الاتفاقية (رقم 151) الخاصة بحماية حق التنظيم النقابي
وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الخدمة العامة
اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
في 27 حزيران/يونيه 1978، في دورته الرابعة والستين
تاريخ بدء النفاذ: 25 شباط/فبراير 1981، وفقا لأحكام المادة 11 (2)
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الانعقاد في جنيف، وانعقد فيها في دورته الرابعة والستين يوم 7 حزيران/يونيه 1978،
وإذ يضع في اعتباره أحكام اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لعام 1948، واتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية لعام 1949، والاتفاقية والتوصية الخاصتين بممثلي العمال لعام 1971،
وإذ يعيد إلي الذاكرة أن اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية لعام 1949 لا تشمل بعض فئات الموظفين العموميين، وأن الاتفاقية والتوصية الخاصتين بممثلي العمال لعام 1971 تنطبق علي ممثلي العمال في المؤسسة،
وإذ يلحظ التوسع الكبير في أنشطة الخدمة العامة في بلدان كثيرة، والحاجة إلي قيام علاقات عمل سليمة بين السلطات العامة ومنظمات الموظفين العموميين،
ونظرا لتنوع الأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية تنوعا كبيرا في الدول الأعضاء ولاختلافها علي صعيد الممارسة (في ما يتصل، مثلا، بوظائف الحكم المركزي والحكم المحلي، وبوظائف السلطات الاتحادية وسلطات الولايات والسلطات الإقليمية، وبالمؤسسات المملوكة للدولة ومختلف أصناف الأجهزة العامة المستقلة وشبه المستقلة، وكذلك لطبيعة علاقات الاستخدام)،
وإذ يضع في اعتباره المشاكل الخاصة التي تواجه علي صعيد نطاق أي صك دولي وعلي صعيد التعاريف التي يؤخذ بها لأغراض مثل هذا الصك، بسبب الفوارق بين أساليب الاستخدام الخاصة والعامة، وكذلك بسبب مصاعب التفسير التي نشأت بصدد تطبيق المناسب من أحكام اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية لعام 1949 علي موظفي الخدمة العامة، كما يضع في حسبانه ما أبدته الأجهزة الرقابية في مكتب العمل الدولي في مناسبات عديدة من ملاحظات تشير إلي أن بعض الحكومات قد طبقت تلك الأحكام بطريقة تستبعد فئات واسعة من الموظفين العموميين من نطاق تطبيق الاتفاقية المذكورة،
وقد استقر رأيه علي اعتماد مقترحات معينة حول موضوع الحرية النقابية وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الخدمة العامة، وهو موضوع البند الخامس في جدول أعمال الدورة،
ولما كان قد قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،
يعتمد، في هذا اليوم السابع والعشرين من شهر حزيران/يونيه عام ألف وتسعمائة وثمانية وسبعين، الاتفاقية التالية التي ستدعي "اتفاقية علاقات العمل (في الخدمة العامة) لعام 1978":
الباب الأول: النطاق والتعاريف
المادة 1
1. تنطبق هذه الاتفاقية علي جميع الأشخاص الذين تستخدمهم سلطات عامة، إلي المدى الذي لا تنطبق فيه عليهم أحكام أكثر مواتاة في غيرها من اتفاقيات العمل الدولية.
2. تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية مدي انطباق الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية علي العاملين ذوي المستويات العليا الذين تعتبر وظائفهم في العادة من وظائف رسم السياسات والإدارة التوجيهية، أو علي العاملين الذين تكون مهامهم ذات طبيعة بالغة السرية.
3. تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية مدي انطباق الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية علي القوات المسلحة والشرطة.
المادة 2
لأغراض هذه الاتفاقية، يراد بمصطلح "الموظف العمومي" أي شخص تشمله الاتفاقية طبقا للمادة 1 منها.
المادة 3
لأغراض هذه الاتفاقية، يراد بمصطلح "منظمة موظفين عموميين" أية منظمة، أيا كان تشكيلها، يكون غرضها تعزيز مصالح الموظفين العموميين والدفاع عنها.
الباب الثاني: حماية حق التنظيم النقابي
المادة 4
1. توفر للموظفين العموميين حماية كافية من أية أعمال تمييزية علي صعيد استخدامهم تستهدف المساس بحريتهم النقابية.
2. ويجب أن تنطبق هذه الحماية بوجه أخص إزاء الأعمال التي يقصد منها:
(أ) جعل استخدام الموظف العمومي مرهونا بشرط ألا ينضم إلي نقابة أو يتخلى عن عضويته النقابية،
(ب) التوصل إلي فصل الموظف العمومي أو الإجحاف به بأية وسيلة أخري بسبب عضويته في منظمة موظفين عموميين أو اشتراكه في الأنشطة المعتادة لمثل هذه المنظمة.
المادة 5
1. توفر لمنظمات الموظفين العموميين الاستقلال الكلي عن السلطات العامة.
2. توفر لمنظمات الموظفين العموميين حماية كافية من أي تدخل من سلطة عامة ما في تكوينها أو أسلوب عملها أو إدارتها.
3. وعلي وجه الخصوص، تعتبر من أعمال التدخل بالمعني المقصود في هذه المادة أية تدابير يقصد بها الدفع إلي إنشاء منظمات موظفين عموميين تخضع لهيمنة سلطة عامة ما، أو دعم منظمات الموظفين العموميين بالمال أو بغيره من الوسائل علي قصد إخضاع هذه المنظمات لهيمنة سلطة عامة.
الباب الثالث: التسهيلات الواجب تقديمها لمنظمات الموظفين العموميين
المادة 6
1. يمنح ممثلو منظمات الموظفين العموميين المعترف بها من التسهيلات ما يكون مناسبا لتمكينهم من أداء مهامهم بصورة سريعة وفعالة، خلال ساعات العمل وخارجها علي السواء.
2. لا ينبغي أن يكون في منح التسهيلات ما يوهن من فعالية سير العمل في الإدارة المعنية أو المرفق المعني.
3. تحدد طبيعة هذه التسهيلات ونطاقها طبقا للطرائق المشار إليها في المادة 7 من هذه الاتفاقية أو بوسائل أخري مناسبة.
الباب الرابع: إجراءات تحديد أحكام وشروط الاستخدام
المادة 7
حيثما دعت الضرورة إلي ذلك، تتخذ تدابير توافق الظروف الوطنية علي هدف تشجيع وتيسير التطوير والاستخدام الكليين لآليات التفاوض علي أحكام وشروط الاستخدام بين السلطات العامة المعنية ومنظمات الموظفين العموميين، أو لأية طرائق أخري من هذا القبيل تتيح لممثلي الموظفين العموميين أن يشاركوا في البت في هذه الشؤون.
الباب الخامس: تسوية المنازعات
المادة 8
تلتمس تسوية المنازعات الناجمة بصدد البت في أحكام وشروط الاستخدام، وفقا لما يناسب الظروف الوطنية، من خلال التفاوض بين الأطراف أو من خلال آلية مستقلة ومحايدة، مثل الوساطة والتوفيق والتحكيم، يتم إنشاؤها علي نحو يكفل لها ثقة الطرفيين المعنيين.
الباب السادس: الحقوق المدنية والسياسية
المادة 9
توفر للموظفين العموميين، شأنهم شأن غيرهم من العمال، الحقوق المدنية والسياسية التي لا عني عنها لممارستهم الحرية النقابية ممارسة اعتيادية، دون جعل ذلك مرهونا إلا بالالتزامات الناشئة عن مركزهم وطبيعة وظائفهم.
الباب السابع: أحكام ختامية
المادة 10
توجه صكوك التصديق الرسمية لهذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها.
المادة 11
1. لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين تم تسجيل صكوك تصديقهم لها لدي المدير العام.
2. ويبدأ نفاذها بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي يكون قد تم فيه تسجيل المدير العام لصكي تصديق عضوين.
3. وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاء كل عضو بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي يكون قد تم فيه تسجيل صك تصديقه.
المادة 12
1. لأي عضو صدق هذه الاتفاقية أن ينسحب منها لدي انقضاء عشر سنوات علي وضعها موضع النفاذ، وذلك بوثيقة توجه إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم يتسجيلها. ولا يسري مفعول هذا الانسحاب إلا بعد سنة من تاريخ تسجيله.
2. كل عضو صدق هذه الاتفاقية ولم يمارس، خلال السنة التي تلي انقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة، حق الانسحاب الذي تنص عليه هذه المادة، يظل مرتبطا بها لفترة عشر سنوات أخري، وبعد ذلك يجوز له الانسحاب من هذه الاتفاقية لدي انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 13
1. يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإشعار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بجميع صكوك التصديق ووثائق الانسحاب التي يوجهها إليه أعضاء المنظمة.
2. علي المدير العام، حين يقوم بإشعار أعضاء المنظمة بتسجيل صك التصديق الثاني الموجه إليه، أن يسترعي نظر أعضاء المنظمة إلي التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.
المادة 14
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإيداع الأمين العام للأمم المتحدة بيانات كاملة عن جميع صكوك التصديق ووثائق الانسحاب التي قام بتسجيلها وفقا للمواد السابقة، كيما يقوم هذا الأخير بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 15
يقوم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، كلما رأي ذلك ضروريا، بتقديم تقرير إلي المؤتمر العام حول سير تطبيق هذه الاتفاقية، كما يدرس مسألة ضرورة أو عدم ضرورة إدراج بند في جدول أعمال المؤتمر حول تنقيحها كليا أو جزئيا.
المادة 16
1. إذا حدث أن اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تنطوي علي تنقيح كلي أو جزئي، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي خلاف ذلك:
(أ) يستتبع تصديق أي عضو للاتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح، بمجرد قيام هذا التصديق، وبصرف النظر عن أحكام المادة 12 أعلاه، انسحابه الفوري من هذه الاتفاقية، إذا، ومتي، أصبحت الاتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح نافذة المفعول،
(ب) تصبح هذه الاتفاقية، اعتبارا من بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح، غير متاحة للتصديق من قبل الأعضاء.
2. تظل هذه الاتفاقية علي أية حال، بشكلها ومضمونها الراهنين، نافذة المفعول إزاء الأعضاء الذين صدقوها ولكنهم لم يصدقوا الاتفاقية المنطوية علي التنقيح.
المادة 17
يكون النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويين في الحجية.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه