أخواني الأعزاء سوف أناقش لكم الأمر ولكن أريد أولاً طرح بعض التساؤلات لكي نجمع الموضوع من جميع جوانبهِ وهي كالتالي:
س1: ما هي معاير التي يمكن من خلالها التمييز بين العقد الإداري وغيرها من العقود؟
س2: من خلال العقد المبرم كيف لنا أن تعرف ما إذا كان الإدارة تتعاقد مع الطرف الآخر بوصفها شخص من أشخاص القانون العام ، أو أنها شخص من أشخاص القانون الخاص أي نزلت منزلة الأفراد في تعاملاتها؟
س3: هل فعلاً يوجد تقسيم للتحكيم يسمى بالتحكيم الإداري؟
س4: إن كان التحكيم جائزاً في العقود التي تبرمها الإدارة بوصفها من أشخاص القانون العام، فما هي العقود التي يجوز لها أن تدرج بها شرط التحكيم؟
ولي عوده بإذن الله ^-^
دمتم بود
الإختلاف يعطي للفكر قوتهِ وللقانوني عظمتهِ
.................................................. .......د.سلطان بن محمد القاسمي
-----------
محكم معتمد لدى مركز عين شمس للتحكيم
محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية
طالب دراسات عليا بقسم القانون العام