اولا في شان البلاغ دون صدور حكم من المحكمة فقد
نصت المادة 20 المعدل من قانون الاجراءات الجزائية الاماراتي من انه
(( تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم أو بصدور حكم بات فيها أو بالتنازل عنها ممن له حق فيه أو بالعفو الشامل أو إلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل .
وفيها عدا جرائم الحدود والقصاص والدية والجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ، تنقضي الدعوى الجزائية بمضي عشرين سنة في مواد الجنايات الأخرى، كما تنقضي بمضي خمس سنين في مواد الجنح وسنة في مواد المخالفات ، وذلك كله من يوم وقوع الجريمة .
ولا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية لأي سبب كان.))
ونصت المادة المعدلة (21) من القانون سالف الذكر
تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة ، وكذلك بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء .
وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ))
ام في حال صدور حكم على الشخص فطبقا لنص
المادة المعدلة (315) من قانون الاجراءات الجزائية
فيما عدا جرائم الحدود والقصاص و الدية والجنايات المحكوم فيها نهائياً بالإعدام أو السجن المؤبد تنقضي العقوبة المحكوم بها في مواد الجنايات الأخرى بمضي ثلاثين سنة ميلادية .
وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي سبع سنوات ، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين ، وتبدأ المدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم))
اما من حيث ازالة التعميم فهنا على طريقتين
ام بتنازل الشاكي ، او بسداد قيمة الشيك ومن ثم يتم كف البحث عن المتهم
لان الدعوى الجزائية في جرائم الشيكات تنتهي بقوة القانون بالتنازل او بالسداد طبقا لنص المادة 401 فقرة 3 من قانون العقوبات الاتحادي والتي تنص على انه (( وتنقضى الدعوى الجزائية إذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات ، وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتا يوقف تنفيذه))