logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-13-2011, 02:23 PM
  #1
suae
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 21
افتراضي طلب تفسير نص قانوني

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

إخواني و أخواتي القانونيين و المستشارين الكرام تحية طيبة و بعد ,,

اضع بيد أيدكم نص قانوني أتمنى من السادة القانونيين و المستشارين التعليق عليه حتى تعم الفائدة على الجميع .

النص هو " تسري على العاملين في الهيئة أحكام المرسوم بقانون رقم 11لسنة 2008بشأن الموارد البشرية في الحكومة الإتحادية الى حين صدور اللوائح و الأنظمة والقرارات المنظمة لشؤون العاملين في الهيئة , وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون "

ومفاد النص سالف الذكر هو ( من وجهة نظري ) أنه يسري على العاملين ( الموظفين ) في الهيئة أو المؤسسة اللوائح و الأحكام المعمول بها في المرسوم بقانون إتحادي رقم 11 لسنة 2008 فيما لم يرد نص خاص في عقود توظيفهم لكن فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المنوه , علماً بأن هذه الهيئة تتمتع بالشخصيه الإعتبارية المستقله وبالأهليه الكامله للتصرف وبالإستقلال المالي و الإداري في جميع شؤونها وينبثق من الأخيره سؤال آخر و هو هل يجوز لهذه الهيئة إصدار اللوائح و النظم دون الرجوع أو التقيد بالقوانين العليا بحكم إستقلاليتها ؟؟

وعليه يرجى من السادة القانونيين و المستشارين توضيح النص أعلاه و إعلامي ما إذا كان تفسيري للنص صحيح من عدمه .

وشكراً
suae غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-13-2011, 05:08 PM
  #2
سمر
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 47
افتراضي

أتفق معك في التفسير الي أشرت اليه

ويكون التحكيم القضائي بالرجوع أولا الى ما نصت عليه اللوائح الداخلية فإن لم يوجد بها نص محدد بشأن مسألة ما وجب الرجوع الى قوانين الموارد البشرية الاتحادية
سمر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-13-2011, 05:27 PM
  #3
suae
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 21
افتراضي

شكراً أختي سمر على المرور
suae غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-14-2011, 01:47 PM
  #4
jamal ahmad jamal
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 150
افتراضي

السلام عليكم
الأصل أن الهيئةكما ورد في الإستفسار لها شخصيتها الإعتبارية المستقلة وبالتالي فإنه يجوز لها قانونا إصدار القرارات الإدارية المتعلقة بمجال عمل الهيئة لأن ذلك يدخل في إطار سلطتها التقديرية ولكن في المسائل التي لا يوجد فيها نص في قانون الهيئة كفترة الاختبار للموظف المعين لأول مرة فحينها تتقيد الهيئة بقانون الموارد البشرية والذي حدد تلك الفترة بثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة "م16 من القانون"وإذا أصدرت الهيئة قرارا بأن مدة الإختبار مثلا هي شهرا فإن هذا القرار يعد باطلا وأما بالنسبة للإستفسار عن مدى جواز قيام الهيئة بإصدار القرارات بدون التقيد بالقوانين العليا فإن هذا لا يجوز قانونا لمخلفته مبدأ المشروعية الذي يقتضى ألا تصدر الجهة الإدارية الأدنى قرارا يخالف ما أصدرته الجهة الأعلى
jamal ahmad jamal غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-15-2011, 05:28 AM
  #5
سمر
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 47
افتراضي

جزاك الله خيرا اشتاذ جمال
سمر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-16-2011, 12:18 PM
  #6
jamal ahmad jamal
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 150
افتراضي

عفوا ياأخت سمر
jamal ahmad jamal غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:43 PM.