية على أن تنفذ عقوبة الحبس بالتتابع وإبعاده عن البلاد واثبات تنازل المجني عليهم فطعنت النيابة العامة بالنقض .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ذلك أن الثابت من الأوراق وجود ارتباط لا يقبل التجزئة بين الجريمتين اللتين ارتكبهما المتهم لأنهما وقعتا لغرض واحد بفعل واحد وليد نشاط إجرامي واحد ، فيتعين اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد ، وقد خالف الحكم المادة 88 عقوبات وعاقبه على كل تهمة بعقوبة مستقلة مما يوجب نقض الحكم جزئيا وتصحيحه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في المادة رقم 88 من قانون العقوبات الاتحادي 1987/3 على أنه ( إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم مفاده أنه يتعين لاعمال حكمها توافر شروط ثلاثة .
أولا : أن يصدر عن الجنائي عدة أفعال يشكل كل منها جريمة .
ثانيهما : أن ترتكب هذه الأفعال لغرض واحد .
ثالثها : أن ترتبط الأفعال ببعضها رابطة لا تقبل التجزئة .
وإذا نسب المطعون ضده عدة أفعال ( 1 ) أنه اعتدى مع سبق الإصرار والترصد على سلامة جسم المجني عليها ........ بأن أمسكها وطعنها بسكين ( 2 ) اعتدى على سلامة جسم كل من .......... والطفلة ....... التي كانت تحملها المجني عليها الأولى بأن ضرب كلا منهما بسكين ، وكان الثابت أن الجاني قد استهدف من تعمده المساس بجسم المجني عليها الأولى تشويه وجهها في حين أن تعمده المساس بجسم المجني عليه الثاني كان بسبب محاولته القبض عليه ، وبذلك لا يجمع الفعلين قصد واحد ان تعمده المساس بجسم المجني عليه الثاني كان بسبب محاولته القبض عليه ، وبذلك لا يجمعه الفعلين قصد واحد ، هذا بالإضافة الى أنه لا تلازم بين طعن الجاني المجني عليها الأولى بالسكين وطعن المجني عليهما الآخرين فان شروط أعمال الارتباط التي نصت عليها المادة 88 سالفة البيان لا تتوافر في خصوص جريمتي الاعتداء على المجني عليها الأولى والاعتداء على كل من الطفلة التي كانت تحملها والمجني عليها الثاني ، وإذ افرد الحكم المطعون فيه عقوبة مستقلة لكل واحدة من الجريمتين يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس ويتعين رفض الطعن .