طلب نقض حكم طلاق للضرر عاجل جدا
موضوع الدعوى:طلاق للضرر
خلاصة الحكم والاسباب
بناء على الدعوى والطلب والبينة الخطية المبرزة والبينة الشخصية المستمعة المقنعة وعليه عملا بالمادتين 7و10 من قانون الاثبات في المعاملات المدنية117و122 من قانون الاحوال الشخصية الاتحادي رقم28لسنة2005م فقد حكمت المحكمة بتطليق المدعية..المذكورة على زوجها الداخل بعا بعق شرعي صحيح المدعي عليه..المذكور بطلقة واحدة بائنة للضرر الحاصل من عليها وثبوته بالبينة وان الحياة الزوجية بينهما قدت انتهت ولايجوزان يتراجعاالابعقد ومهر جديدين وافهمت المدعية بان عليها احصاء عدتها من هذا الطلاق اعتبارا من صيرورة الحكم باتا وضمنت المدعي عليه الرسوم....... 4/9/2011
ملاحظات
حكم غيابي ولم يبلغ المدعي عليه الا بالنشرولم يعلم لانه في المستشفي مريض وعملية جراحية خطيرة وعلم المدعية بذلك
ضد المدعية بلاغ شرطة وشهود تبديد منقولات منزلية في الشارع لان عقد الشقة باسم المدعية وسرقة مستندات رسمية من قبل المدعية
بلاغ اعتداء علي سلامة الجسم وتقرير طبي سقوط ونزيف وجراحة للانقاذ المدعي بسبب ضربه على راسه بحديدةوتنازل عنها المدعي عليه سابقا مثبت بتقرير تنازل الشرطة
77رسائل sms شتم وسب وقذف علي المدعي ووالدته من المدعية كيف ممكن اثباتها؟؟
قضية نفقة مرفوعة من والدها عليها وحكم 650درهم واستئنا ف منها
مكتوب في العقد بكر وهي مطلقة قبل الدخول؟؟
الشهود أخ المدعية وزوج أختها وعداوة مع المدعي
الشاهد اخوها يسكن عند المدعية عقد البيت باسمها وتصرف عليه
1. شهادة شهود يقصد بها الاخبار في الحال ولايجوز قبول للاخبار عما وقع في الماضي
2. بلفظ أشهد وليس بلفظ شهدت,شفت وسمعت
3. والاصل في الشهادة ان لايجوز للشاهد ان يشهد بشئ لم يعاينه بنفسه كما في التطليق للضرر
4. وان الشاهد اذا فسرللقاضي ردت شهادته
5. لم يذكرفي الحكم نصا عملا بالمادة 38
من ناحية أخري فان الشهادة السماعية لاتقبل في نفسها الضررموضوع التطليق للضرر
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشهادة بالتسامع لا تقبل شرعا فى إثبات أو نفى وقائع الإضرار المبيحة لتطليق الزوجة على زوجها و من شروط تحمل الشهادة ، معاينة الشاهد المشهود عليه بنفسه لا بغيره فيما لا تقبل فيه الشهادة بالتسامع ، و الطلاق من بين ما لا تقبل فيه