المصدر: بشاير المطيري - دبي - التاريخ: 14 يونيو 2011
شهد أصدقاء متهم أدار محلاً للعب القمار في شقته، أنه «فعل ذلك لهدف إنساني، وهو التبرع بالأموال التي يتم تحصيلها من اللعب إلى عمته المتوفاة».
وقدم وكيل المتهم مستنداً يحوي شهادة وفاة عمة المتهم، مرفقة بها ترجمة باللغة العربية، لافتاً إلى أن هذه عادة متبعة في بلدهم، وطالباً البراءة للمتهم، واحتياطياً وقف تنفيذ العقوبة.
وقررت هيئة المحكمة المكونة من القاضي حمد عبداللطيف، رئيساً، والقاضيين محمد بالعبد وجاسم محمد، عضوين، الأسبوع المقبل، موعداً للحكم في الدعوى.
وقالت النيابة العامة في دبي إن المتهم (ر.ر - 37 عاماً)، فلبيني، أعدّ وأدار محلاً للعب القمار، إذ جعل شقته السكنية في منطقة الكرامة وكراً له، مقابل الحصول على نسبة معينة من حصيلة المبالغ المقامر بها. كما نظم لعبة من ألعاب القمار، تدعى «الحظ التاسع» في الشقة، وشارك مع آخرين في لعبها. ووجهت إليه تهمة اقتراف جناية إدارة ناد للعب القمار، وجنحة لعب القمار.
ويعرّف قانون العقوبات الاتحادي ألعاب القمار، وفق المادة «413»، بأنها الألعاب التي يتفق كل طرف فيها بأن يؤدي، إذا خسر اللعبة، إلى الطرف الذي كسبها مبلغاً من النقود أو أيّ شيء آخر اتفق عليه.
وحضر إلى المحكمة أمس، شهود النفي، وقالوا إن «رجال شرطة التحريات دخلوا الشقة فجأة، وقبضوا على الموجودين، وأخذوا أوراق اللعب والمال من على طاولة اللعب».
وسألتهم هيئة المحكمة إن كان المتهم يلعب أو يقامر، فأجابوا بأنه «كان يلعب». وأضافوا أنهم كانوا يلعبون مقابل 50 درهماً.
وفي ردهم على سؤال المحكمة، حول ما إذا كان لعبهم بهدف الربح، قالوا إنهم كانوا يلعبون للتبرع لعمة المتهم، إذ توفيت في تلك الفترة، مشيرين إلى أن اللعب لجمع المال للتبرع به لشخص متوفى عادة معروفة في الفلبين.
ويُعاقب القانون الإماراتي كلّ من لعب القمار بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز 20 ألف درهم، وفق المادة «414»، فيما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات كل من فتح أو أدار محلاً للعب القمار وأعدّه لدخول الناس، وكذلك كل من نظم أية لعبة من ألعاب القمار في مكان عام أو مفتوح للجمهور أو في أي محل أو منزل أُعدّ لهذا الغرض، بحسب المادة «415» من القانون نفسه.
وبحسب المادة «416» تُضبط النقود والأدوات التي استعملت في لعب القمار ويحكم بمصادرتها، كما يُحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي مورس فيه القمار.