logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-03-2011, 06:15 PM
  #1
العــــــدالــــــة
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
الدولة: ا . ع . م
المشاركات: 359
M Daleel الطعن رقم 55 لسنة 2008 س3 ق.أ

جلسة 17/ 03/ 2009

برئاسة السيد المستشار الصديق أبو الحسن
و عضوية كل من السيدين المستشارين / مجاهد الحصري ، احمد عارف المعلم

المحكمة

حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق تتحصل فيما شهد به ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة العامة من انه و عقب تفتيشه الطاعن .... حال دخوله الدولة بسيارته عبر الدائرة الجمركية بمنفذ الغويفات الحدودي عثربجيب جلبابه الأيسر على قرص ونصف ثبت من فحصهما بمعرفة مختبر الطب الشرعي أنهما لمادة الإمفيتامين المؤثرة عقلياً ، وبفحص عينة بول الأخير ثبت احتواءها على آثار لذات المؤثر العقلي. و إذا سئل الطاعن بمحضرب الاستدلال و التحقيقات اعترف بحيازته للمادة المضبوطة و بسبق تعاطيه نصف قرص منها قبل وصوله إلى أراضي الدولة ، فأحالته النيابة إلى محكمة جنح الرويس بوصف أنه بتاريخ 30/ 09/ 2008 بدائرة الرويس: أولاً:- حاز وأحرز مؤثراً عقلياً (الإمفيتامين) بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. ثانياً:- تعاطى مؤثراً عقلياً (الإمفيتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، و طلبت معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء والمواد 1/ 1 ، 7 ، 40/ 1 ، 49/ 2 ، 56 ، 63 ، 65 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والبند الأول من الجدول رقم 6 الملحق بهذا القانون.

و بجلسة 28/ 10/ 2008 قضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبته بالحبس لمدة سنة من تاريخ توقيفه عن التهمتين المسندتين إليه بعد أن أعملت قواعد الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بينهما طبقاً لنص المادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي وامرت بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة و بمصادرة المؤثر العقلي المضبوط، فاستانف رقم 203 لسنة 2008 س.جزائي أبوظبي (دائرة الظفرة)، وبجلسة 24/ 12/ 2008 قضت محكمة الاستئناف حضورياً بتأييد الحكم المستأنف، وإذا لم يصادف هذا الحكم قبولاً لدى الطاعنن طعن عليه بواسطة محاميه الموكل بالنقض الماثل خلال الميعاد المقرر قانوناً الذي امتد ليوم 25/ 01/ 2009 باعتباره أول يوم عمل لمصادفة اليومين السابقين عليه، ومن بينهما آخر ميعاد للطعن عطلة رسمية وفقاً لما جرى به نص المادة 330 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي. وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت في ختامها رفض الطعن موضوعاً.

حيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال، إذ قضى بإدانته عن جريمتي حيازة وإحراز المؤثر العقلي المضبوط وتعاطيه في غير الأحوال المرخص بها قانوناً رغم بطلان إجراءات ضبطه و تفتيشه واستطالة هذا البطلان إلى الدليل المستمد منهما لتجاوز مأمور الجمارك الذي قام بإجرائهما حدود اختصاصه، لخلو الأوراق مما ينم عن مظنة التهريب الجمركي أو توافر مظاهر الاشتباه والريبة التي تبرر مباشرتهما في حقه وهو ما سبق له التمسك به بمذكرة دفاعه امام محكمة ثاني درجة ن إلاّ أن الحكم المطعون فيه لم يجبه بغير مسوّغ لهذا الدفاع الجوهري مما يعيبه و يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك إن من المقرر أنه ولئن كان التفتيش الإداري الذي يجريه مأمور الجمارك داخل الدائرة الجمركية على القادمين من الخارج يعد إجراءً تحفظياً توقياً لوقوع الجرائم، ولا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق ، إلاّ أنه يلزم لصحته أن يكون لدى من قام بمباشرته من المبررات ما يسوغ إجراؤه من مظنّه التهريب الجمركي فيمن يوجدون داخل المنطقة الجمركية أو توافر مظاهر الاشتباه والريبة في شخص من يخضع لهذا التفتيش ، وإلاّ كان التفتيش باطلاً.

لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعن ببطلان إجراءات ضبطه و تفتيشه وأقام قضاءه برفضه على سند من أن التفتيش الذي أجراه مأمور الجمارك حياله لا يعدو أن يكون إجراءً تحفظياً توقياً من وقوع الجرائم ولا يلزم لمباشرته إذن سابق من سلطة التحقيق او رضاء من يخضع له بإجرائه دون أن يستظهر في قضائه مبررات هذا التفتيش و دواعيه التي تسوّغ إجراءه في حق الطاعن من مظنّة تهربه جمركياً أو توافر مظاهر الاشتباه والريبة في شخصه بحسبان أن التفتيش الذي يجريه مأمور الجمارك داخل الدائرة الجمركية ليس حقاً مطلقاً له ، وإنما يتقيّد في مباشرته بضوابط إجرائية لا يجوز له مخالفتها أو الخروج عليها مما يصم هذا الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال و يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
يا الله


لا إله إلاّ أنت ،، سبحانك ،، إني كنت من الظالمين
العــــــدالــــــة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-08-2011, 06:02 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

بوادر جديدة استاذي في السعي وراء ادراج الاحكام

وان شاء الله تكون فاتحة خير علينا

وشد حيلك استاذي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:31 PM.