نفقة الزوجة دين في ذمة زوجها. وجوبها من وقت الامتناع عن الإنفاقولا تقبل الاسترداد ولا يرد عليها الإسقاط. سقوطها بالأداء أو الإبراء. الطلاق أونشوز الزوجة اللاحق لا يسقطها إلا مدة النشوز فقط . علة ذلك .
-
دعوى الحبس. ماهيتها. الغاية منها. اختلافها عن دعوى بطلان المقررموضوعاً وسبباً. صدور الحكم المطعون فيه من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية برفضدعوى الطاعن ببطلان المقرر لا يناقض الحكم السابق صدوره في دعوى الحبس .
-
أحكام النفقة. حجيتها مؤقتة. بقاء هذه الحجية طالما أن دواعي النفقةوظروف الحكم بها لم تتغير. علة ذلك. مؤداه. الحكم بفرض قدر محدد من النفقة. اعتبارهمصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التياقتضت فرضها.
-
نظر دعوى النفقة على وجه الاستعجال لا يغير من طبيعتها من أنها منالدعاوى الموضوعية وليست من الدعاوى المستعجلة علة ذلك الحجية المؤقتة للأحكامالصادرة فيها لا أثر لها جواز الادعاء بتزوير مستند احتج به فى تلك الدعوى.
-
لا يُحاج بالحكم الصادر بإسقاط نفقه المطعون ضدها لنشوزها لاختلافالمناط في استحقاق النفقة والمتعة إذ تستحق النفقة للزوجة مقابل احتباسها لزواجها .
-
الحكم بفرض قدر محدد من النفقة. اعتباره مصاحباً لحال المحكوم عليهيسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل ظروف فرضها.
-
نفقة الصغير قضاءً. استحقاقها من تاريخ الحكم في الدعوى التي تقامللمطالبة بها. علة ذلك. دفع حاجة الصغير قبل الحكم في الدعوى عن طريق إنفاقالأب.
-
الأحكام الصادرة في دعاوى النفقة. الأصل فيها أنها ذات حجيةمؤقتة.
-
نفقة الابن. وجوبها بأنواعها على والده شرعاً. شمولها أجر الحاضنةوسكن الحضانة. حق الولد. وقبل صدور القانون 44 لسنة 1979 - في توفير مسكن لابنهوحاضنته ودون إلزام قانوني بذلك.