مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
اولا انا مشاركتي كانت على سؤال ما حكم من يعمل وقد دخل الدولة بتأشيرة زيارة لذا ذكرت نص المادة والعقوبة كما طلبت السائلة وتفاجآت الان بالموضوع تغير برمته
الابعاد نهائي ولا يجوز الدخول الى الدولة مرة اخرى الا بتصريح من وزير الداخلية
للاعضاء بعض الاحكام في هذا الخصوص
قررت محكمة تمييز دبي ان العمل العرضي لا يدخل في نطاق التجريم لان العمل يقتضي الاستمرار راجع الطعن 186/2009 جلسة 25/5/2009
ولخص المبدأ "حيث أنه لما كان الواضح من نص المادة 34 مكرر أن القانون يعاقب على استخدام الأجنبي وأن الاستخدام لا يكون بطريقة عرضيه إذ أنه يقتضي الاستمرار والعمل الدائم لدى المستخدم مما يؤكد الشارع في عدم تأثيم الأعمال العرضية سواء من المستخدم أو المستخدم وكان العمل العرضي هو الذي يكلف به الشخص من وقت لآخر بقضاء بعض الخدمات لقاء عطاء أو مكافأة دون الأخذ بالاعتبار وضعية المستخدم في الدولة لدى المستخدم أو العلم بها وإن كانت تشكل جريمة أخرى بعد إثبات ذلك وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن المتهمين الثاني والثالث اعترفا بالعمل لدى الطاعن في يوم إلقاء القبض عليهما على أساس إنالأجرة بالساعة ومن ثم فإن عملهما لدى الطاعن يعد من الأعمال العرضية التي لا يعاقب عليها القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه وإذ كانت الدعوى صالحة للفصل فيها فإن المحكمة تقضي ببراءةالطاعن مما هو منسوب إليه."
وقررت ذات المحكمة ان العمل على سبيل التجربة لا يعد عملا عرضيا ومن ثم تقوم الجريمة ارجع للطعن الطعن 33/2009 جلسة 16/3/2009
وملخص المبدأ "الثابت من مطالعة الأوراق أن المتهمة الثانية قد التحقت بالعمل لدى المطعون ضده بأجر شهري 2500 درهم تحت التجربة وأنها استمرت في العمل خمسة أيام حتى تاريخ القبض عليها وكان التحاقهابالعمل بناء على إعلان بإحدى الصحف عن حاجة شركة المطعون ضده إلى سكرتيرة فمن ثم فإن عملها لدى المطعون ضده لم يكن بصورة عرضية إذ أن العمل بصورة عرضية هو أن يكون الشخص مكلف من وقت لآخر ببعض الحاجيات لقاء مكافأة أما العمل تحت التجربة فهو من قبيل العقد تحت التجربة مما يعنى الاستمرارية مما يخضع للتأثيم عملاً بالمادة 34مكرر 1 فقرة 2 من المرسوم بقانون 7 لسنة 2007 المعدل للقانون 6 لسنة 1973 ، 13 لسنة 1996 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيقالقانون مما يوجب نقضه"
وفي مبدأ اخر مهم لذات المحكمة قررت ان نقل الكفالة بعد واقعة الضبط لا اثر له راجع الطعن 174/1999 جلسة 25/12/1999
وملخص المبدأ "ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت أو لقيام سبب من أسباب الإباحة وموانع العقاب إلا أن ذلك مشروط بأن تلتزم بالحقائق الثابتة بالأوراق وأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينهاوبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم وداخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، ولماكان البين من الاطلاع على الأوراق أن المطعون ضده قد تم ضبطه لدى عمله لدى غيركفيله في 12/12/ 1998 في حين أن وزارة العمل وإدارة الجنسية والإقامة وافقت على نقل كفالته لدى الشركة التي كان يعمل بها وقت ضبطه في 13/ 1/ 1999 وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته سنداً لقضائه بالبراءة أن المطعون ضده " ترك العمل لدىكفيله الأول بناء على موافقته وإن إجراءات نقل الكفالة تمت أصولاً لدى دائرة العملوأن وزارة العمل أكدت انه ثبت لدى الوزارة نقل كفالة المتهم إلى شركة --- مما يؤيددفاع المطعون ضده من أنه حاصل على موافقة كفيله الأول بتاريخ سابق على عمله والتياقترنت بعد ذلك بموافقة السلطات المختصة الأمر الذي يجعل أركان وعناصر التهمه غيرمتوافرة " ومن ثم فإن ما عول عليه الحكم في عدم ثبوت التهمة وقضاؤه بالبراءة يخالف الثابت بالأوراق الأمر الذي ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلةالدعوى وتمحصها مما يعيب حكمها ويوجب نقضه.
شكرا اختي مثل العسل وانا كلي ثقة في قدراتكم كمجموعة على اظهار الموقع بالصورة الحسنة وبابهى حلة
التعديل الأخير تم بواسطة عدالة تقهر الظلم ; 03-09-2010 الساعة 08:21 PM