مشرفة منتدى الاخبار المحلية
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: U.A.E
المشاركات: 4,147
إلزام المنشآت في عجمان بالربط الإلكتروني أمنياً
إلزام المنشآت في عجمان بالربط الإلكتروني أمنياً
المصدر: عجمان ــ وام - التاريخ: 23 يونيو 2011
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مرسوماً أميرياً بشأن إلزامية الربط الإلكتروني الأمني على منشآت الإمارة الحالية والمستقبلية أو التي تضاف بموجب قرار يصدره قائد شرطة الإمارة، وفرض المرسوم غرامة مالية لا تقل عن 5000 درهم ولا تتجاوز 20 ألف درهم في حالة امتناعها عن التنفيذ. وفوض المرسوم رقم 12 لسنة 2011 قائد شرطة الإمارة إلزام المنشأة بربطها بالشبكة الإلكترونية الأمنية حال وجود خطر محتمل أو متوقع الحدوث على المنشأة أو المرفق الحيوي ما يوجب إضافتها إلى المنشآت الخاضعة لأحكام المرسوم، وتالياً يهدف المرسوم إلى حمايتها من احتمال تعرضها لمخاطر أمنية، فيما أجاز لقائد الشرطة وبناء على توصية من الإدارة المختصة استثناء أية منشأة من تطبيق أحكام المرسوم عليها متى رأى وجود مبررات كافية لاستثنائها بسبب طبيعة أو حجم أعمالها أو موقعها أو وسائل الحماية المتوافرة فيها.
وأشار المرسوم إلى قائمة المنشآت المهمة في الإمارة مثل «الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية والمصارف ومحال الصرافة والمنشآت المالية والنقدية الأخرى وما في حكمها، ومنشآت صناعة أو بيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومراكز التسوق الكبيرة ومتاجر السلع المتنوعة، ومحال ومتاجر السلع الثمينة ومستودعاتها، إضافة إلى مستودعات المواد الخطرة ومعارض وكالات بيع السيارات ومحطات الوقود والغاز ومستودعاته ومحال ومراكز خدمات الإنترنت».
وألزم المرسوم سلطات إصدار التراخيص التجارية والصناعية والمهنية داخل الإمارة بما في ذلك سلطات ترخيص المناطق الحرة بعدم إصدار أو تجديد أية رخصة تجارية أو مهنية أو صناعية لأية منشأة حددها المرسوم أو يصدر قرار من قائد الشرطة بإخضاعها لأحكامه، إلا بعد الحصول مسبقاً على موافقة أمنية من الإدارة المختصة لإصدار الرخصة المعنية لها أو لتجديدها أو أن تكون المنشأة المعنية مستثناة من الخضوع لأحكام المرسوم بموجب قرار يصدره قائد الشرطة.
وفوض المرسوم قائد الشرطة بإصدار اللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لشروط ومواصفات المنشآت الخاضعة للمرسوم بجانب متطلبات وإجراءات وآليات الربط الإلكتروني وفقاً لأعلى المعايير الأمنية والمواصفات الفنية المستخدمة في هذا المجال، وحدد المرسوم مجموعة من العقوبات، مشيراً إلى عدم الإخلال بأي عقوبات أشد منها نص عليها قانون آخر بجانب إجازة المرسوم لسلطة الترخيص المعنية توقيع أي من الغرامات الإدارية على أية منشأة تقرر الإدارة المختصة أنها ارتكبت مخالفة لأحكام المرسوم.